المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأخذ من بستان الغير - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٥٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - مثل المؤمن كالنخلة

- ‌باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كالشجر الأرز

- ‌شرح حديث: (مثل المؤمن كمثل الزرع)

- ‌فوائد البلاء الذي يحل بالمؤمن

- ‌عدم نزول البلاء بالعبد ليس دليلاً على محبة الله له

- ‌شرح حديث: (مثل المؤمن كمثل الخامة)

- ‌كثرة نزول البلاء بالمؤمن دون الكافر

- ‌الفرق بين البلاء والابتلاء

- ‌باب مثل المؤمن مثل النخلة

- ‌شرح حديث: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم)

- ‌استحباب إلقاء العالم المسألة على المتعلم ليختبر فهمه، وتوقير الصغير للكبير

- ‌فضل النخل، ووجه الشبه بين المسلم والنخلة

- ‌شرح تشبيه المسلم بالنخلة من طريق أخرى

- ‌حكم الأخذ من بستان الغير

- ‌اعتبار القرائن في الشريعة

- ‌باب تحريش الشيطان

- ‌مداخل الشيطان على العبد

- ‌سلامة جزيرة العرب من انتشار الشرك فيها

- ‌فتنة الشياطين للناس

- ‌مع كل إنسان قرين من الجن

- ‌باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى

- ‌لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب

- ‌شرح حديث: (لن ينجي أحداً منكم عمله)

- ‌اتخاذ الأسباب المعينة على الشيء وقدح ترك الأسباب في التوحيد

- ‌ثبوت الثواب والعقاب بالعقل وعدمه وخلاف أهل السنة مع المعتزلة

- ‌باب الإكثار من الأعمال والاجتهاد في العبادة

- ‌باب الاقتصاد في الموعظة

الفصل: ‌حكم الأخذ من بستان الغير

‌حكم الأخذ من بستان الغير

قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً واحداً)].

يعني: في طول الرحلة هذه لم يسمعه يحدث إلا بحديث واحد.

[قال: (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار) فذكر الحديث بطوله].

الجمَّار: هو عبارة عن شحم لين يكون في داخل النخل، وهو مما يؤكل، وهذا الجمار يسمى كذلك: كثر بالثاء، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا قطع في ثمر ولا كثر) أي: لا قطع لليد في ذلك.

فإذا نزلت في بستان أحد الناس وأكلت من ثمره حتى ولو زاد المأكول عن ربع دينار؛ فإنه لا تقطع يدك فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول:(لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً).

وفي رواية: (لا قطع في أقل من ربع دينار).

فتبين أن حد السرقة الذي يستوجب قيام الحد على السارق أن يكون ربع دينار، يعني: حوالي خمسين جنيهاً مصرياً، والدينار من الذهب، فلا قطع في أقل من خمسين جنيه.

فمن نزل أرضاً فيها بستان وأكل منه ما قيمته ربع دينار فصاعداً لا قطع عليه، لكنه لا يحمل معه شيئاً؛ لأن الشرع نهانا أن نحمل شيئاً من أرض الغير إلا بإذن صاحب الأرض، فإذا لم يكن صاحب الأرض موجوداً، أو لا إذن؛ فيحل لي أن آكل من هذه الأرض، شريطة ألا أحمل معي، لا أنا ولا من معي.

فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا قطع في ثمر ولا كثر) يعني: لو أن واحداً في هذا الوقت أخذ هذا الكثر أو هذا الجمار من النخل، حتى وإن زاد ثمنه عن ربع دينار عن دينار، فلا قطع فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجمار مشاعاً للناس.

ص: 14