الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآن قبل العيد نُهي عن الذبح وإلا ما نهي؟ نعم؟ نُهي عن الذبح قبل العيد ((وليذبح)) أمر بعد حظر، بعد منع، أمر بعد حظر، إذا صليت تذبح {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة]{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] هل يقال بوجوب الانتشار بعد صلاة الجمعة؟ هل يقال بوجوب الاصطياد بعد الإحلال؟ هذا أمر بعد حظر، جمهور أهل العلم على أنه للندب وليس للوجوب، ومنهم من يقول: إن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل المنع، وكل على مذهبه، فالذي يرى وجوب الأضحية قبل المنع يرى وجوبها بعده، والذي يرى وجوب الاصطياد قبله يرى وجوبها بعد الحظر، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر.
طالب:. . . . . . . . .
عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة.
طالب:. . . . . . . . .
تنتهي خلاص مستحبة، يعود الأمر على ما كان عليه، الأصل نعم ما في واجب بأصل الشرع.
((فليذبح مكانها أخرى)) أو أخرى مكانها، ((من لم يذبح فليذبح باسم الله)) اللام هذه؟ نعم لام الأمر، لكن هل الأمر مطلق أو مقيد بالتسمية؟ وليكن ذبحه مقترناً باسم الله، فيدل على وجوب الذبح وإلا على وجوب التسمية؟ اللام لام الأمر (فليذبح) ذبحاً مقترناً باسم الله.
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم، إنما الأمر لم يتجه إلى الذبح إنما إلى الذبح المقترن باسم الله، كما قيل في قوله:{تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} [(101) سورة يوسف] ما هو بطلب للوفاة إنما طلب للوفاة المقترنة بالإسلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لو صح الخبر اللفظ لفظ اشتراط، لو صح الخبر ما في مندوحة من اشتراط.
الحديث الرابع:
عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على الطاعات، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال:((تصدقن، فإنك أكثر حطب جهنم)) فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: ((لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير)) قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الرابع:
"عن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة" ويشهد له جميع ما تقدم من الأحاديث الثلاثة، وأن الصلاة تكون قبل الخطبة، ويركز الصحابة الرواة على هذه المسألة، لماذا؟ لأنه حصل التغيير في عهدهم، وهذه البدعة، وهي تقديم الخطبة على الصلاة حصلت في عصر الصحابة، صار كل من روى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل أن يخطب ليرد على الوضع القائم.
"فبدأ بالصلاة قبل الخطبة".
أحاديث متتابعة، كلها تنص:"صلى ثم خطب""بدأ بالصلاة قبل الخطبة""خطب بعد الصلاة" والحديث الأول: "يصلون قبل الخطبة" كلها للرد على ما حصل في عهدهم من تقديم الخطبة على الصلاة، وسببه ومنشأه ما ذكرنا.
"فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة" فالأذان بأي لفظ كان، والمقصود بالأذان إعلام الناس بصلاة العيد بدعة؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن لها، أو أقيم لها، وما يختاره بعض أهل العلم من قياسه على صلاة الكسوف من قول: الصلاة جامعة، فلا أصل له، هذا خاص بصلاة الكسوف؛ لأنه في الغالب يحصل والناس في غفلة، أما صلاة العيد تحصل والناس في غفلة؟ الناس في الأصل مجتمعون للصلاة، فكيف ينادون لها؟ كيف ينادون لصلاة العيد؟ أما قول:"صلاة العيد" أو ما أشبه ذلك التنبيه فهو خلاف السنة بلا شك، لم يحصل لها تنبيه ألبتة، والناس يعلمون بدخول الإمام، ويعلمون بتكبيره، فلا داعي للإعلام بها.
"بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً" قام عليه الصلاة والسلام "متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم" يعني خطبهم خطبة بعد صلاة العيد، هذا بالنسبة للرجال، والنساء لبعدهن عن الرجال لم يسمعن وعظه لهم، وإلا فالأصل أن ما يوجه للرجال يوجه للنساء، إلا ما دل الدليل على اختصاصهم به، ولذا لما لم يسمعن خطبته ووعظه "مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن" لأنهن شقائق الرجال، وجاءت الشكوى من النساء؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام استأثر به الرجال، فوعدهن يوماً ووعظهن وذكرهن، فالنساء لا شك أن لهن حق في الموعظة والتذكير والتعليم، لكنهن لسن على مستوى الرجال، الأصل في العلم وتحمله الرجال، ولذلك وعدهن يوماً، ما وعدهن ثلاثة أيام أو أربعة أيام في الأسبوع، وعدهن يوماً يجتمعن فيه، فأمرهن ونهاهن ووعظهن، وهنا في صلاة العيد لما لم يسمعن الموعظة أتاهن فوعظهن وذكرهن "فقال:((تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم)) " لأن الصدقة تدفع البلاء، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة ((تصدقن)) سبب الأمر؟ العلة؟ ((فإنكن أكثر حطب جهنم)) والصدقة تطفئ غضب الرب.
"فقامت امرأة من سطة النساء" يعني من وسطهن في المجلس، أو من وسطهن في العمر، أو في النسب، أو ما أشبه ذلك، المقصود أنها من سطتهن، أي من أوسطهن، بعضهم يقول: إنها من خيارهن؛ لأن الوسط الخيار العدول، لكن المرجح عند كثير من الشراح أنها قامت من وسطهن، من المكان الواقع في وسطهن. "من سطة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ " سفعاء الخدين هذه المرأة من سطة النساء، من بين النساء قامت "فقالت: لم يا رسول الله؟ " تسأل عن السبب، كيف عُرف أنها سفعاء الخدين؟ والسفعاء التي في خديها لون يخالف لون بشرتها، لون يخالف لون البشرة الأصلي، كيف عُرف هذا الوصف منها؟ الأجوبة كثيرة؛ لأن هذا النص محتمل، فلا بد من رده إلى النصوص المحكمة، النص المحكم: "كان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي بخماري" {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(59) سورة الأحزاب] المقصود أن الحجاب أمر مفروض محكم، فيرد إليه مثل هذا اللفظ المتشابه، فيحمل على أنها إما قبل الحجاب، أو يقال: إنها من القواعد، لا يمنع أن تكون القواعد التي ليس عليهن حجاب، المقصود أن الإجابة عن هذا سهل.
"سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ " فبين السبب "قال: ((لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير)) " ما جلس في الغالب امرأتان إلا وتشكي إحداهما على الأخرى، حصل كذا، ويحصل كذا، يكثرن الشكاية، وقل من النساء من تستغل الوقت لما ينفعها في أمر دينها ودنياها، كثير الشكاية عند النساء، وإن وجد هذا في الرجال، لكنه في النساء أكثر.
((وتكفرن العشير)) العشير الزوج، تكفرن نعمته عليكن، إذا رأت إحداهن ولو مرة واحدة خللاً في معاملة، أو في نفقة نفت كل ما تقدم، كل ما تقدم ينسف، ما رأيت خيراً قط.
" ((وتكفرن العشير)) قال: فجعلن يتصدقن" خفن؛ لأنه ذكر أشياء موجودة، تقتضي أن يكن أكثر حطب جهنم، وما دام هذا موجود لا بد من تكفيره، يحتاج إلى كفارة، والكفارة تكون بقوله:((تصدقن)) بالصدقة "فجعلن يتصدقن " استجبن، وفي هذا مسارعة النساء في الصدر الأول كالرجال إلى ما تكفر به الذنوب والخطايا، مسارعة إلى بذل الخير، وفعل الخير.
"فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن" والأقراط ما يعلق في الأذن من حلي، والخواتيم جمع خاتم، وهو ما يلبس في الأصابع، وفي هذا ما يدل على أن للمرأة أن تتصرف بمالها، وأن تتصدق منه، من غير إذن زوجها، وجاء في سنن أبي داود ما هو قابل للتحسين نهي المرأة أن تتصدق أو أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، فلعل هذا من الشيء اليسير المتعارف عليه، المقصود أن مثل هذا حصل، ولو حصل نظيره لكان مشروعاً، ولا يتوقف في ذلك على إذن الزوج.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل هي خطبة واحدة أو خطبتين؟
جمهور أهل العلم على أنها خطبتان، وجاء في سنن أبي داود ما يدل على أنها خطبة واحدة، لكن عامة أهل العلم على أنها خطبتان.
طالب:. . . . . . . . .
الجمهور خطبتين يجلس بينهما، هو ما في شك أنها ما دامت خطبة، والخطبة لا يتم نظر المأمومين مع كثرتهم في العيد للإمام أن يكون على شيء مرتفع، هذا مما لا يتم الأمر إلا به، وهذا مستحب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، كونه عليه الصلاة والسلام اعتمد متوكئاً على بلال وخطب، لا يعني عدم وجود منبر، أو أنه لا يشرع المنبر، يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام في مكان بحيث يرونه؛ لأن الصحراء فيها المرتفع وفيها المنخفض.
نعم.
الحديث الخامس:
عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحُيض فيكبرن بتكبيرهن، ويدعون بدعائهن، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الخامس:
"عن أم عطية نسيبة" بضم النون وفتحها، وهي بنت كعب الأنصارية "-رضي الله تعالى عنها- قالت: أمرنا" تعني النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض ألفاظ الحديث: "أمرنا" واللفظ الذي معنا مرفوع قطعاً لذكر الآمر، وفي قولها: أمرنا في بعض الروايات، الأمر لا يتجه إلا لمن له الأمر والنهي في أحكام الشرع، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع عند الجمهور، وإن قال أبو بكر الإسماعيلي: إنه موقوف حتى يصرح بالآمر، لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام، اللفظ الذي معنا أمرنا بالبناء للمفعول، وذكر الآمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، مساوٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا في العيدين، مساوٍ لصريح الأمر، وإن قال داود الظاهري وبعض المتكلمين: إنه لا يدل على حقيقة الأمر حتى ينقل اللفظ النبوي، لماذا؟ قالوا: لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا القول مردود، لماذا؟ لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ وإذا تطرق مثل هذا الاحتمال ما قامت للنصوص قائمة، كل لفظ وفيه احتمال.
"أمرنا" تعني النبي صلى الله عليه وسلم "أن نخرج في العيدين العواتق" العواتق جمع عاتق، وهي التي عتقت عن الخدمة ببلوغها، أو بمقاربتها البلوغ.
"وذوات الخدور" هي التي لا تبرز، بل تلازم خدرها من الحرائر المكنونات "وأمر الحيض" وفي رواية: وذوات الحيض، أو الحيض داخلات في الأمر، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض، فالكل مأمور بالخروج لصلاة العيد، ومع ذلك أمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، فالمرأة الحائض لا تدخل المصلى، علماً بأن مصلى العيد أحكامه أخف من أحكام المسجد، فإذا أمرت باعتزال المصلى فلئن تؤمر باعتزال المسجد من باب أولى، ومنهم من يقول: إن المراد بمصلى المسلمين المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، فتؤمر بالابتعاد عنه؛ لئلا تضيق على المصلين، أو لئلا يوجد من بين المصلين من لا يصلي فيساء الظن به، كما أن من صلى في رحله إذا دخل المسجد يصلي مع المسلمين؛ لئلا يساء به الظن.
"وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" وعلى كل حال الحائض لا تدخل المسجد بهذا الخبر كالجنب.
"وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته""يشهدن الخير" كما في الصحيح "يشهد الخير ودعوة المسلمين" فالكل يخرج، ومنصوص على العواتق وذوات الخدور رداً على من يقول بأن الشواب لا يخرجن، ولا يبرزن لصلاة العيد، نعم لا يخرجن على هيئة يفتتن بهن الرجال، بل يخرجن تفلات كسائر الصلوات، بحيث لا يفتتن بهن الرجال، وأما كون الأبكار وذوات الخدور والشواب يمنعن من البروز لصلاة العيد فلا، وفي الحديث رد على من يمنعهن، نعم إذا خشيت الفتنة فالمسألة معروفة عند أهل العلم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومع هذا لا بد من الاحتياط، من أن يخرجن فاتنات مفتونات، أو متبرجات، أو يكن بمقربة من الرجال، أو بدون فاصل ولا عازل، لا بد أن يعتزل النساء عن الرجال، ولبعدهن خصهن النبي عليه الصلاة والسلام بالخطبة، ولو كن قريبات من الرجال ما خصهن بخطبة كما في الحديث السابق، فدل على بعدهن من الرجال، وأنهن بمثابة من لا يفتتن بهن، فإذا توافرت هذه الشروط فإخراج النساء إلى صلاة العيد سنة عند الجمهور، وأوجبه بعضهم؛ لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، ولا يبعد القول بالوجوب بالشروط والضوابط المذكورة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله:
باب: صلاة الكسوف
عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وتقدم فكبر، وصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الكسوف
والكسوف مصدر كالخسوف، ويطلقان معاً على ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، فيقال: كسفت الشمس وخسفت، كسف القمر وخسف، جاء:((لا ينكسفان)) وجاء أيضاً ((لا ينخسفان)) ومنهم من يخصص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، ومنهم من يعكس، لكن جاء هذا بإطلاق هذا بإزاء هذا، وجاء العكس، فالأمر فيه سعة، وجاء إطلاق الخسوف على القمر {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [(7 - 8) سورة القيامة] وفي هذا الحديث حديث عائشة:"أن الشمس خسفت" ويطلق الخسوف على كل منهما، كما أنه جاء الكسوف بإزاء كل واحد منهما، فالأمر فيه سعة.
والكسوف ومثله الخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه، وأهل الهيئة يردون الأمر إلى شيء عادي، ويدركونه بحسابهم، ويقولون في خسوف القمر مثلاً: إن الأرض حالت بين القمر وبين استمداده من نور الشمس، وماذا عن كسوف الشمس؟ ما الذي حال دونها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف يحول القمر دونها؟ هو يستمد نوره منها، على كلامهم، يعني يتصور أن تحول الأرض دون الشمس، ونحن على ظهرها ولا نرى حائلاً؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الأرض ما تحول دون الشمس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والأرض؟
طالب:. . . . . . . . .
ابن العربي يستبعد مثل هذا، أن الصغير كيف يحول ويغطي الكبير؟ يستبعد هذا جداً، ويرد عليهم بقوة، كيف الصغير يغطي الكبير؟ لكن ترى هذا أمر ما هو مستغرب نظراً للقرب والبعد، فلو وضعت هذه الورقة دون الباب حالت دون الباب ما ترى شيئاً من الباب، طيب نسبتها إلى الباب؟ صغيرة جداً، لكن نظراً لقربها تحجب الباب، فليس بمستبعد من هذه الحيثية، وهم يقولون: إن هذه أمور تدرك بالحساب ولا تتخلف، حساباتهم منضبطة بالدقيقة بل بالثانية، وينكر جمع من أهل العلم علمهم بهذا، ويقولون: إن هذا من إدعاء علم الغيب، أو من الكهانة أو شيء من هذا، لكن الواقع يثبت أن هذا شيء مطرد، وهذا أمر ما دام يدرك بحسابهم واطرد أمرهم فيه، وعرف أن بعضهم ثقات، لا يستخدمون شيئاً محرماً للوصول إلى هذه الحقائق، فلا مانع من إدراكه بالحساب، لكن يبقى أن إخبار الناس بهذا يفوت الفائدة التي من أجلها وجد هذا التغير في الكون، هل يخاف الناس إذا حصل الكسوف أو الخسوف؟ الآن وضع الناس يخافون أو هذا أمر عادي مثل ما تطلع الشمس وتغاب يذهب ضوؤها أو بعضه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عادي صار عند الناس، وسببه إخبارهم قبل حدوثه بمدة، فهذا يفوت المصلحة والحكمة من التغيير، وهو التخويف، آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَاّ تَخْوِيفًا} [(59) سورة الإسراء] هذه الفائدة، ولذا لا نرى أثراً على عامة الناس، بل وعلى خاصتهم من أهل العلم، وطلبة العلم عندما يحدث هذا التغير، شيء عادي، وسمعوه من الصحف قبل أسبوع أو شهر أنه سوف يحدث، وقد يخبر بما يحدث في هذه السنة كلها، فهذا لا شك أن له أثره، ويكون سبباً في إذهاب الفائدة والحكمة من إرسال هذه الآيات أو وقوع هذه الآيات، النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث الكسوف في عصره خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، من شدة الخوف من الله -جل وعلا-، وكونه أمر مطرد، ويدرك بالحساب، وأنه وقع وسيقع، لكن قد يحدث أمور تقارن هذا التغيير، فالقادر على هذا التغيير لا شك أنه قادر على أن يقرنه بشيء أعظم منه، وقد حصل.
الأمر الثاني: أن من الحِكم أن الإنسان يتذكر ما سيحصل في القيامة فيرعوي ويراجع نفسه {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} [(1) سورة التكوير]{وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [(8) سورة القيامة] المقصود أن هذه الآيات، الآيات يحصل لها ما يحصل في يوم القيامة، وإذا حصل شيء من التغير تذكرنا التغيير الأكبر.
طالب:. . . . . . . . .
الفقهاء يقولون: ذهب، وهو ذهاب بالنسبة للرائي.
يقول في الحديث الأول:
"عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادياً ينادي" خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس: خسفت الشمس لموت إبراهيم، وكان عندهم هذا الاعتقاد، أنها إنما تنكسف إذا مات عظيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي:((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة، وأن هذا غير مقترن بموت أحد ولا وفاته.
"فبعث منادياً ينادي الصلاة جامعة" بفتح الجزأين، ويروى بضمهما الصلاةُ جامعةٌ، على المبتدأ والخبر، وأما الصلاةَ فعلى الإغراء، وجامعة حال.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة جامعة، الصلاة على الإغراء، وجامعة حال، الصلاة جامعة برفع الجزأين على المبتدأ والخبر. "فاجتمعوا" الآن صلاة الخسوف ينادى لها، الصلاة جامعة، وعرفنا أن العيد لا ينادى لها ولا الاستسقاء؛ لأن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء يرتب لها قبل ذلك، ويعرف أنها تقع في الوقت الفلاني والمكان الفلاني، أما الكسوف وهو يحصل على غرة، والناس في أعمالهم وأشغالهم، وقد يكون في وقت نومهم وراحتهم، فينادى لها ليجتمع الناس، فالتجميع لصلاة الكسوف سنة.
"فاجتمعوا وتقدم"
…
طالب:. . . . . . . . .
ومع ذلك يقع على غرة؛ لأن الناس لا يولونها من العناية مثل ما يولون صلاة العيد، صلاة العيد مقترنة بأحداث تحف بها قبلها وبعدها فيهتم بها، وصلاة الاستسقاء يدعى لها من قبل الإمام، ويؤكد على ذلك، فيجتمع الناس في وقت محدد، لكن صلاة الكسوف هل سبق أن سمعتم بيان من الديوان الملكي أنه بيصير كسوف في يوم كذا، فاجتمعوا وصلوا، لا، هذا مقرون بالرؤية، والحكم معلق بها ((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا)).
"وتقدم فصلى فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات" أربع ركعات يعني ركوعات، ويأتي تفصيلها في الأحاديث اللاحقة "في ركعتين" الأصل أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ففيها أربع ركوعات، وأربع سجدات في ركعتين.
الحديث الثاني:
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئاً فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الثاني:
"عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري" بدري منسوب إلى بدر، المكان، نزل بدراً فنسب إليه، ولم يشهد بدراً الغزوة المعروفة عند الجمهور، وإن ذكره البخاري أنه شهدها "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان)) " يعني علامتان من العلامات التي ((يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته)) وكانوا يعزمون في الجاهلية أن الشمس تنكسف أو القمر ينكسف لموت عظيم، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام، وبالغ في النفي حتى ألحق الحياة بالموت، وإلا هل يوجد من يقول: إن الشمس تكسف لحياة أحد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا تنكسف لحياة أحد، ما قال أحد.
طالب:. . . . . . . . .
نعم ما هي بالمولد، إنما يزعمون أنها تنكسف للموت لا للحياة، فبالغ النبي عليه الصلاة والسلام ونفى ذلك، لا موت ولا حياة، كما قال الصحابي: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، في أحد يسمي في آخر القراءة؟ هذا مبالغة في النفي.
طالب:. . . . . . . . .
أنت راجعتها أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هي موجودة، هي صحيحة على كل حال.
((فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا)) التعليق بالرؤية، والعطف بالفاء في الجزاء دليل على أن الصلاة معلقة بالرؤية، لا بالتوقع ولا بالظن، ولا اعتماد قول فلان ولا علان، إنما يصلى عند رؤية شيء من ذلك، ومقتضى قوله:((إذا رأيتم منها شيئاً فصلوا)) وهو أمر، والأمر للوجوب، وقد نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة وليست بواجبة، نقله النووي وغيره، وقد ترجم أبو عوانة في صحيحه: باب وجوب صلاة الكسوف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا قال: باب وجوب صلاة الكسوف، وعلى كل حال قول الجمهور معروف، وحجته أنه لا يجب غير الصلوات الخمس على ما ذكرناه في الاستدلال لحكم صلاة العيد.
((إذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم)) ومقتضى هذا أنه مجرد ما يقع يحصل الأمر بالصلاة، في أي وقت كان، ولو كان وقت نهي، أما على القول بوجوبها فلا تعارض بينها وبين أحاديث النهي؛ لأن النهي عن النوافل لا عن الواجبات، وعلى القول باستحبابها، فمن يقول بأن أوقات النهي لا يفعل فيها شيء من النوافل مطلقاً، وهم الجمهور، المالكية والحنفية والحنابلة يطرد مذهبهم، يقولون: لا تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي، يعني لو حصل مع طلوع الشمس، أو مع زوالها، أو مع غروبها، أو بعد الصبح، أو بعد العصر، لا صلاة عند من يقول بأنه لا يفعل شيء حتى ما له سبب في أوقات النهي من النوافل، وأما عند الشافعية فهم يصلون بناء على فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عندهم، والمسألة فرع من المسألة السابقة الكبيرة التي بحثناها مراراً، وهي فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، والجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة لا يفعل شيئاً، حتى ما له سبب، خلافاً للشافعية، الآن ابن خزيمة وش قال؟ باب الأمر، ما نحتاج إلى هذه الترجمة وعندنا من النص ((فصلوا وادعوا)) يعني هل القائل بوجوب صلاة الكسوف يقول بوجوب الدعاء؟ مقتضى الأمر نعم، أنه يجب عليه أن يدعو.
طالب:. . . . . . . . .
إيه الأمر ما فيه إشكال، لكن هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟