المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا تحل المطلقة ثلاثا للأول حتى تنكح غيره - شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[7]

- ‌عدم جواز الشهادة لأحد بكمال الإيمان إلا بشروط

- ‌جواز الصلاة على من مات من المسلمين العصاة

- ‌ذكر نواقض الإسلام

- ‌كفر من زعم رؤية الله في الدنيا

- ‌النهي عن التفكير في ذات الله

- ‌بيان أن المخلوقات غير البشرية مأمورة

- ‌كفر من أنكر شيئاً من علم الله

- ‌بيان شروط النكاح

- ‌لا تحل المطلقة ثلاثاً للأول حتى تنكح غيره

- ‌الأسئلة

- ‌زواج عيسى إذا نزل آخر الزمان وبيان معنى القائم من آل محمد

- ‌صبر المؤمن على الحاكم الكافر

- ‌بيان أن البيعة تكون لكل حاكم قطر

- ‌حكم الدعاء للكافرين من حكام المسلمين

- ‌ثبوت الخلافة لمن تولى أمر المسلمين بالقوة والغلبة

- ‌ضوابط الكفر البواح الصادر عن الإمام

- ‌وجوب هجرة المسلم من البلاد التي لا يستطيع أن يقيم دينه فيها

- ‌الجمع بين تجويز المؤلف الصلاة بالسراويل وبين قوله: (تسرولوا واتزروا)

- ‌حكم الصلاة في السراويل الضيقة

- ‌حكم الدول التي تحمي الكفار وتبني الكنائس

- ‌بيان الشيء الذي يتم به وصف البلدة بأنها إسلامية

- ‌حكم تكفير من قتل نفسه

- ‌حكم المحصن إذا زنى دون علمه بالعقوبة

- ‌حكم صلاة من به سلس ريح

- ‌ترتيب أشراط الساعة الكبرى

- ‌حكم من سب الله أو رسوله أو دينه

- ‌حالة ثبوت وصف الإحصان

- ‌ثبوت رؤية الله في المنام

- ‌حكم طاعة الوالدين إذا أمرا الرجل بتطليق زوجته

الفصل: ‌لا تحل المطلقة ثلاثا للأول حتى تنكح غيره

‌لا تحل المطلقة ثلاثاً للأول حتى تنكح غيره

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره].

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها، فتحل للأول، لكن لو تزوجت رجلاً وطلقها قبل الدخول أو لم يدخل بها، بأن كان ممنوعاً ولم يجامعها فلا تحل للأول؛ قال الله تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]، ثم قال بعد ذلك:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة:230] يعني: الثالثة، {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230].

وثبت: (أن رفاعة طلق امرأته ثم تزوجت رجلاً يقال له: ابن الزَبير، وقالت: يا رسول الله! إنما معه مثل هدبة الثوب، -يعني عندما يجامعها- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) يعني: الجماع.

فدل على أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح زوجا ً آخر ويجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها، وبشرط ألا يكون محللاً، فإن اتفق مع الزوج أو مع الزوجة على أن يحلل له فهو ملعون، وهو التيس المستعار، ولا تحل للزوج الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لعن الله المحلِّل والمحلَّل له) وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار.

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً واتفق مع رجل آخر بأن يتزوجها ليلة ويطلقها حتى تحل له، فلا تحل له، فلا بد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أن يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها، فحينئذ تحل للأول.

وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.

ص: 10