المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان أكثر النفاس وأقله - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌بيان أكثر النفاس وأقله

‌بيان أكثر النفاس وأقله

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأكثره أربعون يوماً ولا حد لأقله].

يعني: أن أكثره أربعون يوماً، وقيل: خمسون، وقيل ستون يوماً، والصواب أن أكثره أربعون يوماً كما في حديث أم سلمة قالت:(كانت النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً أو أربعين ليلة).

قوله: (ولا حد لأقله) لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم فلا حد لأقله.

فإذا استمر الدم بعد أربعين يوماً فإنها تتحفظ وتصلي، إلا إذا وافق عادة الحيض فتجلس عادتها.

ص: 23