المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كلام النووي في عقد صيام النافلة في النهار وقطعه دون عذر - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام - الصائم يدعى لطعام فيقول إني صائم

- ‌باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم

- ‌باب حفظ اللسان للصائم

- ‌باب فضل الصيام

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام)

- ‌شرح حديث: (الصيام جنة)

- ‌شرح حديث: (للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه)

- ‌بلوغ تقوى الله هو ثمرة الصيام

- ‌شرح حديث: (كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة عشر أمثالها)

- ‌شرح حديث: (إن في الجنة باباً يقال له: الريان)

- ‌باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق

- ‌باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر

- ‌شرح الأحاديث الواردة في عقد النبي لصوم النافلة في النهار ثم قطعه بدون عذر

- ‌كلام النووي في عقد صيام النافلة في النهار وقطعه دون عذر

- ‌باب أكل الناسي وشربه وجماعه وأن ذلك كله لا يفطر

- ‌باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان

- ‌كلام النووي في صيام الست من شوال

الفصل: ‌كلام النووي في عقد صيام النافلة في النهار وقطعه دون عذر

‌كلام النووي في عقد صيام النافلة في النهار وقطعه دون عذر

قال النووي رحمه الله: (وفي هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، ويتأوله الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ لكونه ضعف عن الصوم، وكان نواه من الليل، فأراد الفطر للضعف، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد.

وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه، والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم؛ لأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء) يعني: أنت مخير في الابتداء أن تبدأ الصيام أو لا تبدأ، فإذا كنت مخيراً في الابتداء فكذلك هذا الخيار ثابت في الدوام.

قال: (وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه) يعني: ليس واجباً؛ لأن أصل الصوم فيه ليس واجباً، فكيف يأتي إتمام اليوم وجوباً مع أنه لم يبدأ بالوجوب.

قال: (وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر) يعني: الذي أفطر في صيام النافلة بعذر لا قضاء عليه، وهذا محل إجماع.

قال: (أما إذا كان بغير عذر فقد وقع الخلاف، والراجح أنه لا قضاء عليه كذلك).

ص: 14