المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ٣٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

يقول: ((ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا ديناراً أرصده لدين))، ثم قال:((إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا)) ينفقه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، هذا الأصل.

أما والله كم بقي من الراتب؟ كم انتهى من الراتب؟ كل يوم يحسب وكل يوم .. ، هذا دليل على عدم الثقة بالله عز وجل، ولذا لما كالت عائشة رضي الله عنها الشعير فني، والذي يترك أموره ويصرف وينفق على نفسه وعلى من تحت يده مع التوسط والاعتدال من غير إسراف ولا تقتير، {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} [(29) سورة الإسراء]{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [(27) سورة الإسراء] ليس معنى هذا أن الإنسان يبذر ويصير عالة على الناس يتكففهم، لا، وليس معنى هذا أن يكون جماعاً للمال، مناعاً له، لا، لا بد أن يتوسط في أموره، ويضع في حسابه ونصب عينيه أن الدنيا ليست غاية، إنما هي ممر، ومتاعها الذي لا يوصله ويبلغه إلى مرضاة الله عز وجل هذا لا ينفعه، هذا وبال عليه.

و ((الغنى -كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض)) كم من شخص مرتبه يسير، وهو مبسوط ومرتاح غني النفس، وكم من غني عنده الأموال الطائلة الملايين، ومع ذلكم هو في حكم الفقراء لما جبل عليه من الشح والهلع والبخل، نسأل الله العافية، فهذا الفقراء أحسن حالاً منه، والله المستعان.

نعم حديث جابر، تأذن؟ تفضل، نعم.

‌شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

.. )):

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يُطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:((لا، هو حرام)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه))، جملوه: أذابوه.

ص: 15

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح" وهو بمكة في السنة الثامنة من الهجرة: ((إن الله ورسوله حرم)) حرم بالإفراد إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وفي هذا تأدب من النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل، ((إن الله ورسوله حرم)) ما قال: حرما، لئلا يضم ضميره إلى ضمير الله عز وجل، وجاء الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب الذي قال:"ومن يعصهما فقد غوى" فقال: ((بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى)) لئلا يتوهم متوهم أن مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام تساوي أو تداني مرتبة الله عز وجل، فمن خطر على باله ذلك لا يجوز له بحال أن يثني الضمير في مثل هذه الصورة.

جاءت التثنية ((أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) ((إن الله ورسوله ينهيانكم)) في حديث أبي إيش؟ عن لحوم الحمر الأهلية، جاءت التثنية فمن أهل العلم من يقول: إن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يثني وليس لغيره أن يفعل ذلك، ومنهم من يقول: إن حديث النهي، حديث الاستدراك على الخطيب منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام، وعلى كل حال من الأدب ألا يجمع بين ضمير الله عز وجل وضمير رسوله عليه الصلاة والسلام.

ص: 16

كثيراً ما نرى وهذا قد يوجد في المساجد فوق المحراب، فوق المحراب دائرة مكتوب فيها الله وهنا محمد، حكم هذا العمل؟ المحذور هنا في التثنية قد يرد في مثل ذاك؛ لأنه وضع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بجانب اسم الجلالة، وعلى حد سواء، يعني لو وضعت دائرة فيها لفظ الجلالة وتحتها محمد، ينتفي المحظور وإلا ما ينتفي؟ إذا وضعتها متقابلتين، يعني متساويتين من كل وجه قد يقول قائل: إن هذا يشم منه التسوية، وقد يقال: لا سيما إذا لم يرد على خاطر من فعل ذلك هذه التسوية، لماذا؟ لا يجوز مثل هذا العمل وقد جاء في تفسير قوله -جل وعلا-:{وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [(4) سورة الشرح] قال: لا أذكر حتى تذكر معي، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، من هذه الحيثية لا مانع أن يذكر مثل هذا، وأنه لا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله هو الذي رفع ذكره، لكن إذا شككنا أو كنا في بلد أو مجتمع قد يخطر على بال أحد من أولئك أن التسوية ينبغي أن يمنع سداً للذريعة، أحياناً يكتب لكنهم لا يجعلونه في صف واحد، لا يجعل في صف واحد، أحياناً يكتب في بعض الدوائر لا سيما العسكرية (الله) فوق، ثم تحتها من هنا (المليك)، ثم (الوطن)، هذا ما فيه مساواة، المحظور لو جعلت في صف واحد، نعم، مع أنه من وجهة نظري ينبغي ألا يكتب مثل هذا بالكلية، هو ليس فيه مساواة، لكنه ينبغي ألا يكتب مثل هذا.

((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر)) يعني لما فيه من الإسكار، وقد حرم شربه، والله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وفي حكم الخمر كل ما يزيل العقل ويغطيه مما هو مثله في الإسكار أو فوقه، فلا يجوز بيعه لا لمسلم ولا لكافر، كما أنه لا يجوز تخليله، والتحايل على أكل ثمنه بتخليله.

حرم بيع الخمر والميتة لأنها نجسة، والميتة هنا من العام الذي يراد به الخصوص، فما أبيح أكله من الميتة يجوز بيعه وإلا ما يجوز؟ يجوز بيع السمك الميت وإلا ما يجوز؟ نعم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يجوز بيعه وإلا ما يجوز؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 17

المقصود أنه إذا جاز أكله وهو ميتة لا يدخل في التحريم، يجوز بيع الجراد وهو ميت والسمك، والحوت، وهو ميت؛ لأنه يجوز أكله وهو ميت.

((والخنزير)) الخنزير محرم إجماعاً {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [(3) سورة المائدة] فهو مجمع على تحريمه، على تحريم أكله وتبعاً لذلك يحرم ثمنه، فلا يجوز بيعه حينئذ.

((والأصنام)) التي هي سبب ضلال الإنسان في القديم والحديث، فبيع الأصنام محرم اتفاقاً، إذا بيعت على هيئتها مع بقاء اسمها، لكن لو قدر أن هذه الأصنام، أو الصلبان من ذهب، وأذيبت وصارت ذهب خام يستفاد منه أو لا يستفاد؟ نعم، يستفاد منه؛ لأنها في الأصل طاهرة، والمنع منها إنما هو لأمر طارئ وهو عبادتها من دون الله عز وجل، مادام المنع منها لأمر طارئ وزال هذا المانع فإنه حينئذ يجوز بيعها، سواء زال بنفسه بأن وقعت وتحطمت أو احترقت وذابت، أو أزاله الآدمي بخلاف الخمر فإنه لا يجوز بيعها، ولا يجوز التحايل على بيعها بتخليلها، أما إذا تخللت بنفسها فإنه حينئذ لا مانع من بيعها خلاً، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ الميتة بجميع ما تحويه من جلد ولحم وعظم وكرش ولبن وأنفحة وما أشبه ذلك، يستثنى من ذلك الجلد إذا دبغ، ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) يستثنى من ذلك الشعر والظفر؛ لأنه في حكم المنفصل.

الحنفية وبه يقول شيخ الإسلام يقول: العظم لا تحله الحياة، فإذاً لا يدخل في مسمى الميتة فيجوز بيعه، الأنفحة كذلك، اللبن كذلك، لا يجوز بيع لبن الميتة؛ لأنه مما لا تحله الحياة، حينئذ يجوز بيعه، مثل الشعر مثل الظفر، والجمهور على تحريم بيع جميع ما حواه الجلد مع استثناء ما استثني من جلد الميتة، ((هلا انتفعتم بإهابها؟ )) قلنا: ميتة، قالوا: إنها ميتة، قال:((دباغ الأديم طهوره)) وفي رواية: ((ذكاة الأديم دباغه)).

((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) أيما: هذا من صيغ العموم المغرقة في التعميم، فالدباغ مطهر للجلد أياً كان نوعه وأصله، يدخل في ذلك جلد المأكول وغير المأكول، كله يطهر بالدباغ لعموم:((أيما إهاب دبغ فقط طهر)) يبقى النظر في جلود السباع والنهي عن استعمالها مع طهارتها، يبقى النهي عن استعمالها.

ص: 18

"فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن" يعني يستفاد منها في غير الأكل والشرب، الشحوم شحوم الميتة نجسة لكن تستعمل في الاستصباح، تدهن بها الجلود، تطلى بها السفن، تطلى بها السفن من أجل إيش؟ نعم.

طالب:. . . . . . . . .

السفن من خشب، فيطلى بها السفن لئلا تشرب الماء؛ لأن الدهن ينبو عنه الماء، فلا يشرب الخشب الماء، يطلى بها السفن، "ويدهن بها الجلود"، تلين الجلود إذا كانت يابسة طليت بالدهون لانت، "ويستصبح بها الناس"، يعني قبل الكهرباء كانت المصابيح تضاء بالشحوم، قال عليه الصلاة والسلام:((لا، هو حرام))، لا، هو حرام، الآن الوقف على (لا) حكمه؟ نعم، لازم، لماذا؟ لأن الوصل يحيل المعنى، أليس في القرآن وقف لازم؟ لماذا؟ لأن الوصل يحيل المعنى، {وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا} [(65) سورة يونس]، لأنك لو وصلت صارت، العزة، إن العزة لله جميعاً مقول القول، وهذا لا يحزنه بحال، فلا بد من الوقف اللازم هنا، وهل نحن بحاجة إلى أن نأتي بالواو؟ إذا قلت لشخص: تفضل فقال: لا، أغناك الله، يحتاج أن تقول: لا، وأغناك الله؟ أو تقف وقف لازم على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ويكفي؟ في البلاغة يلزمون بالواو هذه، نعم، لكن نصوص الوحيين ليس فيها هذه الواو، لا، وسلمك الله، لا، وأغناك الله، تقول هكذا، عندهم يلزمون بهذه الواو، لكن النصوص {وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ} قف، {إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا} ، قال:((لا، هو حرام)) لأنك إن وصلت كأنك جعلت (لا) نافية، إذاً ليس هو حرام، فانقلب المعنى، ينقلب المعنى.

إمام مسجد في إحدى المناطق يقرأ: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، هذا يحيل المعنى وإلا ما يحيل المعنى؟ نعم، يعني بعد أن تكون اللام مؤكدة لحصول الفعل جعلها نافية، هذا جهل، جهل مطبق هذا، فمثل هذا لا يجوز أن يجعل إمام.

ص: 19

نعود إلى ما عندنا، ((لا، هو حرام)) الضمير يعود على إيش؟ على البيع وإلا على الانتفاع؟ نعم، على البيع وإلا على الانتفاع؟ يجوز أن تنتفع بالدهن المتنجس أو النجس ولا يجوز أن تبيعه، إذا قلنا: إنه يعود على البيع، ويجوز الانتفاع وإذا قلنا: إنه يجوز الانتفاع ومن باب أولى لا يجوز البيع، وإذا قلنا: يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع قلنا: إنه اختل شرط من شروط البيع: أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، مثل بيع الكلب وغيره، نجس العين لكن الحاجة قائمة على استعماله، والدهن النجس الحاجة قائمة، الشحم النجس هذا، الحاجة قائمة إلى دهن الجلود، واستصباح الناس به، وعلى كل حال هما قولان، والأكثر على أنه يجوز الانتفاع دون البيع.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((قاتل الله اليهود)) المقاتلة هنا معناها اللعن، لعن الله اليهود، ((قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه)) يعني أذابوه، أذابوا الشحم، حرموا الشحوم، جملوه ثم باعوه أذابوه ثم باعوه تحايلاً على ارتكاب هذا المحرم بهذه الحيلة، وهذه عادتهم وديدنهم ولذا جاء النهي عن مشابهتهم:((لا تصنعوا مثلما فعلت اليهود)) أو ((لا تفعلوا ما فعلت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)) وهنا جاءوا إلى الشحم فأذابوه، حرم علينا الشحم، وهذا ليس بشحم، ولو قدر أنه ثاب من شحم أن ما أكلناه أيضاً بعناه وأكلنا ثمنه، ما أكلنا الشحم، والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ((ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) متفقه عليه.

انتهى الوقت، خلاص؟

طالب: خمس دقائق.

ص: 20

((قاتل الله اليهود)) عرفنا أن معنى قاتل: لعن، المقاتلة هنا بمعنى اللعن، جاء عن بعض الشراح في حديث المرور بين يدي المصلي:((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله)) وفي رواية: ((فإن معه قرين)) قال بعضهم: يقاتله بالسب والشتم؛ لأن المقاتلة تطلق ويراد بها اللعن، يعني إذا أراد أن يمر دفعه. . . . . . . . .، على كلامه إيش؟ ماذا يصنع؟ نعم؟ يلعنه وهو في الصلاة، فليقاتله معناها بالسب والشتم، على ما جاء في هذا الحديث، قاتل الله اليهود يعني لعنهم، فليقاتله يعني يلعنه، وهو في الصلاة، وكأنه فر من لفظ المقاتلة، كيف؟ هل عنده سلاح ليقاتله؟ إيش معنى يقاتله؟ معناه يدفعه بما هو أشد من الدفع الأول حتى ينتهي، وليس معنى هذا أنه مجهز المسدس في مخبأته ومن مر .. ، نعم، لا، ليس هذا ولا ذاك، ليس معناه أنه يقتله، وليس معناه أنه يسبه ويشتمه ويلعنه، لا، إنما يدفعه دفعاً أشد، ويطلق على المقاتلة المدافعة الشديدة يطلق عليها مقاتلة، يطلق عليها المقاتلة، والله المستعان.

اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأسئلة يا إخوان ما أدري كيف نصنع بها كثيرة جداً؟ الأسئلة كثيرة جداً.

يقول: يقترح هذا، يقترح وما أسهل الاقتراح، لكن يقترح أن يجاب على الأسئلة الخاصة بالدرس ويمكن التنبيه على الأخوة، يقصد الأسئلة الخاصة بموضوع البيوع وما يمر بنا من مسائل يجاب عليه، وما عدا ذلك يترك.

على كل حال بعض الأسئلة وإن كانت خارج الدرس وبعيدة عن الدرس إلا أن لها من الأهمية ما يجعلها تستحق التقديم على غيرها، والآن الأسئلة كثيرة جداً تحتاج إلى وقت طويل، والله المستعان.

اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عدد كبير من الأسئلة.

يقول: في حديث ابن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا فقد وجب البيع)).

السؤال ملفق الحقيقة ما هو

ص: 21

يقول: ما الفرق بين وجوب البيع في الجملة الأولى وبين وجوب البيع في الجملة الثانية؟

كأنه يشير إلى الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط، فخيار المجلس ينتهي بالتفرق بالأبدان، وعليه يلزم البيع، فلا يكون لأحد مندوحة من الطرفين من لزومه إلا بالإقالة، على ما ذكرنا، وأما إن اشترطا الخيار مدة معلومة، أو اشترطا ألا خيار فقد وجب البيع في الحال.

يقول: من اشترى مصراة وأراد أن يرجعها بعد مضي أكثر من ثلاثة أيام فهل يثبت له الخيار؟

لا، لا يثبت له الخيار، إذا مضى عليها أكثر من ثلاثة أيام فقد انتهت مدة الخيار.

يقول: هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بقصد تجديد الوضوء، مع العلم أنه متيقن من الطهارة أم أن هذا داخل في النهي؟

النهي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا خرج بعد الأذان كما قال الصحابي:"أما هذا فقد عصى أبا القاسم"، ومثل هذه المعصية لا تعارض بأمر مستحب إلا إذا كان يفوت مثلاً هو إمام مسجد، إمام مسجد ويحضر درس في مسجد آخر فإذا أذن ليذهب ليصلي بجماعته لا بأس حينئذ، أما مسألة تجديد الوضوء فلا.

يقول: اقتطعت أرضاً قبل ثلاث سنوات، قسطت ثم أكملت القسط الأخير قبل شهر، فمتى تحل الزكاة عليها من أول قسط؟

الآن هو مشتري وإلا بائع هذا ما ذكر شيء، لكن السؤال كأنه هو البائع هو المقسط، ولذا يقول: فمتى تحل الزكاة عليها من أول قسط أو من بعد الأخير؟

الديون التي في ذمم الناس إن كانت مؤجلة فلا يبدأ حولها إلا بعد حلول أجلها، وإن كانت حالة غير مؤجلة فالدين الذي على ملي له حكم، والذي على معسر له حكم، لكن مثل هذا يقسط، يقسط أراضٍ على الناس، باع أرض على زيد من الناس بثلاثمائة ألف أقساط شهرية لمدة ثلاثين شهر كل شهر عشرة آلاف، لما حال عليه الحول تحصل بيده اثني عشر قسط، وعليه أن يحسب حول كل قسط بحسبه، إذا حال الحول على القسط الأول زكاه، وإذا حال الحول على القسط الثاني زكاه، وهكذا.

بيع بعض الوكالات مثل وكالة إيش للسيارت بالتأجير فما الحكم؟

ص: 22

كيف بيع بالتأجير؟ بيع بالتأجير كيف يكون بيع بالتأجير؟ هذا البيع الذي اشتهر عند الناس البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك، والذي أفتى أهل العلم بتحريمه وتحريمه ظاهر؛ لأن السلعة عائرة، لا يعرف ضامنها، هل هي على المشتري أو على البائع؟ فإذا تلفت السيارة الذي أبرم عليها هذان العقدان التأجير والبيع، إذا تلفت فمن ضمان من؟ البائع يقول: الضمان على المشتري لأني بعت وانتهيت، والمشتري يقول: لا أنا ما اشتريت أنا مستأجر، والضمان على مالكها، ولذا حرم أهل العلم مثل هذه الصورة، لكن هناك بيع، بيع معروف أنه بيع وإن سمي تأجير، يسمونه تأجير من أجل أن يحفظ البائع حقه، تستمر السيارة باسم صاحبها الأول، فإذا انتهى آخر قسط من الأقساط انتقلت إلى أو نقلت إلى ملك الثاني، هذا كأنه بيع تام إلا أنه برهن.

يقول: هل ينطبق ما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها وذهاب البركة يعني في الشعير في عد المال سواء كان في الجيب أو في البيت ومتابعة الحساب وتدقيقه في البنك؟

على كل حال إذا كان الباعث لهذا العد الحرص الزائد وأنه هل زاد أو نقص؟ وكيف؟ هل يمشي أو ما يمشي ينظر إلى المستقبل؟ هذا يذهب البركة بلا شك، لكن إن كان القصد منه التأكد من المبلغ الذي معه ليشتري به سلعة معينة قيمتها كذا وكذا لا بأس.

يقول: أفضل الطبعات في صحيح البخاري؟ وأيضاً في حفظ البخاري؟

البخاري الحفظ والقراءة لا فرق.

هذا يقول: أفضل الطبعات لقراءة صحيح البخاري، وأفضل الطبعات لحفظ صحيح البخاري؟

لا فرق، أفضل الطبعات على الإطلاق الطبعة السلطانية التي طبعت سنة (1311هـ) وعليها فروق في الروايات، وصورت أخيراً الآن هي موجودة مصورة ومعتنىً بها عناية فائقة.

يقول: من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيد وبعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفال وهم على الإسلام فهل الأطفال يكونون عبيداً؟

نعم؛ لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر في البداية، ثم يتناسل هؤلاء وإن أسلموا، وإن أسلموا يثبت عليهم حكم الرق حتى يتم تحريرهم، والشرع يتشوف إلى العتق على ما سيأتي في حديث بريرة -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 23