المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الهبات - كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

- ‌باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

- ‌شرح حديث: (العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)

- ‌شرح حديث: (لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم)

- ‌شرح حديث: (لا تشتره وإن أعطيته بدرهم)

- ‌شرح حديث: (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)

- ‌شرح حديث (لا تعد في صدقتك يا عمر)

- ‌الفوائد المستنبطة من باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

- ‌كلام النووي في حديث عمر: (حملت على فرس عتيق في سبيل الله)

- ‌ذكر الفوائد المستنبطة من باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

- ‌كلام النووي في حديث عمر في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

- ‌باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل

- ‌شرح حديث: (مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله)

- ‌شرح حديث: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)

- ‌شرح حديث: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)

- ‌حقيقة التدليس وأنواعه

- ‌طبقات المدلسين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من حلف عدة أيمان ولم يكفر عنها وقد نسي مقدارها

- ‌حكم بيع الفرس الموهوب للجهاد قبل الجهاد به

الفصل: ‌شرح حديث: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)

‌شرح حديث: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)

قال: [وحدثنا إسحاق بن إبراهيم -المعروف بـ ابن راهويه - أخبرنا المخزومي -وهو المغيرة بن سلمة أبو هشام البصري - حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه -وهو طاوس بن كيسان اليماني - عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)].

يقول الإمام النووي: (هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل؛ فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد، وكل ذي رحم محرم).

الذي يترجح هو مذهب جماهير العلماء دون مذهب الأحناف، أن كل واهب يحرم عليه أن يرجع في هبته إلا الوالد، فله أن يرجع في هبته لولده، ولو كان ذلك بعد القبض.

ص: 15