المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ نسبة معينة من الآكلين في المطاعم زيادة في القيمة وتوزيعها على العاملين - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ١٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك السؤال عما لا يعني الدخول فيه [2]

- ‌تابع باب ترك السؤال عما لا يعني الدخول فيه والبحث والتنقير عما لا يضر جهله ولا ينفع علمه

- ‌جلد عمر رضي الله عنه لصبيغ وأمر الناس بهجرانه

- ‌تعليق المؤلف على فعل عمر مع صبيغ

- ‌سبب قول عمر: (لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك)

- ‌انتفاع صبيغ بتأديب عمر رضي الله عنه له فلم يلتحق بالخوارج حين ظهروا

- ‌تحذير أبناء الصحوة من الاهتمام بالمتشابهات

- ‌موقف الصحابة والسلف ممن يسألون فيما لا ينفع

- ‌آثار عن السلف في ترك السؤال عما لا يعني، وذم الآرائيين

- ‌إكثار الأحناف من الرأي والقياس

- ‌تعقيب ابن بطة على آثار السلف المتعلقة بترك السؤال عما لا يعني

- ‌مناظرة ابن عباس مع رجل يحاول معرفة أسرار الله في خلقه

- ‌آثار عن السلف في كراهة القول في المسائل بآرائهم، وتعقيب المصنف عليها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وكيفية صلاة الفريضة في الطائرة

- ‌حكم أخذ نسبة معينة من الآكلين في المطاعم زيادة في القيمة وتوزيعها على العاملين

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم)

الفصل: ‌حكم أخذ نسبة معينة من الآكلين في المطاعم زيادة في القيمة وتوزيعها على العاملين

‌حكم أخذ نسبة معينة من الآكلين في المطاعم زيادة في القيمة وتوزيعها على العاملين

‌السؤال

ما حكم العشرة في المائة أو الاثنين في المائة، أياً كانت النسبة التي تفرض على الآكلين في المطاعم زيادة في القيمة، ثم توزع بعد ذلك على العاملين؟

‌الجواب

جائز وحلال لا شيء فيه، ولا يستوي من أكل طعامه وانصرف ليأكل في بيته أو في سيارته، ومن جلس في المطعم فقدمت له زيادات في الخدمة من طعام وشراب وغير ذلك، فهذه النسبة ليس فيها حرج، والبقشيش إذا قدم بطيب خاطر من صاحبه -أي: من الآكل- وبغير أساليب ملتوية من العامل فإنه لا شيء فيه.

وأما إذا فعل العامل أفعالاً وتحرك بحركات يفهم منها انتزاع المال من جيب الآكل، فأعطاه المال بسبب هذا الطلب إما بقوله أو فعله؛ فإن الحرج كل الحرج فيه؛ لأنه ما أعطاه بطيب خاطر منه.

ص: 16