المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان شروط النكاح - شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[7]

- ‌عدم جواز الشهادة لأحد بكمال الإيمان إلا بشروط

- ‌جواز الصلاة على من مات من المسلمين العصاة

- ‌ذكر نواقض الإسلام

- ‌كفر من زعم رؤية الله في الدنيا

- ‌النهي عن التفكير في ذات الله

- ‌بيان أن المخلوقات غير البشرية مأمورة

- ‌كفر من أنكر شيئاً من علم الله

- ‌بيان شروط النكاح

- ‌لا تحل المطلقة ثلاثاً للأول حتى تنكح غيره

- ‌الأسئلة

- ‌زواج عيسى إذا نزل آخر الزمان وبيان معنى القائم من آل محمد

- ‌صبر المؤمن على الحاكم الكافر

- ‌بيان أن البيعة تكون لكل حاكم قطر

- ‌حكم الدعاء للكافرين من حكام المسلمين

- ‌ثبوت الخلافة لمن تولى أمر المسلمين بالقوة والغلبة

- ‌ضوابط الكفر البواح الصادر عن الإمام

- ‌وجوب هجرة المسلم من البلاد التي لا يستطيع أن يقيم دينه فيها

- ‌الجمع بين تجويز المؤلف الصلاة بالسراويل وبين قوله: (تسرولوا واتزروا)

- ‌حكم الصلاة في السراويل الضيقة

- ‌حكم الدول التي تحمي الكفار وتبني الكنائس

- ‌بيان الشيء الذي يتم به وصف البلدة بأنها إسلامية

- ‌حكم تكفير من قتل نفسه

- ‌حكم المحصن إذا زنى دون علمه بالعقوبة

- ‌حكم صلاة من به سلس ريح

- ‌ترتيب أشراط الساعة الكبرى

- ‌حكم من سب الله أو رسوله أو دينه

- ‌حالة ثبوت وصف الإحصان

- ‌ثبوت رؤية الله في المنام

- ‌حكم طاعة الوالدين إذا أمرا الرجل بتطليق زوجته

الفصل: ‌بيان شروط النكاح

‌بيان شروط النكاح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له].

الولي: هو ولي المرأة وهو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم الحاكم بالترتيب، ولا بد من شاهدي عدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وصداق) فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد النكاح، وزوج يُعقد له النكاح، وشاهدين، ولا بد من صداق وهو المهر الذي يدفع للمرأة قل أو كثر.

قوله: (ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له)، فالتي ليس لها ولي تنتقل إلى السلطان، والسلطان يبعثها إلى الحاكم وهو القاضي، والقاضي يعقد النكاح للمرأة التي لا ولي لها.

ص: 9