المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لزوم الموالاة بين الأشواط في الطواف إلا لحاجة - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ١٧

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ أحكام الطواف وواجبات السعي

- ‌صفة الطواف وأحكامه

- ‌ابتداء الطواف من الحجر الأسود

- ‌جعل الطائف البيت عن يساره

- ‌استحباب استلام الحجر باليد في أول الطواف وتقبيله

- ‌استحباب السجود على الحجر

- ‌مراحل استلام الحجر عند الزحام

- ‌ما يقوله الحاج والمعتمر عند استلام الحجر

- ‌بيان أركان الكعبة وما يستحب استلامه منها

- ‌من فضائل الحجر الأسود

- ‌استحباب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌استحباب الدنو من البيت عند الطواف

- ‌سنية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وكيفيته

- ‌استحباب الدعاء في الطواف

- ‌استحباب قراءة القرآن في الطواف

- ‌جواز الكلام في الطواف

- ‌ما يكره ويحرم فعله في الطواف

- ‌لزوم الموالاة بين الأشواط في الطواف إلا لحاجة

- ‌حكم من أحدث في الطواف

- ‌استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام

- ‌استحباب استلام الحجر عند التوجه إلى المسعى

- ‌حكم الطواف والصلاة في الأوقات المنهي عنها

- ‌حكم السعي بين الصفا والمروة وصفته

- ‌صفة السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات وسنن السعي

الفصل: ‌لزوم الموالاة بين الأشواط في الطواف إلا لحاجة

‌لزوم الموالاة بين الأشواط في الطواف إلا لحاجة

وينبغي للطائف أن يوالي بين طوافه؛ والموالاة في العبادات: أن يأتي بالعمل ويعقبه العمل الآخر، وهو مثل الموالاة في الوضوء، فتغسل العضو ثم يليه غسل العضو الثاني، ولا تفصل بينهما بوقت طويل، وكذلك الموالاة بين الطواف فنقول: ينبغي ذلك ولا يجب؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فرضنا أن الموالاة مع تعب الإنسان لم يقدر عليها، فطاف ثلاثة أشواط ثم تعب، فقعد يستريح، ثم أكمل، فالطواف صحيح، فعلى ذلك لو كان التفريق كثيراً بغير عذر فلا يبطل طوافه، بل يبني على ما مضى وإن طال الزمان بينهما، ويكون الطواف صحيحاً.

ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف استحب له قطعه ليصليها ثم يبني على الأول، فهنا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يقل: سأكمل الطواف، وإلى أن يقرأ الإمام الفاتحة أكون قد انتهيت، بل المستحب أن تقف في هذه الحالة عندما تقام الصلاة وتصلي مع الناس، ثم بعد ذلك أكمل، لكن لا يجوز له أن يسمع الإمام يصلي بالناس ويقول: أكمل الطواف حتى ولو فاتتني الصلاة، ولكن يجب عليه أن يقطع طوافه ويصلي، ثم يكمل طوافه بعد الصلاة؛ لأنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة.

ص: 18