المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم وطء الحامل المسبية - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٥٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ الإيمان بأن الله إذا قضى من النطفة خلقًا كان وإن عزل صاحبها

- ‌باب الإيمان بأن الله عز وجل إذا قضى من النطفة خلقاً كان وإن عزل صاحبها

- ‌حديث أبي سعد الخير: (ما يقدر الله عز وجل في الرحم فسيكون)

- ‌حديث جابر بن عبد الله: (أنت تخلقه

- ‌حديث أبي سعيد الخدري: (لا عليكم ألا تفعلوا)

- ‌حديث أنس: (لو أن الماء الذي يكون منه الولد)

- ‌حديث جابر بن عبد الله: (سيأتيها ما قدر لها)

- ‌تقدير الله تعالى وخلقه للخير والشر

- ‌الرد على الذين يزعمون أن الله تعالى لم يخلق الشر ولم يرده

- ‌إقدام العبد على المعصية والذنب بإرادته وبقدر الله عز وجل

- ‌الزنا بقدر وشرب الخمر بقدر والسرقة بقدر

- ‌العزل وما يتعلق به من تقدير الولد

- ‌باب العزل وأحكامه عند أهل العلم والمصنفين

- ‌روايات أبي سعيد الخدري في العزل

- ‌حديث جابر في العزل من عدة طرق

- ‌تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل

- ‌أدلة القائلين بإباحة العزل والقائلين بكراهيته

- ‌الأعذار المبيحة للعزل

الفصل: ‌تحريم وطء الحامل المسبية

‌تحريم وطء الحامل المسبية

وفي رواية يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه أتي بامرأة مجحاً على باب فسطاط)، والمرأة المجحية هي المرأة الحامل، وباب فسطاط، أي: على باب خيمة، (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يريد أن يلم بها)، أي: أن يصيب منها وأن يجامعها، (فقالوا: نعم يا رسول الله! فقال: لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره)؛ لأن هذا الرجل أراد أن يجامع امرأة ليست امرأته، وإنما سباها في الحرب وهي حامل، فيحرم عليه جماعها إلا بعد وضع حملها، فقال:(لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟)؛ لأنه لو جامعها فربما يقال: إن هذا الولد نتاج ذلك الجماع، خاصة لو كان بعد الجماع بستة أشهر، أي: لو نزل الحمل بعد الجماع بستة أشهر وهي أقل مدة للحمل كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ لأنه حينئذ سيكون ولده، والولد لا يكون خادماً لوالده، وفي ذاك أيضاً جواز الغيلة، والغيلة هي وطء المرضع.

ص: 16