المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز أن يخرج الرجل زكاة ماله بنفسه أو أن يدفعها للسلطان - شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي - جـ ١٠

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[10]

- ‌خطر علم الكلام على الناس في أديانهم

- ‌الالتزام بالصلوات وأوقاتها بدون زيادة ولا نقصان

- ‌جواز أن يخرج الرجل زكاة ماله بنفسه أو أن يدفعها للسلطان

- ‌الشهادتان مفتاح الإسلام

- ‌الإيمان بشرائع الإسلام كلها

- ‌الخوف والشفقة من سوء الخاتمة

- ‌الرجاء فيما عند الله وحسن الظن به

- ‌إطلاع النبي على ما سيكون في أمته إلى يوم القيامة

- ‌ما حصل في هذه الأمة من الفتن والافتراق

- ‌الأسئلة

- ‌معنى البشارات الثلاث التي ذكرها المؤلف

- ‌حكم الصلاة على الرافضة الذين يعيشون بين أظهرنا ويصلون صلاتنا، وحكم أكل طعامهم

- ‌عدد النفخات في الصور

- ‌الجواب عن تأويل عائشة لسماع أصحاب قليب بدر بالعلم

- ‌توضيح لمسألة الظلم التي سار فيها المؤلف على مذهب الجبرية

- ‌الأجر والمثوبة على الأمراض والأسقام

- ‌حكم وصف المقتول في سبيل الله بالشهادة

- ‌التحلل من المظالم شرط في التوبة

- ‌حكم عذر من جهل التوحيد

- ‌حكم اعتبار قول التابعي في مسألة غيبية

- ‌موضع حديث الرؤية في كتب السنة

- ‌المراد بالميزان في الآخرة

- ‌حكم من مات بحادث سيارة

- ‌حكم السلام على ميت بعينه

- ‌حكم من قال بجواز تبديل الشرع بالقوانين الغربية

- ‌حكم التعاون مع الجماعات الإسلامية

- ‌بيان أن الأشاعرة أنكروا الجهة دون الرؤية

- ‌بيان أن المنافق لا يكون زنديقاً في جميع أحواله

- ‌رؤية الله في الجنة

- ‌سبب إنكار الأشاعرة للأسباب

- ‌التأويل الباطل يخرج صاحبه من أهل السنة والجماعة

- ‌وجود بدع الاعتقاد وبدع العبادات

- ‌حكم البدع

- ‌الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية

- ‌حكم من عطل صفة من صفات الله وأقر بغيرها

- ‌معنى الفطرة التي يولد عليها المولود

- ‌بيان أن الخوارج ليسوا كفاراً ولا بغاة

- ‌كيفية الرد على أسئلة الأطفال المتعلقة بذات الله

- ‌كفر من استحل شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

الفصل: ‌جواز أن يخرج الرجل زكاة ماله بنفسه أو أن يدفعها للسلطان

‌جواز أن يخرج الرجل زكاة ماله بنفسه أو أن يدفعها للسلطان

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائر، وإن أعطاها الإمام فجائز].

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الثمر والحبوب خمسة أوسق، ولا زكاة فيما دون ذلك، جاء في الحديث:(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، والأنعام فيها زكاة، فالإبل إذا كانت سائمة ترعى وبلغت النصاب ففيها خمس من الإبل، والبقر نصابها ثلاثون، والغنم نصابها أربعون.

فالزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها بنفسه فهو جائز، وإذا طلبها الإمام ودفعها إليه برئت ذمته.

ص: 4