المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"قال: ((شاتك شاة لحم)) " بمعنى أنها تؤكل، ذبيحة توافرت - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ١٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: "قال: ((شاتك شاة لحم)) " بمعنى أنها تؤكل، ذبيحة توافرت

"قال: ((شاتك شاة لحم)) " بمعنى أنها تؤكل، ذبيحة توافرت الشروط في حل أكلها فتؤكل، لكنها لا تجزئ عن الأضحية.

"قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقاً" يعني صغيرة لم تبلغ السن المطلوب، والسن المطلوب جذع الضأن، وثني ما سواه "فإن عندنا عناقاً، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: ((نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك)) " لو أقتصر على قوله: "أفتجزئ عني؟ قال: ((نعم)) " يعني تكفي، تقضي، قال:((نعم)) صارت له ولغيره ممن يشبه حالُه حالَه، وقوله:((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) لا تجزئ لمن ذبح قبل الصلاة، ولا لمن لم يذبح، لا تجزئ عن أحد بعدك.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود المعلق بها صلاة الإمام، هذا المقصود بها عند أهل العلم، مع الإمام، أو قدر صلاة الإمام، لكن أنت افترض أن الإمام تأخر، أخذه نوم ونام له زيادة ساعة، والوقت ما زال، وإن كانت السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وقال مثلاً: الوقت من ارتفاع الشمس إلى الزوال وأخرها، وخالف السنة في هذا، ينتظر الناس حتى يصلي؟ من أهل العلم من قال: ينتظر، لكن إن كان بالإمكان الإطلاع على حال الإمام لا شك أن الأحوط ينتظر حتى يصلي الإمام، إذا لم يكن بالإمكان كما هو بعيد عن الإمام مثلاً، ولا وسائل للاتصال، مثل هذا يعمل بالوقت.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

بارتفاع الشمس.

طالب:. . . . . . . . .

هو وقتها نعم إلى زوال الشمس.

" ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) " دليل على أن الخطاب يعم الجميع إلا ما استثني؛ لأنه لو لم يرد هذا الاستثناء لأجزئت عن الجميع، فدل على أن الأصل أن خطاب الواحد يعم الأمة إلا ما استثني.

نعم.

‌الحديث الثالث:

عن جندب بن عبد الله البجلي -رضي الله تعالى عنه- قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب وقال:((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

الحديث الثالث:

ص: 4

"عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب" صلى ثم خطب، هناك قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، في الحديث الأول: كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، كل هذا مما يدل على أن الخطب للأعياد تكون بعد الصلاة، ولم يذكر في حديث واحد -على ما سيأتي- أنه أذن لها ولا أقيم لها، فدل على أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، على ما سيأتي.

"صلى يوم النحر ثم خطب، قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها)) " لا تجزئ، شاة لحم، إذا تعجل فشاته شاة لحم ((فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) قائلاً: باسم الله، والتسمية شرط {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام] والمقصود أن التسمية شرط لحل الذبيحة، فإذا تركت التسمية صارت الذبيحة ميتة، لا تحل لأحد.

وقت الأضحية من بعد الصلاة يوم العيد إلى أخر أيام التشريق، إلى غروب شمس أخر أيام التشريق الثلاثة، ومن أهل العلم من يرى أن الذبح ثلاثة أيام: يوم العيد، ويومين بعده، والمسألة معروفة عند أهل العلم، وأيام التشريق أيام أكل وشرب، وهي ثلاثة وهو المرجح.

"إذا ذبح" يعني بالنسبة للأضحية النصوص ظاهرة فيها واضحة، لكن ماذا عن الهدي؟ هل حكمه حكم الأضحية؟ يذبح بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق أو يجوز ذبحه قبل صلاة العيد؟ يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:. . . . . . . . .

الكلام في أوله، دعنا من آخر الوقت، أنت افترض أن هذا بعد نزوله من مزدلفة، أول عمل بدأ به الذبح، قبل الرمي وقبل الطواف، وقبل الحلق، يصح أنه لما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:((افعل ولا حرج)) يجوز تقديم الذبح على الرمي، لكن هل يجوز تقديم الذبح على الصلاة صلاة العيد؟

طالب:. . . . . . . . .

وقتها وقت الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 5

يعني الكلام على إيش؟ أن هذا نزل من مزدلفة وذبح قبل صلاة العيد، ذبح هديه، يصح أنه ما سُئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:((افعل ولا حرج)) وهو في ذلك اليوم، لكنه وقع ذبح الهدي قبل الصلاة، فهل نقول: إن الهدي حكمه حكم الأضحية، أو أن الهدي له حكم يخصه؟ كما تقول الشافعية: إنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر، بعد انعقاد السبب.

طالب:. . . . . . . . .

ما في شك أن هذا قول معتبر، وهو الأحوط.

يقول في الحديث: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب، وقال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى)) " واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، بهذا يستدل من يقول بوجوب الأضحية.

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . يعني هذا الذي ذبح قبل العيد أولى بالوجوب ممن لم يذبح شيء أصلاً، أقول: في هذا دليل لمن يقول بوجوب الأضحية، ومنهم من يحمله على الأضحية المعينة، لما تعينت الأضحية صارت واجبة، وهذه الواجبة التي وجبت بالتعيين ما تجزئ لا بد من بدلها، واضح وإلا ما هو بواضح؟ منهم من يقول بوجوب الأضحية مطلقاً أخذاً من قوله:((فليذبح مكانها أخرى)) ومنهم من يقول الوجوب في حق من عينها، تعينت الأضحية الأولى بالتعيين فيجب ذبحها، وذبحها على غير الوجه المشروع فليزمه بدلها، فيجب عليه أن يذبح بدلها، ظاهر الاستدلال وإلا ما هو ظاهر؟ والجمهور على مذهبهم بأن الأولى والثانية كلها على سبيل الاستحباب.

طالب:. . . . . . . . .

الأولى تعينت.

طالب:. . . . . . . . .

تعينت فوجبت عليه، وجب عليه ذبحها، ذبحها على وجه لا يجزئ كمن نذر، نذر أن يذبح بدنة فذبح شاة تكفي؟ يذبح إيش؟ بدنة، يذبح مكانها البدنة، أو ذبح بدنة معيبة، نذر أن يضحي مثلاً فضحى بأضحية معيبة هل يكفي؟ لا، هذا عين هذه الشاة أضحية فوجبت في ذمته، يجب عليه أن يذبحها، ذبحها على وجه لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة، لا بد أن يذبح على وجه تبرأ به الذمة.

طالب:. . . . . . . . .

الاستحباب إيه.

طالب:. . . . . . . . .

إيش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 6