المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الصلاة (13) - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ١٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب الصلاة (13)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: عمدة الأحكام -‌

‌ كتاب الصلاة (13)

باب: صلاة الكسوف

الشيخ: عبد الكريم الخضير

الآن لو افترضنا أن مالكي أو شافعي نام بعد صلاة الصبح، انتبه الساعة تسع وذبح ذبيحته، نقول: نسك وإلا ما أصاب النسك؟ هل أتى بالشرطين أو ما أتى بهما؟ أتى بواحد، طيب لو قام من نومه يوم الجمعة توضأ ومشى في الساعة الأولى يدرك بدنه وإلا ما يدرك؟ على مقتضى الحديث ما يدرك حتى يغتسل، وهنا لأن الجواب متعقب لجملتين، لا بد أن تتحقق الجملتان، واضح مفهوم وإلا ما هو مفهوم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما يكفي، لا هذا قول، ما في شيء يصيبه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو تحقق له أحد الشرطين، هل نقول: إنه مثل الذي لم يصل؟ ذبح ولم يصل هل هو مثل من صلى ولم يذبح؟ كلاهما لم يصب النسك؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا المفروض، يعني هذا الأصل، لكن أنت تفترض المسألة في شخص يقول: صلاة العيد ليست بواجبة سنة، ما الذي يلزمني بها؟ أنا أميل يمكن الناس عموماً في ليالي العيد، كثير منهم ابتلى بالسهر، يصلي الفجر وينام إلى تسع، ويقوم يتعيد مع الناس ونشيط، ويذبح مع الناس، نقول: أصاب النسك وإلا ما أصاب؟ فهل تقدم الصلاة شرط لقبول النسك أو ليس بشرط؟ قيل به لهذا الخبر، الذي ما يصلي لا يذبح، قيل به، لكنه قول غير معتبر عند أهل العلم، والجهة منفكة.

أما قوله: ((من صلى صلاتنا)) يعني ممن أراد الصلاة، أو من صلى فإنه لا يذبح حتى يصلي، يعني من أراد النسك فإنه لا يذبح حتى يصلي، الصلاة أو قدرها، والخلاف معروف بين أهل العلم في هذا، هل المقصود الصلاة ذاتها أو وقت الصلاة؟ أنت افترض أن الإمام تأخر على الناس، يعني بدلاً من أن تصلى الصلاة في .. ، الساعة الآن في مثل هذه الأيام مثلاً خمس ونصف تصلى أو قبلها، تأخر الإمام إلى الساعة السادسة، فالساعة ستة المفروض أنهم صلوا وانتهوا، هذا نظر الساعة وقال: الشمس طالعة لها مدة، وهذا الوقت كافي لأداء الصلاة وذبح، صحيحة وإلا ما هي بصحيحة؟ أو نقول: هذا معلق بصلاة الإمام؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 1

شوف اللفظ، اللفظ:((من صلى صلاتنا)) واللفظ الثاني: ((من ذبح قبل أن يصلي)) فالنصوص كلها معلقة بالصلاة تقدمت أو تأخرت، هذا ظاهر النص، أليس هذا ظاهر النص؟ فهو معلق بالصلاة، لكن هل يخضع الناس لا سيما البعيدون عن مكان الإمام، ومن ينيبه الإمام، يخضعون لمثل هذا، لا تفترض المسألة في سهولة الاتصال بمثل هذه الأيام هل صلى أو ما صلى؟ تعلم الدنيا كلها في آنٍ واحد أن الإمام صلى أو ما صلى، نعم، لو يبعد عشرين كيلو عن الحاضر عن محل الإمام، ما يدري هل الإمام صلى أو ما صلى؟ ويبي ثلاث ساعات وما وصله الخبر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي لكن أقول: هل المعتبر في مثل هذا تحقق الصلاة أو مقدار وقت تقضى فيه الصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الذي يظهر، نعم أهل العلم اعتبروا وقت الصلاة كافي، وإن كان منهم من تقيد بالحرفية فقال: لا بد من الفراغ من الصلاة.

((من صلى صلاتنا)) يعني صلاة العيد ((ونسك نسكنا)).

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن ..

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لأنه جاء نصوص تقول: ((من راح)) ما في اغتسل ((من راح)) ((من هجر في الساعة الأولى)) فهو منفك لا شك، لكن الغسل أيضاً له ثوابه ((ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له)) قبل الصلاة، هذا يرجح قول من يقول: إن الأمر معلق بالصلاة، والقول الآخر يحتاج قائله أن يقدر، ومن نسك قبل وقت الصلاة، أو قبل زمن تؤدى فيه الصلاة فلا نسك له.

"قال أبو بردة بن نيار -خال البراء بن عازب-: يا رسول الله إني نسكت شاتي" يعني ذبحت شاتي "قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب" نعم أيام الأعياد، أيام أكل وشرب، وليست محل صيام ولا غيره، "وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي" لينال الأجر قبل الناس، ليطعم الناس، ليَطْعم ويطُعم، فينال الأجر، ويتفرد به؛ لأن العبرة بمن يذبح الأول، إذا أكل الناس من الأولى ما احتاجوا إلى الثانية.

ص: 2

"وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، وتغديت قبل أن آتي للصلاة، فقال: ((شاتك شاة لحم)) " الآن أبو بردة هذا عالم بالحكم أو جاهل؟ جاهل بالحكم، عذر بالجهل أو لم يعذر؟ لم يعذر، لماذا لم يعذر بالجهل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

يفرقون بين المأمور والمنهي، بين الأمر والنهي، فالمأمور لا يعذر فاعله بالجهل؛ لأنه لا بد من إيجاده، والمنهي عنه يعذر بالجهل لأن المراد تركه، والقاعدة أن الجهل مثل النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لو أن هذا نسي الأضحية، ثم قال:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وكنت ناوٍ أضحي ونسيت أضحي، يعذر وإلا ما يعذر؟ يعذر بالنسيان وإلا ما يعذر؟ يعني هل فعل محظور وإلا ترك مأمور؟ فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، الآن هنا في القصة المذكورة، هذا ذبح فالنسيكة موجودة، والجهل في حكم النسيان، وهذه النسيكة التي جهل أمرها جاءت على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مردودة عليه، ولم يعذر بجهلة؛ لأن هذا الجهل والنسيان نزل هذه الموجودة منزلة المعدومة، والذي نسيها لم ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا بد من الإتيان بها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كالتسمية، التسمية شرط، سواء نسي وإلا جاهل ما عليه، كل هذا يجوز الأكل منها.

"قال: ((شاتك شاة لحم)) " يعني يجوز أكلها؛ لأن الشروط متوافرة، لكن الشروط التي تجعلها نسيكة يتقرب بها إلى الله -جل وعلا- مقبولة غير متوافرة.

إلا أن هذا جاء من المسلمين، حديث عهد بإسلام، الأصل أنهم يسمون.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

أقول: هذه ذبيحة جاءت من مسلمين، نعم كونهم حديثي عهد بإسلام قد الشك يتساور الذهن أنهم ما سموا، ما بلغهم الحكم، سم أنت وكل، إنما تأكل على الأصل أنها ذبيحة مسلم، لكن لو قال لك مسلم: ما سمى، تسمي وتأكل أنت؟ ما ينفع.

طالب:. . . . . . . . .

"إن نسينا"؟

طالب:. . . . . . . . .

النسيان هذا في الإيجاد لا في الترك.

ص: 3