المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث ابن مسعود (سباب المسلم فسوق) - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٣٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير مخرج من الملة

- ‌ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة

- ‌الكفر كفران

- ‌حديث أبي بكر (الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل)

- ‌حديث أبي بكر (كفر بالله عز وجل ادعاء نسب)

- ‌الكبيرة لا تستلزم الحد

- ‌حكم التبني

- ‌حديث أبي هريرة (لا ترغبوا عن آبائكم)

- ‌حديث ابن مسعود (سباب المسلم فسوق)

- ‌حديث (من أتى عرافاً أو كاهناً)

- ‌حديث (ثلاث من الكفر بالله: النياحة وشق الجيب والطعن في النسب)

- ‌حديث ابن عمر (من قال لأخيه يا كافر)

- ‌حديث ابن مسعود (أنه سئل عن الرشوة)

- ‌حديث ابن عباس (أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها)

- ‌حديث أبي الدرداء (سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها)

- ‌حديث أبي بكرة (لا ترجعوا بعدي كفاراً)

- ‌حديث جرير (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)

- ‌حديث ابن مسعود (أنه دخل على امرأته فلمس صدرها، فإذا في عنقها خيط مثل التميمة)

- ‌حديث أبي ذر (ليس من رجل ادعى لغير أبيه)

- ‌حديث (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)

الفصل: ‌حديث ابن مسعود (سباب المسلم فسوق)

‌حديث ابن مسعود (سباب المسلم فسوق)

قال: [عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)].

والسباب فوق الشتم، فالإنسان السباب طويل اللسان، بخلاف من سب مرة أو مرتين، وسباب المسلم فسوق، ولكن هذا الفسق لا يخرجه من الملة.

وأما قوله: (وقتاله كفر) أي: إذا كان مستحلاً لذلك.

وقتل المؤمن ليس كفراً، ولا يكفر القاتل، وقال ابن عباس: لا توبة لقاتل المؤمن، وهذا القول انفرد به ابن عباس ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة، وقيل: إن ابن عباس رجع عنه.

والدليل على أن قاتل المؤمن ليس كافراً قول الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:178].

فسماه أخاً.

وقال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا} [الحجرات:9]، أي: بغت إحدى هاتين الطائفتين المؤمنتين على أختها، فسمى هذه مؤمنة وهذه مؤمنة مع أن بينهما قتالاً أو مقتلة، وهذا أمر لا ينجو فيه من قتل بعض الأفراد من الطائفتين أو قتل الطائفتين جميعاً، ومع هذا سماهم الله تعالى مؤمنين، وهذا يدل على أن قاتل المؤمن لا ينفى عنه الإيمان بالكلية، وإنما ينفى عنه كمال الإيمان وتمامه، ويبقى له أصل الإيمان.

ولو أن أحداً ذهب إلى مؤمن ليقتله فقيل له: قتلك لهذا المؤمن ذنب عظيم جداً، فقال: ليس بذنب أصلاً، فقيل له: هل فعل ما يستوجب القتل؟ قال: لا، ولكني سوف أقتله، فقيل له: لقد حرم الله تعالى القتل بدليل قوله سبحانه كذا وقول رسوله كذا وإجماع أهل العلم وغير ذلك، فقال: ومع هذا فأنا سأقتله وذهب فقتله؛ فهذا مستحل، وقد قامت عليه الحجة بحرمة هذا الدم ولكنه لم يعبأ بهذه النصوص، فقتل من غير تأويل سائغ ولا اجتهاد مقبول، بل رأى أن قتل هذا الرجل ليس حراماً وإنما هو حلال.

قال: [وقال ابن مسعود: سباب المؤمن فسوق وأخذ برأسه كفر].

وقوله: (أخذ برأسه) يعني: قطع رقبته.

ص: 9