المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٩٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجهاد والسير - إجلاء اليهود عن الحجاز ورد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم وجواز الأكل من طعام الغنيمة

- ‌باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم)

- ‌شرح حديث عمر بن الخطاب في إجلاء اليهود من المدينة

- ‌باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

- ‌كلام النووي في أحاديث إجلاء اليهود من الحجاز وجزيرة العرب

- ‌أقوال العلماء في المراد بجزيرة العرب التي يتم إجلاء اليهود والنصارى منها

- ‌ما جاء من فدع يهود خيبر ليدي ابن عمر ورجليه، وإجلاء عمر لهم

- ‌أسباب إجلاء عمر ليهود خيبر

- ‌باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌كلام النووي في أحاديث رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم

- ‌باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌كلام النووي في أحاديث باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌حكم أكل ذبائح اليهود والنصارى

الفصل: ‌إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب

‌إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب

قال النووي: (وفي هذا الحديث إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب).

أي: إذا كانت الحرب في هذا الوقت دائرة بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وقد جعت وأمامي طعام من غنيمة غنمناها من اليهود والنصارى، وأنا في ساحة القتال، فإنني آكل ولا حرج عليّ، وليس هذا من باب الغلول في شيء.

قال: (قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجاتهم -يعني: سد رمق- ويجوز بإذن الإمام وبغير إذن الإمام).

حتى وإن قال الإمام: لا تأكلوا؛ نأكل حاجتنا؛ لأننا سنهلك بغير طعام.

قال: (ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الإمام الزهري، وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيء إلى عمارة دار الإسلام).

أي: تأكل وتترك المتبقي مكانه، وهذا مذهب جماهير العلماء، كما أنني أنزل بساتين وثمار أهل الإسلام أو أهل الكفر على الطريق، فلا بأس أن آكل منه ولهم في ذلك أجر، ولا يجوز أن آخذ منه لأهل بيتي، كذلك حين تخرج من دار الحرب طعاماً إلى دار الإسلام لا يجوز، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم.

قال: (وقال الأوزاعي: لا يلزمه رد ما خرج به من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها).

فهذا طعام، فإما أن يباع به أكلاً وشرباً على قدر الحاجة، وإما أنه من أصل الغنيمة، أما بيعه في دار الحرب للحربيين أو للمسلمين فإن ذلك لا يجوز، وهذا من مسائل الإجماع.

قال: (فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته، ويجوز أن يركب دوابهم -يجوز للمسلم أن يركب دواب أهل الكتاب- ويلبس ثيابهم، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، أما الأوزاعي فإنه شرط إذنه).

وخالف جماهير العلماء في ذلك، كما خالف الزهري الجماهير في المسألة الأولى.

ص: 14