المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تحريم الزوجة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - فتاوى وأسئلة

- ‌مدى صحة قصة أن الشجاع الأقرع ظهر لميت كان تاركاً للصلاة في المدينة عام 1420هـ

- ‌سبب عدم شرح الشيخ لبعض الأبواب في الصحيح

- ‌أسباب تسمية السور بأسمائها المعروفة

- ‌التكبير عند صعود المرتفعات في السفر

- ‌حكم التضحية بالشاة إذا ولدت

- ‌شرح الشيخ محمد عبد المقصود لأعمال الحج والعمرة

- ‌ترتيب المساجد الشريفة الثلاثة في البناء

- ‌كيفية تقسيم الأضحية، وحكم تقسيمها

- ‌حكم إعطاء الجزار من الأضحية

- ‌التحذير من اتباع الكفار

- ‌الحث على تربية الأبناء، وبيان أن ميزان التفاضل عند الله بالتقوى

- ‌الأدب مع العلماء

- ‌حكم إرجاع المطلقة في العقد وقبل الدخول

- ‌حكم تحريم الزوجة

- ‌حكم لطم المرأة وجهها

- ‌حكم تارك الصلاة، وحكم إقامة الزوجة معه

- ‌حكم قراءة سورتين في ركعة واحدة

- ‌حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس لمن كان نائماً

- ‌حكم التضحية على الزوجة في وجود الزوج وكيفية صرف الأموال الربوية

- ‌أصناف الأنعام التي يجوز الاشتراك فيها في الأضحية

الفصل: ‌حكم تحريم الزوجة

‌حكم تحريم الزوجة

‌السؤال

رجل قال لزوجته: أنت حرام علي في الدنيا والآخرة ثم عاشرها، فما الحكم؟

‌الجواب

لو أن الله تعالى أدخلها الجنة ما دامت مسلمة فالأمر كما قال تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} [الأعراف:43].

فلن يكون بينك وبينها غل، يعني: أن الله تعالى ينسيك ما كان بينك وبين امرأتك من خلافات ومشكلات وغير ذلك، والمرأة إذا دخلت الجنة فهي زوجة لزوجها الذي تزوجها في الدنيا.

فإن قصد بقوله: أنت علي حرام في الدنيا الظهار؛ وقع ظهاراً، وإن قصد به طلاقاً وقع طلاقاً، فقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام هو من الألفاظ التي تحتمل وقوع الطلاق وتحتمل عدمه، فإذا قال لها: أنت علي حرام ونوى به الطلاق وقع الطلاق؛ لأن النية شرط في إيقاع الطلاق الضمني، بخلاف الصريح، ولو قال لامرأته: أنت طالق وقع الطلاق حتى وإن لم ينو الطلاق؛ لأنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، وأما اللفظ الضمني الذي يحتمل وقوعه وعدم وقوعه فإنه يحتاج إلى نية، ومنها لفظ: أنت علي حرام، فإذا كان يقصد بهذا اللفظ إيقاع الظهار وقع الظهار، فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وإذا كان ممن يجب عليه الصيام في رمضان فليعلم أن صيام الكفارة واجب في حقه كوجوب رمضان تماماً بتمام، فإذا عجز عن الصيام أو لم يكن من أهله وجب عليه إطعام ستين مسكيناً، وإذا كان نوى بهذا القول طلاقاً فيقع طلاقاً، ولو لم ينو الطلاق ولا الظهار فعليه كفارة يمين.

ص: 15