المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدم الخارج أثناء الحمل - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌حكم الدم الخارج أثناء الحمل

‌حكم الدم الخارج أثناء الحمل

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحامل لا تحيض].

الصواب أن الحامل لا تحيض؛ لأنها إذا حملت حبست الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيض، فإذا رأت دماً فهو دم فساد، فلا تترك العبادة، بل تتحفظ وتصلي.

القول الثاني: إنها تحيض، وهو اختيار الشافعي، إذا رأت الدم وكان منتظماً فإنها تجلس.

والأقرب والصواب أن الحامل لا تحيض.

قال رحمه الله: [إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس].

يعني: إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاساً، وأما بدون أمارة فلا.

ص: 20