المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الالتزام بالصلوات وأوقاتها بدون زيادة ولا نقصان - شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي - جـ ١٠

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[10]

- ‌خطر علم الكلام على الناس في أديانهم

- ‌الالتزام بالصلوات وأوقاتها بدون زيادة ولا نقصان

- ‌جواز أن يخرج الرجل زكاة ماله بنفسه أو أن يدفعها للسلطان

- ‌الشهادتان مفتاح الإسلام

- ‌الإيمان بشرائع الإسلام كلها

- ‌الخوف والشفقة من سوء الخاتمة

- ‌الرجاء فيما عند الله وحسن الظن به

- ‌إطلاع النبي على ما سيكون في أمته إلى يوم القيامة

- ‌ما حصل في هذه الأمة من الفتن والافتراق

- ‌الأسئلة

- ‌معنى البشارات الثلاث التي ذكرها المؤلف

- ‌حكم الصلاة على الرافضة الذين يعيشون بين أظهرنا ويصلون صلاتنا، وحكم أكل طعامهم

- ‌عدد النفخات في الصور

- ‌الجواب عن تأويل عائشة لسماع أصحاب قليب بدر بالعلم

- ‌توضيح لمسألة الظلم التي سار فيها المؤلف على مذهب الجبرية

- ‌الأجر والمثوبة على الأمراض والأسقام

- ‌حكم وصف المقتول في سبيل الله بالشهادة

- ‌التحلل من المظالم شرط في التوبة

- ‌حكم عذر من جهل التوحيد

- ‌حكم اعتبار قول التابعي في مسألة غيبية

- ‌موضع حديث الرؤية في كتب السنة

- ‌المراد بالميزان في الآخرة

- ‌حكم من مات بحادث سيارة

- ‌حكم السلام على ميت بعينه

- ‌حكم من قال بجواز تبديل الشرع بالقوانين الغربية

- ‌حكم التعاون مع الجماعات الإسلامية

- ‌بيان أن الأشاعرة أنكروا الجهة دون الرؤية

- ‌بيان أن المنافق لا يكون زنديقاً في جميع أحواله

- ‌رؤية الله في الجنة

- ‌سبب إنكار الأشاعرة للأسباب

- ‌التأويل الباطل يخرج صاحبه من أهل السنة والجماعة

- ‌وجود بدع الاعتقاد وبدع العبادات

- ‌حكم البدع

- ‌الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية

- ‌حكم من عطل صفة من صفات الله وأقر بغيرها

- ‌معنى الفطرة التي يولد عليها المولود

- ‌بيان أن الخوارج ليسوا كفاراً ولا بغاة

- ‌كيفية الرد على أسئلة الأطفال المتعلقة بذات الله

- ‌كفر من استحل شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

الفصل: ‌الالتزام بالصلوات وأوقاتها بدون زيادة ولا نقصان

‌الالتزام بالصلوات وأوقاتها بدون زيادة ولا نقصان

قال المصنف رحمه الله تعالى: [واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال: أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال: أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئاً منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسياناً فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافراً فيجمع بين الصلاتين إن شاء].

قوله: (واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها) كما في الحديث: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد)، وفي قصة الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه فقال له:(خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع).

قوله: (وفي السفر ركعتان) يعني: أن الرباعية تقصر إلى ركعتين؛ لقول عائشة: (فرضت صلاة الحضر أربع ركعات، وصلاة السفر ركعتين)، فالرباعية تقصر في السفر وهي: الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا تقصران.

قوله: (فمن قال: أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال: أقل من خمس فقد ابتدع) أي: من قال: إن الله أوجب أكثر من خمس صلوات فقد ابتدع بدعة مكفرة؛ لأنه زاد في الدين، ومن قال: إن الله لم يفرض إلا أربع صلوات في اليوم والليلة فقد كفر أيضاً، فالبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة.

وقوله: (فمن قال: أكثر فقد ابتدع) المقصود بذلك الخمس الفرائض، ولا يعترض على ذلك بأن الإمام أبا حنيفة يرى أن الوتر واجب؛ لأنه ليس من الصلوات الخمس.

قوله: (لا يقبل الله منها شيئاً إلا لوقتها) مثل الذي يجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير عذر فإنه يكون قد صلاها في غير وقت، إلا أن يكون نسياناً فإنه معذور، وعليه أن يأتي بها إذا ذكرها، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، أو يكون مسافراً فيجمع بين الصلاتين إن شاء، فقد أباح الله للمسافر وكذلك للمريض الجمع بين الصلاتين.

ص: 3