المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قراءة الفاتحة للمأموم - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٨٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجهاد والسير - كيفية تقسيم الغنيمة بين الحاضرين

- ‌باب كيفية تقسيم الغنائم بين الحاضرين

- ‌أقوال العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة

- ‌باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌كلام النووي في حديث الإمداد بالملائكة يوم بدر

- ‌معنى قوله: (لما كان يوم بدر)

- ‌استحباب استقبال القبلة في الدعاء

- ‌خلاف العلماء في مواطن رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع الصوت بالدعاء

- ‌الحكمة من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في مناشدة ربه النصر يوم بدر

- ‌استجابة الله لدعاء نبيه وإمداده بالملائكة

- ‌حكم الإسلام في مفاداة الأسرى من الكفار

- ‌حكم من نطق بالشهادة من الكفار أثناء المعركة

- ‌باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌كلام الإمام النووي في حديث إسلام ثمامة

- ‌حكم دخول الكافر المسجد

- ‌معنى قوله: (إن تقتل تقتل ذا دم)

- ‌جواز المن على الأسير

- ‌حكم اغتسال المشرك إذا أراد الدخول في الإسلام

- ‌تأليف النبي لثمامة بسؤاله: (ماذا عندك يا ثمامة

- ‌أمر النبي لثمامة بأداء عمرته وما فيه من إغاظة المشركين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سب الدين

- ‌حكم وليمة الزواج

- ‌حكم الاتكاء على اليد اليسرى

- ‌أحكام المسح على الجوارب

- ‌حكم الاعتكاف في غير المسجد

- ‌حكم رفع الأيدي في قنوت الوتر، وعند دعاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌معنى الألفاظ الآتية: (علماني) و (شيوعي) و (ملحد)

- ‌جريان الأجر وعدم انقطاعه لمن ابتكر شيئاً يخدم به المسلمين

- ‌حكم الصلاة على من مات وهو تارك للصلاة

- ‌حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌حكم الصلاة عند مدافعة الأخبثين

- ‌حكم الصلاة بحضرة الطعام

- ‌بيان أن التوبة تجب ما قبلها

الفصل: ‌قراءة الفاتحة للمأموم

‌قراءة الفاتحة للمأموم

‌السؤال

هل يجوز أن أقرأ الفاتحة مع الإمام بحيث يقول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:2] فأقول مثله، ثم يقول:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة:3] وهكذا، أم أنه يقولها كاملة ثم أقول: آمين، ثم أبدأ في قراءتها؟

‌الجواب

المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُحفظ عنه سكتات في الصلاة إلا سكتة بعد تكبيرة الإحرام يقرأ فيها الأذكار، وسكتة قبل الركوع، أما سكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل البدء فيما تيسر من الآيات، فلم يُحفظ عنه ذلك، بل عدّها شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية من البدع المنكرة في الصلاة.

فالأصل إذا فرغ الإمام من الفاتحة وبدأ بعد التأمين مباشرة بسورة، فلا وقت إذاً للمأموم أن يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها آية آية مع الإمام، لكنك ربما تقول: أنتظره وأسكت وأسمع الإمام فإذا فرغ قرأت الفاتحة، فلك أن تفعل ذلك، وقد تقرأ الفاتحة إذا كنت مسبوقاً وأتيت إلى الصلاة بعد فراغ الإمام من فاتحة الكتاب، فكل هذا جائز.

ص: 33