المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإسلام في مفاداة الأسرى من الكفار - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٨٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجهاد والسير - كيفية تقسيم الغنيمة بين الحاضرين

- ‌باب كيفية تقسيم الغنائم بين الحاضرين

- ‌أقوال العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة

- ‌باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌كلام النووي في حديث الإمداد بالملائكة يوم بدر

- ‌معنى قوله: (لما كان يوم بدر)

- ‌استحباب استقبال القبلة في الدعاء

- ‌خلاف العلماء في مواطن رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع الصوت بالدعاء

- ‌الحكمة من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في مناشدة ربه النصر يوم بدر

- ‌استجابة الله لدعاء نبيه وإمداده بالملائكة

- ‌حكم الإسلام في مفاداة الأسرى من الكفار

- ‌حكم من نطق بالشهادة من الكفار أثناء المعركة

- ‌باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌كلام الإمام النووي في حديث إسلام ثمامة

- ‌حكم دخول الكافر المسجد

- ‌معنى قوله: (إن تقتل تقتل ذا دم)

- ‌جواز المن على الأسير

- ‌حكم اغتسال المشرك إذا أراد الدخول في الإسلام

- ‌تأليف النبي لثمامة بسؤاله: (ماذا عندك يا ثمامة

- ‌أمر النبي لثمامة بأداء عمرته وما فيه من إغاظة المشركين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سب الدين

- ‌حكم وليمة الزواج

- ‌حكم الاتكاء على اليد اليسرى

- ‌أحكام المسح على الجوارب

- ‌حكم الاعتكاف في غير المسجد

- ‌حكم رفع الأيدي في قنوت الوتر، وعند دعاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌معنى الألفاظ الآتية: (علماني) و (شيوعي) و (ملحد)

- ‌جريان الأجر وعدم انقطاعه لمن ابتكر شيئاً يخدم به المسلمين

- ‌حكم الصلاة على من مات وهو تارك للصلاة

- ‌حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌حكم الصلاة عند مدافعة الأخبثين

- ‌حكم الصلاة بحضرة الطعام

- ‌بيان أن التوبة تجب ما قبلها

الفصل: ‌حكم الإسلام في مفاداة الأسرى من الكفار

‌حكم الإسلام في مفاداة الأسرى من الكفار

قوله: (فقال عمر: (هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها) جمع صنديد، وهم العتاة في الكفر؛ لأن الكفر له أهل، وأهله أئمة كبار، كالإسلام والإيمان بالضبط، فالإسلام والإيمان له عامة المؤمنين وله خاصة المؤمنين من أهل العلم وأئمته، وأئمة العلم، فكذلك الكفر والشرك له عامة الأتباع وله صناديده وأئمته:{فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة:12] فسمى الله تعالى كبار الكافرين أئمة ومن لهم مشورة وغير ذلك.

قال: (فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر).

أي: أحب ذلك واستحسنه، وهو من الهوى: المحبة.

(ولم يهو ما قلت) أي: ولم يهو النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عمر رضي الله عنه.

وأما قوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ} [الأنفال:67].

أي: يكثر القتل والقهر في العدو.

وهذا أولى.

لكن بلا شك قضية الأولى وعدم الأولى متعلقة بتوابع أخرى موجودة في كتب الفقه المطولة، كالمغني والمجموع وغير ذلك.

أي: لو كان هناك إمام يقاتل الكفار بجيش المسلمين، فأُسر من المسلمين ألف، وأُسر من الكافرين ألف، فماذا نعمل؟ هل نقتل الأسرى أم نبدّلهم؟

‌الجواب

نبدّل الأسرى بلا شك؛ لأن حذاء المسلم المجاهد أغلى من رقاب جميع الكافرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:(لا يُقتل مؤمن بكافر).

فإذا كان عند الكافرين ما يوازي عدد ما عندي لهم من أسرى، أو أقل مما عندي فأنا أفدي عشرة من المسلمين بمائة من الكافرين ولا حرج.

وفي هذا بيان آخر: هل الأسرى الذين عندي من أئمة الكفر وأصحاب المشورة.

أي: أصحاب الخطط العسكرية التكتيكية الذين يتوقف هزيمة الكفار ونصر الكفّار عليهم أم لا؟

‌الجواب

لا بد أن هناك اعتبارات أخرى كثيرة، لكن لو أن عامة المأسورين من المسلمين وعامة الأسرى عندي من عامة المشركين فلا بأس بالبدل حينئذ.

أما إذا كان عندي من الأسرى ما ليس عندهم، كأن لم يأخذوا مني أسرى، وأنا قد أخذت منهم، فالأولى بلا نزاع -وهو الذي يوافق نص الآية- قتل هؤلاء إلا أن يسلموا، ولو حتى أسلموا في القتل.

ص: 12