الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول في كفارة المباشرة للمحرم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج].
قدم المؤلف المباشرة، وغيره قدم الجماع، والمباشرة يعني: الجماع دون الفرج، فهذا من المحظورات أيضاً، ولكنه لا يبطل الإحرام ولا الحج، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وإذا أنزل عليه شاة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شاة وحجه صحيح].
إذا باشر زوجته فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنة أي: بعير، قياساً على الجماع، وإن لم ينزل فعليه شاة، والصواب: أنه لا يجب عليه إلا الشاة في الأمرين إذا كان متعمداً، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو الصواب؛ لأن المباشرة ليست كالجماع، وقياسه على الجماع قياس مع الفارق.
وقال بعضهم: إذا أنزل فعليه شاة، وإذا لم ينزل فليس عليه شيء، أما أنا فأقول: عليه شاة مع التوبة بسبب المباشرة، والحج صحيح لا يفسد، سواء أكان هذا قبل التحلل الأول أم بعده، فما دام محرماً فعليه هذا، والتفصيل إنما يأتي في الجماع، أكان قبل التحلل الأول أو بعده؟ والخطبة أيضاً للمحرم ممنوع منها.