المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجود الخلاف في حكم ترك الصلاة - شرح كتاب الإيمان - يوسف الغفيص - جـ ٤

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح كتاب الإيمان [4]

- ‌من الأدلة على أن الإيمان قول وعمل: أنه كلما نزلت شريعة التحقت باسم الإيمان

- ‌استعمال الإيمان مطلقاً ومقيداً

- ‌إذا اقترن الإيمان بالعمل فهو من باب عطف الخاص على العام

- ‌الرد على جميع فرق المرجئة والوعيدية بأن الإيمان يستعمل مطلقاً ومقيداً

- ‌استدلال المرجئة على مذهبهم بحديث الجارية والجواب عنه

- ‌من الأدلة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان

- ‌المتواتر والآحاد

- ‌من الأدلة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان: حديث وفد عبد القيس

- ‌من الأدلة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان حديث: (بني الإسلام على خمس)

- ‌من الأدلة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان: حديث: (إن للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق)

- ‌مسائل تتعلق بترك العمل

- ‌حكم ترك الصلاة

- ‌القول بأن ترك الصلاة كفر بالإجماع

- ‌وجود الخلاف في حكم ترك الصلاة

- ‌تنبيه على الكلام عن حكم ترك الصلاة

- ‌ذكر الخلاف في حكم ترك الصلاة

- ‌القول الراجح في حكم ترك الصلاة

- ‌مسألة حكم ترك الصلاة وعلاقتها بمذهب المرجئة

- ‌حكم ترك الزكاة والصوم والحج

- ‌حكم ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج جميعاً

- ‌أحاديث تدل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان

- ‌تفاضل الإيمان بالأعمال الظاهرة والباطنة

الفصل: ‌وجود الخلاف في حكم ترك الصلاة

‌وجود الخلاف في حكم ترك الصلاة

الصواب: أن المسألة ليس فيها إجماع عند السلف؛ لأن هذا الإجماع الذي ذكره إسحاق بن إبراهيم يعلم بالضرورة أنه ممتنع التحقق؛ فإن من يقولون بالإجماع أو من يكفرون تارك الصلاة لم يتفقوا على أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كفر وخروج من الملة، بل عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلاف هذا، وهو الذي تدل عليه سائر النصوص الصريحة.

وعلى هذا يكون كلام إسحاق فيه تعذر، إلا إذا حمل كلامه على الامتناع، ولهذا من نقلوا كلام إسحاق نقلوه على وجهين:

الوجه الأول: منهم من يرويه عنه بالوجه السابق.

الوجه الثاني: ومنهم من يرويه عنه بقوله: "كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذرٍ حتى يذهب وقتها كافر، إذا أبى من قضاءها، وقال: لا أصليها".

فإذا حمل -أي قوله: وأبى قضاءها- على الممتنع فلا شك أن من ترك صلاةً ودعي إليها وامتنع عنها إلى حد القتل فإنه يكون كافراً؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: "من دعي إلى صلاة واحدةٍ أو أكثر فامتنع، فقيل: هذا حده القتل، فصبر على السيف، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ قال: لأنه يمتنع أن يكون قتل على الفسق.

قال: وأما قول بعض أصحاب الأئمة الثلاثة أن هذا يقتل على الفسق فهذا غلط على الشريعة وعلى أئمتهم".

وبهذا يكون الأظهر في هذا أن هذه المسألة مسألة نزاع بين السلف، وإن كان يمكن أن يقال: إن الجمهور من السلف كانوا يذهبون إلى أن تارك الصلاة كافر.

لكن الخلاف معروف ومشهور ومضاف للأكابر كـ الزهري ومالك والشافعي، فضلاً عن مرجئة الفقهاء، لكن لا يذكر مرجئة الفقهاء هنا؛ لأن الإشكال في أصلهم، وإنما نريد هنا بالسلف الذين يقولون: الإيمان قول وعمل.

وأما قول عبد الله بن شقيق: "لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" فهو أثر محفوظ عن عبد الله بن شقيق، لكنّ مالكاً والزهري وإن كانوا متأخرين عن عبد الله بن شقيق إلا أنهم أعلم بآثار الصحابة رضي الله عنهم وبسننهم وبهديهم من عبد الله بن شقيق، والزهري لا شك أنه فوق عبد الله بن شقيق بمراحل في ضبط آثار الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه -كما قال الإمام ابن تيمية - لم يحفظ عليه غلط.

فالمقصود: أن الأكابر كـ الزهري ومالك، وبعض أئمة المدينة، وبعض أئمة العراق ما كانوا يذهبون إلى أن تارك الصلاة كافر، وهذا يفيد أن هذه المسألة مسألة نزاع.

ص: 15