المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌واجبات وسنن السعي - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ١٧

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ أحكام الطواف وواجبات السعي

- ‌صفة الطواف وأحكامه

- ‌ابتداء الطواف من الحجر الأسود

- ‌جعل الطائف البيت عن يساره

- ‌استحباب استلام الحجر باليد في أول الطواف وتقبيله

- ‌استحباب السجود على الحجر

- ‌مراحل استلام الحجر عند الزحام

- ‌ما يقوله الحاج والمعتمر عند استلام الحجر

- ‌بيان أركان الكعبة وما يستحب استلامه منها

- ‌من فضائل الحجر الأسود

- ‌استحباب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌استحباب الدنو من البيت عند الطواف

- ‌سنية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وكيفيته

- ‌استحباب الدعاء في الطواف

- ‌استحباب قراءة القرآن في الطواف

- ‌جواز الكلام في الطواف

- ‌ما يكره ويحرم فعله في الطواف

- ‌لزوم الموالاة بين الأشواط في الطواف إلا لحاجة

- ‌حكم من أحدث في الطواف

- ‌استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام

- ‌استحباب استلام الحجر عند التوجه إلى المسعى

- ‌حكم الطواف والصلاة في الأوقات المنهي عنها

- ‌حكم السعي بين الصفا والمروة وصفته

- ‌صفة السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات وسنن السعي

الفصل: ‌واجبات وسنن السعي

‌واجبات وسنن السعي

واجبات السعي أربعة: أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، ولا يصح أن يرجع إلى الصف قبل أن يصل إلى المروة ويعتبر هذا شوطاً، فلابد أن يكمل الطريق إلى أن يصل إلى المروة ويضع عليه قدمه، هذا هو الواجب عليه، وإن صعد فهو الأكمل، لكن لو تقدم فوقف على أول الصفا فهذا جائز.

الواجب الثاني: الترتيب، فتبدأ بالصفا ثم تذهب إلى المروة وهكذا، فلو أن إنساناً بدأ بالمروة وتوجه إلى الصفا فهذا غير محسوب، فلا بد أن يكون البدء من الصفا، ويعد الأطواف من بعد ذلك، فيشترط أيضاً في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة، وفي الثالثة أن يكون من الصفا وهكذا.

والواجب الثالث: إكمال الأشواط سبع مرات بين الصفا والمروة، فيحسب الذهاب مرة والرجوع مرة، ولو سعى وطاف وشك في العدد قبل الفراغ لزمه الأخذ بالأقل، فلو فرضنا أنه الآن عند الصفا وقد نسي هل هو في الشوط الثالث أو الرابع، فيبني على الأقل ويأتي بالزائد حتى ينتهي وهو على يقين أنه أكمل.

الواجب الرابع: أن يكون السعي بعد طواف صحيح للذاكر، فمن لم يذكر ونسي الطواف بالبيت وبدأ بالسعي، فالراجح أنه يطوف بعد ذلك ولا شيء عليه، فلو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئاً من الطواف لزمه أن يأتي ببقية الطواف، وقد قلنا: إذا شككت أثناء الطواف فتبني على اليقين، فلو شككت أنها ستة أشواط أو خمسة أشواط فتبني على أنها خمسة.

وإذا انتهيت من الطواف بالبيت وشككت في أثناء السعي فلا تلق بالاً لهذا الشك، ولكن أثناء السعي استيقنت أنه بقي عليك شيء من الطواف فترجع لتأتي بالطواف ثم ارجع لتكمل السعي بعد ذلك.

والموالاة بين أشواط السعي سنة وليست فرضاً، وإذا سعيت فلا يشترط أن تكون على وضوء وأنت تسعى، والموالاة سعي وراء سعي آخر، والموالاة ليست شرطاً لصحة السعي، إنما هي مستحبة، فإذا تعذر على الإنسان فسعى مثلاً ثلاثة أشواط ثم تعب ولم يقدر أن يكمل، فرجع إلى الفندق فنام واستراح، ثم بعد ذلك رجع، فله أن يكمل الأشواط سواء في نفس اليوم أو في اليوم الذي يليه، فإن الموالاة في السعي ليست واجبة ولا شرطاً لصحته، فلو فرق بين الطواف والسعي تفريقاً طويلاً أو قصيراً فلا شيء عليه، ولو فرق بين أشواط السعي تفريقاً طويلاً أو قصيراً فلا شيء عليه في ذلك.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 25