المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قال لزوجته: إذا فعلت كذا كان هذا فاصلا بيني وبينك - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٥١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه

- ‌باب الإيمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه، ومن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة

- ‌رواية عبد الله بن مسعود أن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه

- ‌رواية حذيفة بن أسيد أن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه

- ‌رواية جابر بن عبد الله أن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه

- ‌رواية أنس بن مالك أن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه

- ‌رواية عبد الله بن عمرو أن الله خلق خلقه في ظلمة

- ‌رواية أبو هريرة أن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه

- ‌رواية ابن مسعود أن الله كتب السعادة ليحيى بن زكريا والشقاء لفرعون

- ‌قول عبد الله بن عمرو في أن الله يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه أنه شقي أو سعيد

- ‌أقوال عبد الله بن مسعود في أن الشقي من شقي في بطن أمه

- ‌ما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن رسول الله أنه يكتب الشقاء أو السعادة للجنين وهو في بطن أمه

- ‌سبب نزول قول الله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر)

- ‌حجة القائلين بأن الروح تنفخ بعد الأربعين يوماً

- ‌حجة القائلين بأن الروح تنفخ بعد المائة والعشرين يوماً

- ‌سبيل معرفة باب القدر التوقيف على ما ورد في الشرع

- ‌العمل مطلوب، ولا يجوز الاتكال على القدر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من صلى الوتر بعد العشاء وأراد قيام الليل

- ‌حكم من قال لزوجته: إذا فعلت كذا كان هذا فاصلاً بيني وبينك

- ‌كيفية صلاة من كان يعمل مندوباً ويسافر باستمرار

- ‌الحكمة من تكليف الله عز وجل للملائكة بمراقبة أعمال العباد

- ‌الحكم المترتب على من حلف أيماناً متعددة على شيء واحد

- ‌حكم العمل كصحفي في مجلة قطر الندى

- ‌حكم قصر الصلاة لمن هو مقيم في بلد ويريد السفر إلى بلد أخرى

- ‌حكم من أدرك التشهد الأخير مع الإمام

- ‌حكم العمل في مجال الديكور لرجل نصراني

- ‌الآثار المترتبة على تسلط الكفار على المسلمين

- ‌حكم تلف بضاعة اؤتمن عليها شخص

- ‌حكم ابتلاع المصلي بقايا طعام كانت بين أسنانه

- ‌حكم إتيان الرجل زوجته في دبرها حائضاً كانت أو غير حائض

- ‌بيان معنى معية الله

- ‌حكم تكفير الشيعة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن كان سائق سيارة يسافر ويرجع في نفس اليوم

- ‌حكم من لا يصلي الصلاة إلا بعد انقضاء الجماعة لعذر شرعي

- ‌حكم جلوس الخاطب مع خطيبته أو الاتصال بها

- ‌حكم عمل المرأة خارج البيت

- ‌حكم إعطاء الفقير الذي يعمل المنكرات من أموال الزكاة

- ‌حكم من مات بسبب الجوع مع أنه قد أعطي طعاماً

- ‌حكم من عليه كفارة وأراد تأديتها لزوجته التي عقد عليها

- ‌كيفية معالجة الحالات النفسية الناتجة عن فتن شخصية

- ‌حكم إعطاء رجل كافر أشرطة قرآن ومحاضرات

- ‌حكم السلام على المسيحي، وبيان كيفية الهوي للسجود

- ‌بيان ما يفعله العبد فيما حصله من مال غير شرعي إذا تاب

- ‌المعقود عليها ليس لها قسم

- ‌حكم زواج رجل من امرأة ما زالت متزوجة

- ‌التقدير في الدعاء (اللهم أصلح لي شأني كله)

- ‌حكم العمل في شركة يملكها نصارى

- ‌الحرص على الزواج بامرأة صالحة ذات دين

الفصل: ‌حكم من قال لزوجته: إذا فعلت كذا كان هذا فاصلا بيني وبينك

‌حكم من قال لزوجته: إذا فعلت كذا كان هذا فاصلاً بيني وبينك

‌السؤال

قلت لزوجتي: إذا أخذت هذه الحقنة فإن هذا سوف يكون فاصلاً بيني وبينك، وكنت أقصد الطلاق، فهل إذا أخذت زوجتي هذه الحقنة تكون طالقاً؟

‌الجواب

الحقيقة أن الأخ دخل في باب لا يحسنه، وقوله هذا يحتاج إلى النية، فهو يقول لامرأته: لو أخذت الحقنة فإن هذا سيكون فاصلاً بيني وبينك، فهل كلمة (فاصل) من ألفاظ الطلاق الصريحة؟ لا، ألفاظ الطلاق الصريحة مثل: أنت طالق.

فقوله: (هذا فاصل بيني وبينك) أرجح الأقوال فيه: أنه طلاق ضمني يحتاج إلى نية الحالف، كأن يقول الرجل لامرأته: اخرجي من بيتي، فقوله هذا إعلام وإخبار بأن هذا البيت بيته هو وليس بيتها، فربما يقصد هذا، وربما يقصد الطلاق، فلا يعرف المعنى إلا بالنية؛ ولذلك يسأل الذي قال هذا الكلام عن نيته فيه.

ورد في السنة أن ابنة الجون قالت لها عائشة وحفصة: (إذا دخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام فقولي: أعوذ بالله منك؛ فإنه يحب ذلك، فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك)، وكان هذا منه طلاقاً عليه الصلاة والسلام.

فكلمة: (الحقي بأهلك) على مقصود القائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد طلاقها فطلقت، لكنه إذا قصد شيئاً آخر فلا يعد طلاقاً، فالألفاظ الضمنية تحتمل وقوع الطلاق وتحتمل وقوع غير الطلاق، فإذا كان اللفظ يدور بين احتمالين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة فلا بد أن يحدد الغرض والقصد من هذا اللفظ، ولا يكون ذلك إلا عن طريق المتكلم، فيسأل هذا الرجل: إن كنت تقصد بهذه الكلمة الطلاق -حيث قال: إنه يقصد الطلاق- فإنه إذا أخذت زوجتك هذه الحقنة تكون طالقاً؛ لأنك قصدت الطلاق، فالطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط، وهذا الطلاق لا كفارة له، وهو الشيء الوحيد الذي لا كفارة له، فلو فعل الرجل بامرأته أي شيء من ضرب أو شتم أو غير ذلك كل ذلك له علاج، إلا لفظة الطلاق، لو أراد المطلق أن يكفر عن ذنبه لا يمكن، ولو قدم مائة ألف شاة، فالطلاق قائم ومعلق على شرط، وأما إذا قال: إنه لم يقصد الطلاق فنقول له: لا يجوز التلاعب بألفاظ الشرع.

ص: 20