المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشروعية الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة، وأفضلية الجمع بينهما - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [2]

- ‌شرح حديث: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث)

- ‌ما يقال عند دخول الخلاء ومعنى الخبث والخبائث

- ‌الإتيان بدعاء دخول الخلاء قبل دخوله

- ‌ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌شرح حديث: (إذا أتيتم الغائظ فلا تستقبلوا القبلة)

- ‌عموم النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الأبنية وغيرها

- ‌شرح حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام)

- ‌اختلاف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها داخل البناء

- ‌شرح حديث أنس في إثبات استنجاء النبي بالماء بعد قضاء الحاجة

- ‌مشروعية الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة، وأفضلية الجمع بينهما

- ‌الحكمة من حمل العنزة عند قضاء الحاجة في حديث أنس

- ‌شرح حديث: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه)

- ‌النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول

- ‌النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى

- ‌هل يمسك السواك باليمين أم بالشمال

- ‌النهي عن التنفس في الإناء والحكمة من ذلك

- ‌شرح حديث: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)

- ‌عدم التنزه من البول والنميمة من الكبائر

- ‌عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر

- ‌التنزه من البول وكيفيته

- ‌المشي بالنميمة مما يستوجب عذاب القبر

- ‌الحكمة من غرز الجريدة في القبرين واختصاص النبي بذلك

- ‌من أسباب عذاب القبر

الفصل: ‌مشروعية الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة، وأفضلية الجمع بينهما

‌مشروعية الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة، وأفضلية الجمع بينهما

ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب إلى الخلاء تبعه غلام بماء ليستنجي به ويتبع أحيانا ًبعنزة ليستتر بها، وقد فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة: فتبعه ابن عباس بماء مراراً، وكذلك المغيرة بن شعبة، وكذلك أبو هريرة وغيرهم، وأحياناً لا يذكرون الماء، وإنما يذكرون أنه يطلب منهم حجارة يستجمر بها، كما نقل ذلك ابن مسعود وأبو هريرة، وفي هذا دليل على الاكتفاء بالاستجمار ودليل على الاكتفاء بالاستنجاء أحياناً والأفضل الجمع بينهما إذا تيسر.

والاستجمار: هو مسح أثر الغائط بالحجارة ونحوها ليزول جرم النجاسة، والاستنجاء: غسل أثرها بالماء حتى يطهر المكان، فإذا تيسر الجمع بينهما قدم الاستجمار ثم أتبعه الاستنجاء، وإن اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الاستنجاء أفضل؛ لأن الماء ينقي أكثر مما ينقي التمسح.

والاستجمار أكثر ما يستعمل فيه الحجارة، ولكن قد يكتفى بكل ما يزيل أثر النجاسة، ومما يستعمل لذلك في هذه الأزمنة المناديل الورقية ونحوها، فإنها تكفي في إزالة أثر النجاسة وتنقية المكان، فإذا نظف المكان بإزالة أثره وبمسحه بهذه المناديل أو نحوها طهر المكان ولم يحتج إلى غسل، وإن غسل فمن باب الزيادة في الطهارة ومن باب النظافة وإزالة أثر النجاسة إزالة كلية.

وإن لم يحصل المسح بالأحجار ولا بالمناديل ونحوها وغسل بالماء اكتفي بذلك.

والغسل: هو أن يصب الماء ويدلك باليد اليسرى إلى أن يعود المكان إلى خشونته ويزول أثر النجاسة ولزوجتها ورائحتها ونحو ذلك، والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار بالأحجار.

وقد ورد الجمع بينهما في قصة أهل قباء الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة:108]، فسُئلوا: ما هذه الطهارة؟ فأخبروا بأنهم يتبعون الحجارة الماء، أي: يتمسحون بالحجارة لتزيل جرم النجاسة ثم يغسلون فروجهم بالماء ليزيل الماء أثرها، فمدحوا بذلك، وجعلت هذه هي الطهارة:{يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة:108] ، وحيث ثبت الاستنجاء في حديث أنس وفي غيره من الأحاديث وأنه يقتصر عليه، وأكثر الناس يقتصرون على الاستنجاء الذي هو الغسل، ولكن قد يبالغ كثير من الناس في الغسل بالماء، ويوسوس إليه الشيطان أنه لم ينظف المحل، فيمضي عليه زمن طويل وهو يغسله ويخيل إليه أنه لم ينظف.

وقد ذكر بعض العلماء أن الغسل لا يكون بأكثر من سبع غسلات، ولكن الأولى أن يقال: إنه يغسل الدبر إلى أن يعود إلى خشونته وتزول عنه لزوجة الغائط ونحوه، هذا هو الأصل، ولا حاجة إلى عدد، فقد ينظف بأقل من سبع، وقد يحتاج بعض الناس إلى أكثر، ولكن لا يبالغ ولا يتمادى مع الوساوس والأوهام.

ص: 11