الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما في مانع لكن الأسئلة كثيرة جداً لا يمكن الإجابة عليها كلها.
سم.
شرح: باب السلم:
أحسن الله إليك:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب السلم:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال:((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب السلم: السلم والسلف معناهما واحد، والمقصود منه أن يقدم الثمن وتؤخر السلعة المبيعة.
تشتري من مزارع طعاماً تقدم له القيمة على أن يحضر لك هذا الطعام بعد سنة أو بعد ستة أشهر، لا بد من الأجل المعلوم المحدد، ولا بد من الكيل المعلوم، والوزن المعلوم.
فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجراً من المعلوم أن الأنصار أهل حرث وزرع وجدهم يسلفون في الثمار، في الثمار من التمور والحبوب وغيرها، السنتين والثلاث، في لفظ:"العام والعامين" وفي لفظ: "العامين والثلاثة"، على كل حال السلم إذا حدد أجله ولو طال أمده، فإذا جاز السلم في سنتين جاز في ثلاث وهكذا، إذا جاز في ثلاث جاز في خمس، فقال عليه الصلاة والسلام:((من أسلف في شيء -أسلف وأسلم بمعنى واحد- من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم)) لا بد أن يكون القدر المسلم فيه محدد، ((ووزن معلوم)) في كيل معلوم إذا كان من المكيلات، ووزن معلوم إذا كان من الموزونات ((إلى أجل معلوم)) لا بد أن تكون المدة محددة؛ لأن جهالة الأجل ينتج عنها الضرر الكبير لأحد الطرفين ولا شك ويحصل فيها الخصام والنزاع.
((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم)) السلف والسلم عرفنا صورته: أن يشتري سلعة آجلة بثمن حال، يسلم ويسلّم ويقدم فيسلم في مجلس العقد، ومن هنا سمي السلم وسمي السلف.
"السنتين، من أسلف في شيء" من أسلف في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء، ولذا يرى بعض أهل العلم أنه يجوز في كل شيء يمكن تسليمه عند حلول أجله إذا انضبط وصفه، سواءً كان مطعوماً أو غير مطعوم، سواءً كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً أو معروفاً بصفة، يعني كان شيئاً واحداً، مصنوع مثلاً، فقوله عليه الصلاة والسلام:((فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)) هذا على سبيل المثال، وخرج مخرج الغالب؛ لأنهم إنما يسلفون في المكيلات والموزونات.
ومقتضى قوله: ((من أسلف في شيء)) أن السلف يجوز في كل شيء، وهل يشترط في السلم أن يكون البائع مالك لأصل السلعة؟ هل يشترط أن يكون المالك للبستان، مالك للنخيل التي أسلم في ثمرتها، مالك للأشجار التي أسلم في نتاجها؟ مالك للمصنع الذي أسلم في إنتاجه؟ لو جئت إلى مصنع سيارات وقلت له: هذه مائة ألف مديل (2004) كم تبيعون مديل (2004) قال: نبيعه نقد (140) مثلاً فقلت له: هذه (100) ألف على أن تعطيني، يصل إلي في يوم كذا والوصف كذا وكذا وكذا، إلى آخره، بحيث لا يتغير، يصح السلم وإلا ما يصح؟ هو مالك للمصنع، وضابط للوصف، مقتضى قوله:((من أسلف في شيء)) يعم المطعوم وغير المطعوم.
إذا أتيت شخص لا يملك مصنع زميل لك في العمل أو جار لك، وقلت له: أنا أريد جمس موديل (2004) يعني مضمون أن يصل الجمس في (2004) حسب تقديرهم، الآن ما وصل (2003)؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ يعني بعد سنة من الآن يكون وصل (2004) بعد سنة من الآن في سبعة ثمانية ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين يغلب على الظن أنه يصل، هي زيادة يوم أو نقص يوم ما في مشكلة هذه، نعم، أو من باب الاحتياط يقول: هذه مائة ألف حضر لي جمس ألفين وأربعة يوم عيد الفطر، يقول: ما في احتمال أنه ما وصل، زميله في العمل أو جاره ما عنده مصنع، هل يشترط أن يكون البائع مالك للسلعة أو لا يشترط؟ مالك لأصلها، يتشرط وإلا ما يشترط؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن مقتضى يسر الشريعة، وإيجاد الحلول البديلة للعقود المحرمة يقتضي، لا سيما وأنه لا يوجد ما يدل على اشتراطه يقتضي جوازه.
طيب عالم من العلماء عرف بالتأليف وتجويد التأليف، يأتي إليه صاحب مطبعة ويقول له: هذه مائة ألف على أن تؤلف لي تفسير للقرآن في خمسة مجلدات، كل مجلد ثلاثين ملزمة ضبط من كل وجه، خمسة مجلدات في كل مجلد ثلاثين ملزمة هذه مائة ألف، يصح السلم على أن تسلم لي هذا التفسير خلال سنة، يعني بعد سنة من الآن، أو بعد سنتين، السلم صحيح وإلا ليس بصحيح؟ الثمن معلوم والأجل معلوم والقدر معلوم، والحرف يعني يمكن ضبطه بدقه، الحرف رقمه كذا، الورق مقاسه كذا، يمكن ضبط الأمور بدقة، يصح وإلا ما يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
يصح، إذا نظرنا إلى القضية مجردة وقسناها على الصنائع والحرف قلنا: الأصل جوازه، لكن يبقى ما الباعث لهذا العالم على هذا التأليف الذي يبتغى به وجه الله؟ العلم الذي يبتغى به وجه الله؟ ما الذي بعثه؟ وما الذي نهزه على التأليف؟ نعم، المبلغ، إذاً يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم، فرق بين أن يكون الشيء مما يبتغى به وجه الله، وأن يكون من أمور الدنيا، لا شك أن هذه المائة ألف تعين هذا العالم على أن يتفرغ للتأليف ونفع الناس، لكن يبقى أن هذا الأمر لا سيما العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا، لا يجوز بحال أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا، وإلا الأمور منطبقة تماماً، يأتي إليه ويقول: بعد سنتين من تاريخ اليوم سبعة ثمانية ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين، هذه مائة ألف على أن تحضر لي في هذا التاريخ المحدد تفسير في خمسة مجلدات، تفسير للقرآن في خمسة مجلدات، كل مجلد ثلاثين ملزمة مثلاً، منضبط، لكن يبقى أن هذا العلم مما يبتغى به وجه الله، فلا يجوز أن يكون الباعث عليه أمر الدنيا.
أما ما عدا ذلك من الأمور التي هي في الأصل للدنيا، يؤلف له قاموس في الطب مثلاً إيش المانع؟ في ما يمنع؟ نعم، ليس في ما يمنع، يؤلف له في أي علم من العلوم الذي لا يبتغى بها وجه الله، يعني في الأصل، وإلا بالإمكان أن الصانع يبتغي بصناعته وجه الله، الزارع المزارع يبتغي بزراعته وجه الله، لكن هي في الأصل لا.
على كل حال جمع غفير من أهل العلم يجيزون السلم في كل شيء، في الصناعات، يمكن الأشياء المنضبطة تحضر لي بعد
…