المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل تتعلق بترك العمل - شرح كتاب الإيمان - يوسف الغفيص - جـ ٤

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح كتاب الإيمان [4]

- ‌من الأدلة على أن الإيمان قول وعمل: أنه كلما نزلت شريعة التحقت باسم الإيمان

- ‌استعمال الإيمان مطلقاً ومقيداً

- ‌إذا اقترن الإيمان بالعمل فهو من باب عطف الخاص على العام

- ‌الرد على جميع فرق المرجئة والوعيدية بأن الإيمان يستعمل مطلقاً ومقيداً

- ‌استدلال المرجئة على مذهبهم بحديث الجارية والجواب عنه

- ‌من الأدلة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان

- ‌المتواتر والآحاد

- ‌من الأدلة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان: حديث وفد عبد القيس

- ‌من الأدلة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان حديث: (بني الإسلام على خمس)

- ‌من الأدلة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان: حديث: (إن للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق)

- ‌مسائل تتعلق بترك العمل

- ‌حكم ترك الصلاة

- ‌القول بأن ترك الصلاة كفر بالإجماع

- ‌وجود الخلاف في حكم ترك الصلاة

- ‌تنبيه على الكلام عن حكم ترك الصلاة

- ‌ذكر الخلاف في حكم ترك الصلاة

- ‌القول الراجح في حكم ترك الصلاة

- ‌مسألة حكم ترك الصلاة وعلاقتها بمذهب المرجئة

- ‌حكم ترك الزكاة والصوم والحج

- ‌حكم ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج جميعاً

- ‌أحاديث تدل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان

- ‌تفاضل الإيمان بالأعمال الظاهرة والباطنة

الفصل: ‌مسائل تتعلق بترك العمل

‌مسائل تتعلق بترك العمل

وقد أشار المصنف في قوله: (ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره) إلى مسائل يكثر الخلاف والنظر فيها، وهي ثلاث مسائل تتعلق بترك العمل:

المسألة الأولى: اتفق أهل السنة والجماعة وعامة المسلمين على أن ترك آحاد الأعمال -أي: الأعمال المأمور بها- لا يوجب الكفر والخروج من الإيمان ..

وهذا كقاعدة كلية مطردة، ولم يعارض في ذلك إلا الغلاة كالخوارج والمعتزلة.

المسألة الثانية: من ترك جملة العمل -أي: من ترك جميع الأعمال الظاهرة، وهو ما يسمى في التعبير المعاصر بترك جنس العمل- هل يكون مؤمناً بما في قلبه أم أنه يكون كافراً بتركه هذا الأصل وهو الأعمال الظاهرة؟

هذه مسألة يأتي لها بحث إن شاء الله.

المسألة الثالثة: ما يتعلق لا بترك جنس العمل ولا بترك مطلق آحاده، وإنما بالترك لأحد المباني الأربعة، والتي هي: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، مع الإقرار بوجوبها.

ص: 12