المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة

‌حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة

‌السؤال

هل على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة أم يكفيها الوضوء؟

‌الجواب

يكفيها الوضوء، فتغتسل مرة واحدة عند انقطاع دم الحيض، وتتوضأ لكل وقت صلاة، وإن اغتسلت فهو أفضل؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة، وبعضهن كانت تجمع؛ لأنها مريضة، فتجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر، لكن هذا من باب الاستحباب، وإلا فالواجب الوضوء لكل صلاة.

ص: 26