المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القول في عقد النكاح للمحرم - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٢٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌القول في عقد النكاح للمحرم

‌القول في عقد النكاح للمحرم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه].

السابع من المحظورات هو (عقد النكاح)، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا ينكح المحرم ولا ينكح).

قوله: (لا ينكح) أي: لا يتزوج هو، (ولا ينكح) أي: لا يزوج غيره، فلا يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره، فلا يعقد لابنته وهو محرم، ولا يكون شاهداً أيضاً، أي: لا يشهد في النكاح.

فإن فعل فالنكاح فاسد وعليه التوبة والاستغفار، وليست عليه فدية، والعقد فاسد، ويجدد بعد ذلك.

أما الرجعة فلا بأس أن يراجع الإنسان زوجته؛ لأن هذا إمساك، وهو محرم فله أن يراجع زوجته، ولو كان قد طلقها قبل الإحرام ثم أحرم فراجعها فلا بأس؛ لأن الرجعة ليست ميثاقاً وإنما هي إمساك.

ص: 10