المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام) - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [2]

- ‌شرح حديث: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث)

- ‌ما يقال عند دخول الخلاء ومعنى الخبث والخبائث

- ‌الإتيان بدعاء دخول الخلاء قبل دخوله

- ‌ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌شرح حديث: (إذا أتيتم الغائظ فلا تستقبلوا القبلة)

- ‌عموم النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الأبنية وغيرها

- ‌شرح حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام)

- ‌اختلاف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها داخل البناء

- ‌شرح حديث أنس في إثبات استنجاء النبي بالماء بعد قضاء الحاجة

- ‌مشروعية الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة، وأفضلية الجمع بينهما

- ‌الحكمة من حمل العنزة عند قضاء الحاجة في حديث أنس

- ‌شرح حديث: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه)

- ‌النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول

- ‌النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى

- ‌هل يمسك السواك باليمين أم بالشمال

- ‌النهي عن التنفس في الإناء والحكمة من ذلك

- ‌شرح حديث: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)

- ‌عدم التنزه من البول والنميمة من الكبائر

- ‌عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر

- ‌التنزه من البول وكيفيته

- ‌المشي بالنميمة مما يستوجب عذاب القبر

- ‌الحكمة من غرز الجريدة في القبرين واختصاص النبي بذلك

- ‌من أسباب عذاب القبر

الفصل: ‌شرح حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام)

‌شرح حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام)

قال المصنف رحمه الله: [وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: (رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء)، والعنزة: الحربة الصغيرة.

والإداوة: إناء صغير من جلد.

وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء) ] .

هذه الأحاديث تتعلق بقضاء الحاجة، وقد عرفنا أن الشرع الشريف تطرق إلى كل شيء تمس إليه الحاجة، ولا شك أن مما تمس إليه الحاجة أمور الطهارة، ولا شك أن الأقذار من البول ونحوه نجسة العين، فالشرع جاء بتعليم الإنسان كيف يتوقاها، وكيف يتطهر منها، وعلمه أيضاً كيف يجلس وكيف يتنزه وما أشبه ذلك، مما يدل على كمال هذه الشريعة وتضمنها لكل ما تمس إليه الحاجة، وقد ذكرنا أن اليهود قالوا لـ سلمان: (علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة.

قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) .

وتقدم لنا في حديث أبي أيوب قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل ، وأخذنا من هذا الحديث أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حالة التبول ونحوه، سواء في داخل البيوت أو خارجها، حيث إن أبا أيوب فهم الأمر على الإطلاق، فصار هو والصحابة إذا دخلوا تلك المراحيض وتلك المقاعد المبنية نحو الكعبة ينحرفون عنها ويخالفون ما بنيت عليه.

ص: 8