المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التوضؤ من الماء المغصوب كالمياه الموضوعة للشرب - شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي - جـ ٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[2]

- ‌أقوال الناس في الإيمان والإسلام

- ‌القول الأول في الإسلام والإيمان

- ‌القول الثاني في الإسلام والإيمان

- ‌القول الثالث في الإسلام والإيمان

- ‌الأسئلة

- ‌الحث على الاستمرار في طلب العلم والدعوة إليه ونشره بين الناس

- ‌النجاشي لا يدخل في تعريف الصحابي

- ‌التحذير من الادعاءات الباطلة على علماء أهل السنة ووجوب محاربتها

- ‌مكانة الشيخ الألباني

- ‌درجة حديث ابن عمر في أركان الإسلام

- ‌الفرق بين الإيمان والاعتقاد

- ‌حكم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد بعد وفاته ثم آمن

- ‌حكم من شك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة

- ‌إطلاق الصلاة والسلام على آل البيت لا يشمل الكفار وأهل البدع منهم

- ‌حكم تكفير المعين

- ‌ضرورة التثبت من الأقوال المنسوبة إلى العلماء

- ‌دلالة عمر سارية على الجبل والرد على احتجاج المبتدعة به

- ‌حكم قصر الصلوات والجمع بينها للمسافر

- ‌كيفية التخلص من المال الربوي

- ‌حكم التوضؤ من الماء المغصوب كالمياه الموضوعة للشرب

- ‌النصيحة لمن يحضر الدروس العلمية بالتأدب بآداب طلب العلم

الفصل: ‌حكم التوضؤ من الماء المغصوب كالمياه الموضوعة للشرب

‌حكم التوضؤ من الماء المغصوب كالمياه الموضوعة للشرب

‌السؤال

ما حكم الوضوء من برادات المياه حال ازدحام مواضع الوضوء؟ وما صحة ما ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يرى عدم صحة صلاة من توضأ من برادات المياه؟

‌الجواب

لا يجوز الوضوء من البرادات؛ لأن البرادات إنما وضعت للشرب ولم توضع للوضوء، ولو توضأ الناس منها لتعطل الشرب، وتعطل غرض الواقف.

فالوضوء من البرادات يعتبر الماء ماءً مغصوباً، وإذا توضأ بماء مغصوب اختلف العلماء فيه على قولين: منهم من يقول: لا تصلح الصلاة، كما لو صلى في أرض مغصوبة، أو صلى في ثوب حرير، فإنها لا تصح الصلاة في مذهب الإمام أحمد وجماعة، وعليه أن يعيد الصلاة.

والقول الثاني: أنها تصح مع الإثم.

وهذا هو الصواب: أنها صحيحة مع الإثم، فله أجر الصلاة وعليه إثم الغصب.

ص: 21