المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم رد السلام على المرأة الأجنبية - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ الآثار الواردة في افتراق الأمة وظهور البدع

- ‌مقدمة المصنف رحمه الله تعالى

- ‌الآثار الواردة في افتراق الأمة وظهور البدع

- ‌حديث عبد الله بن عمرو (سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل)

- ‌حديث شداد بن أوس (لتركبن ما ركب أهل الكتاب)

- ‌حديث أبي هريرة (لتأخذن أمتي بأخذ الأمم)

- ‌بيان المصنف انطباق أحاديث الافتراق على أهل زمانه

- ‌الأحاديث والآثار الواردة في معنى حديث افتراق الأمة

- ‌حديث أبي أمامة الباهلي (لتنقضن عرى الإسلام) وبيان مظاهر ذلك في زماننا

- ‌حديث أنس بن مالك (إن الإسلام بدأ غريباً)

- ‌أثر عبد الله بن عمرو بن العاص (كان النفاق غريباً)

- ‌أثر حذيفة: (أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم)

- ‌أثر حذيفة بن اليمان (أول ما تفقدون من دينكم)

- ‌أثر حذيفة (يأتي على الناس زمان)

- ‌حديث غضيف بن الحارث: (ما ابتدعت بدعة إلا رفعت)

- ‌أثر ابن عباس: (ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه)

- ‌أثر علي بن أبي طالب: (لا يزال الناس ينقصون)

- ‌حديث أسامة بن زيد: (لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها)

- ‌آثار عن السلف في تغير حال المسلمين

- ‌تعقيب المصنف على آثار السلف في تغير حال المسلمين

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث (رفع عن أمتي الخطأ)

- ‌الحكم على حديث (الإسبال في ثلاث)

- ‌حكم رد السلام على المرأة الأجنبية

- ‌حكم أداء النوافل عند إقامة الصلاة المفروضة

الفصل: ‌حكم رد السلام على المرأة الأجنبية

‌حكم رد السلام على المرأة الأجنبية

‌السؤال

ما حكم رد السلام على المرأة الأجنبية، وما الدليل على ذلك؟

‌الجواب

رد السلام فرض عين على كل من سمع، لكن الراجح أن رد السلام فرض كفاية، فإن رد البعض سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعاً، أي: أثم من سمع، وهذا إذا سلم الرجال على الرجال، والنساء على النساء.

ووقع الخلاف في سلام النساء على الرجال والعكس، فالراجح جوازه ما أمنت الفتنة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه:(حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: رد السلام).

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: (أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)، و (أفشوا) فعل أمر.

وإلقاء السلام في مذهب الجمهور سنة، والذي يترجح لدي أنه واجب ما كان ذلك في الإسلام، والرد واجب بلا خلاف، ويبقى الإشكال في سلام النساء على الرجال والعكس، وهو مرهون بأمن الفتنة، فإذا سلمت المرأة على الرجال فلا بأس بذلك، وإذا سلم الرجل على جمع من النسوة فلا بأس بذلك.

أما إذا لقي الرجل المرأة، أو المرأة الرجل؛ فهذا الموقف صعب، وأصل السلام والحالة هذه جائز مع أمن الفتنة، خاصة حين يتعلق بالشاب والشابات، واستحب أهل العلم للشاب أو الفتاة أن لا يلقي أحدهما على صاحبه السلام؛ لأن الفتنة لا تكاد تكون مأمونة بين الشاب والفتاة.

ص: 24