المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من جامع زوجته في دبرها - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها - باب النهي عن سب الدهر

- ‌باب النهي عن سب الدهر

- ‌شرح حديث: (يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر)

- ‌شرح حديث: (يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر)

- ‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن سب الدهر

- ‌تأويل حديث: (فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر)

- ‌باب كراهة تسمية العنب كرماً

- ‌بيان العلة من النهي عن تسمية العنب كرماً

- ‌باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد

- ‌شرح الأحاديث في النهي عن قول: عبدي وأمتي

- ‌شرح حديث: (لا يقل أحدكم: اسق ربك)

- ‌العلة من النهي عن إطلاق لفظة العبد والأمة والسيد

- ‌باب كراهة قول الإنسان: (خبثت نفسي)

- ‌باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ارتداء النساء لبعض أنواع الملابس كـ (الاسترتش) وغيرها

- ‌حكم ذكاة الجنين إذا خرج حياً بعد ذبح أمه

- ‌بيان ما تدرك به الركعة

- ‌حكم من أصابته نجاسة وهو يصلي

- ‌حكم من جامع زوجته في دبرها

- ‌حكم الإكثار من لفظ (سيدنا) عند ذكر الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌حكم العمل في شركات التبغ

الفصل: ‌حكم من جامع زوجته في دبرها

‌حكم من جامع زوجته في دبرها

‌السؤال

رجل جامع زوجته في دبرها، فماذا عليه للتكفير عن ذنبه؟

‌الجواب

أولاً: لابد أن تعلم أن هذا من الكبائر، وإتيان المرأة في الدبر من الكبائر، وأنه فعل قوم لوط، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(لعن الله من أتى امرأة في دبرها).

فهذا الذنب يستوجب التوبة؛ لأنه كبيرة من الكبائر، فيجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وإن كانت امرأتك قد رضت بذلك فالتوبة في حقها لازمة كذلك، وعليكما أن تكثرا من النوافل حتى تقتربا من الله كما ابتعدتما عنه فلا كفارة إلا ذلك، أما الجماع في الحيض فكفارته دينار أو نصف دينار، هذه كفارة من أتى امرأته في الحيض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(من جامع امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار).

وفي رواية: (بنصف دينار) والدينار من الذهب، ويقدر بحوالي مائة وستين جنيهاً بالعملة المصرية.

ص: 20