المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أداء النوافل عند إقامة الصلاة المفروضة - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ الآثار الواردة في افتراق الأمة وظهور البدع

- ‌مقدمة المصنف رحمه الله تعالى

- ‌الآثار الواردة في افتراق الأمة وظهور البدع

- ‌حديث عبد الله بن عمرو (سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل)

- ‌حديث شداد بن أوس (لتركبن ما ركب أهل الكتاب)

- ‌حديث أبي هريرة (لتأخذن أمتي بأخذ الأمم)

- ‌بيان المصنف انطباق أحاديث الافتراق على أهل زمانه

- ‌الأحاديث والآثار الواردة في معنى حديث افتراق الأمة

- ‌حديث أبي أمامة الباهلي (لتنقضن عرى الإسلام) وبيان مظاهر ذلك في زماننا

- ‌حديث أنس بن مالك (إن الإسلام بدأ غريباً)

- ‌أثر عبد الله بن عمرو بن العاص (كان النفاق غريباً)

- ‌أثر حذيفة: (أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم)

- ‌أثر حذيفة بن اليمان (أول ما تفقدون من دينكم)

- ‌أثر حذيفة (يأتي على الناس زمان)

- ‌حديث غضيف بن الحارث: (ما ابتدعت بدعة إلا رفعت)

- ‌أثر ابن عباس: (ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه)

- ‌أثر علي بن أبي طالب: (لا يزال الناس ينقصون)

- ‌حديث أسامة بن زيد: (لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها)

- ‌آثار عن السلف في تغير حال المسلمين

- ‌تعقيب المصنف على آثار السلف في تغير حال المسلمين

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث (رفع عن أمتي الخطأ)

- ‌الحكم على حديث (الإسبال في ثلاث)

- ‌حكم رد السلام على المرأة الأجنبية

- ‌حكم أداء النوافل عند إقامة الصلاة المفروضة

الفصل: ‌حكم أداء النوافل عند إقامة الصلاة المفروضة

‌حكم أداء النوافل عند إقامة الصلاة المفروضة

‌السؤال

ما حكم من دخل يصلي السنة وأقيمت الصلاة؟

‌الجواب

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، والنزاع وقع في فهم هذا الدليل، والكل متفق على صحة الحديث.

أما الفهم فمن الفقهاء من قال: إذا أقيمت الصلاة فلا يصح لأحد أن ينشئ صلاة غير صلاة الجماعة؛ ولذلك لما أقام بلال صلاة الفجر وشرع رجل في الصلاة، أي: في صلاة السنة، دنا منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال:(آصبح أربعاً؟)، كالمنكر عليه أن ينشئ صلاة بعد سماع الإقامة.

وبعضهم قال: أنشأ أو لم ينشئ، فلو أنه كان في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فإنه يخرج من صلاته، والذي يترجح لدي -فضلاً عن المذهب الأول وأنه راجح بلا خلاف- أنه إذا كان الرجل في صلاة فسمع الإقامة، فإن كان قد نوى أربعاً صلاها اثنتين، ويتعجل فيها حتى يدرك الركعة الأولى مع الإمام، وإن كانتا اثنتين فليتمهما سريعاً حتى يدرك الإمام في الركعة الأولى، وهذا كله في النوافل والسنن.

أما إذا فاته الظهر، ثم دخل المسجد بعد أذان العصر، فصلى الظهر حتى يدرك العصر مع الإمام، فأقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية أو الثالثة، فلا يخرج من صلاته حتى يتمها، وهذا النهي وارد في حق السنن دون الفرائض.

كما أن النزاع وقع في كيف يخرج من صلاته، هل يخرج بتسليم أم لا؟ فمن حمل النهي في قوله عليه الصلاة والسلام:(فلا صلاة إلا المكتوبة) على الفساد والبطلان قال: لا يلزمه التسليم؛ لأن صلاته تبطل بسماعه الإقامة.

ومن لم يحمل النهي على الفساد والبطلان قال: يلزمه التسليم.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 25