المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تارك الصلاة، وحكم إقامة الزوجة معه - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - فتاوى وأسئلة

- ‌مدى صحة قصة أن الشجاع الأقرع ظهر لميت كان تاركاً للصلاة في المدينة عام 1420هـ

- ‌سبب عدم شرح الشيخ لبعض الأبواب في الصحيح

- ‌أسباب تسمية السور بأسمائها المعروفة

- ‌التكبير عند صعود المرتفعات في السفر

- ‌حكم التضحية بالشاة إذا ولدت

- ‌شرح الشيخ محمد عبد المقصود لأعمال الحج والعمرة

- ‌ترتيب المساجد الشريفة الثلاثة في البناء

- ‌كيفية تقسيم الأضحية، وحكم تقسيمها

- ‌حكم إعطاء الجزار من الأضحية

- ‌التحذير من اتباع الكفار

- ‌الحث على تربية الأبناء، وبيان أن ميزان التفاضل عند الله بالتقوى

- ‌الأدب مع العلماء

- ‌حكم إرجاع المطلقة في العقد وقبل الدخول

- ‌حكم تحريم الزوجة

- ‌حكم لطم المرأة وجهها

- ‌حكم تارك الصلاة، وحكم إقامة الزوجة معه

- ‌حكم قراءة سورتين في ركعة واحدة

- ‌حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس لمن كان نائماً

- ‌حكم التضحية على الزوجة في وجود الزوج وكيفية صرف الأموال الربوية

- ‌أصناف الأنعام التي يجوز الاشتراك فيها في الأضحية

الفصل: ‌حكم تارك الصلاة، وحكم إقامة الزوجة معه

‌حكم تارك الصلاة، وحكم إقامة الزوجة معه

‌السؤال

امرأة زوجها لا يصلي إلا كل شهر أو شهرين الجمعة، فما حكم معاشرته لها، وهي تنصحه كثيراً ويأبى، فبماذا تنصح الزوجة، ومع هذا هو يشدد عليها في النفقة؟

‌الجواب

روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: (أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! إن زوجي لا يصلي، وإذا صمت فطرني، وإذا صليت ضربني، وإن زوجي هو صفوان بن المعطل هذا -وأشارت إليه في مجلس النبي عليه السلام وإني من قوم إذا نمنا لا نستيقظ).

أي: أن القبيلة كلها مبتلاة بهذه البلوى.

فقال صفوان (إني من أهل بيت لا يقومون إلا إذا طلعت الشمس، فقال: يا صفوان! إذا قمت فصل، قال: يا رسول الله! وإني نهيتها أن تصلي بسورتين في كل ركعة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة وقال: إنما يكفيك سورة واحدة، قالت: وإني إذا صمت فطرني، قال صفوان: يا رسول الله! إني رجل شاب، وإن هذه المرأة تنطلق في صبيحتها تصوم حتى تفرض الصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه).

فلو أن هذه المرأة صادقة فيما تقول من أن زوجها لا يصلي إلا بعض الصلوات ويترك بعضها، أو يصلي أحياناً ويتركها أحياناً فلتعلم أنه لا يكفر حتى على مذهب من يكفر تارك الصلاة؛ لأن الذي يكفر تارك الصلاة إنما يكفر الذي يتركها بالكلية، ولا يصلي جمعة ولا جماعة نهائياً، وبعض العلماء أو الشيوخ إنما يطلقون القول من باب الترهيب والوعيد الشديد لتارك الصلاة حتى لفرض واحد، وهذا من حكمة الدعوة إلى الله عز وجل، وأما التأصيل العلمي فإنه شيء آخر يختلف عن الدعوة وترهيب الناس من المعاصي وغير ذلك، ويجب على هذه المرأة أن تمتنع من زوجها ولا تمكنه من نفسها حتى يأتي بالصلوات على وجهها، ولا إثم عليها حينئذ.

والله تعالى أعلم.

ص: 17