المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

اللغَة: {بَثَّ} نشر وفرّق ومنه {وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ} [الغاشية:‌ ‌ 1 6] {الأرحام} - صفوة التفاسير - جـ ١

[محمد علي الصابوني]

الفصل: اللغَة: {بَثَّ} نشر وفرّق ومنه {وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ} [الغاشية:‌ ‌ 1 6] {الأرحام}

اللغَة: {بَثَّ} نشر وفرّق ومنه {وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ} [الغاشية:‌

‌ 1

6] {الأرحام} جمع رحم وهو في الأصل مكان تكون الجنين في بطن أمه ثم أطلق على القرابة {رَقِيباً} الرقيب: الحفيظ المطّلع على الأعمال {حُوباً} الحُوْب: الذنب والإِثم {تَعُولُواْ} تميلوا وتجوروا يقال: عال الميزان إِذا مال، وعال الحاكم إِذا جار {صَدُقَاتِهِنَّ} جمع صَدُقة وهو المهر {نِحْلَةً} هبة وعطية {السفهآء} ضعفاء العقول والمراد به هنا المبذّرون للأموال {آنَسْتُمْ} أبصرتم من آنس الشيءَ أبصره {وَبِدَاراً} أي مبادرة بمعنى مسارعة أي يسارع في تبذيرها قبل أن يكبر فيتسلمها منه {سَدِيداً} من السداد بمعنى الاستقامة.

سَبَبُ النّزول: أ - عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تُقْسِطُواْ} فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تَشركْه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صِداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك إِلاّ أن يُقْسطوا لهنَّ ويبلغوا لهنَّ أعلى سنتهن في الصَّداق، فأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من‌

‌ النساء

سواهنّ، وإِن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم َ بعد هذه الآية فأنزل الله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء} الآية.

ب - عن مقاتل بن حيان أن رجلاً من غطفان يقال له «مرثد بن زيد» وليَ مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله فأنزل الله {إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً

} الآية.

التفِسير: افتتح الله جل ثناؤه سورة النساء بخطاب الناس جميعاً ودعوتهم إِلى عبادة الله وحده لا شريك له، منبهاً لهم على قدرته، ووحدانيته فقال {ياأيها الناس اتقوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} أي خافوا الله الذي أنشأكم من أصلٍ واحد وهو نفس أبيكم آدم {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} أي أوجد من تلك النفس الواحدة زوجها وهي حواء {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً} أي نشر وفرّق من آدم وحواء خلائق كثيرين ذكوراً وإِناثاً {واتقوا الله الذي تَسَآءَلُونَ بِهِ والأرحام} أي خافوا الله الذي يناشد بعضكم بعضاً به حيث يقول: أسألك بالله، وأنشدك بالله، واتقوا الأرحام أن تقطعوها {إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} أي حفيظاً مطلعاً على جميع أحوالكم وأعمالكم، وقد أكد تعالى الأمر بتقوى الله في موطنين: في أول الآية، وفي آخرها ليشير إِلى عظم حق الله على عباده، كما قرن تعالى بين التقوى وصلة الرحم ليدل على أهمية هذه الرابطة الإِنسانية، فالناس جميعاً من أصل واحد، وهم

ص: 236

إِخوة في الإِنسانية والنسب، ولو أدرك الناس هذا لعاشوا في سعادة وأمان، ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهب الأخضر واليابس، وتقضي على الكهل والوليد، ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيراً وأمر بالمحافظة على أموالهم فقال {وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ} أي أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار أموالهم إِذا بلغوا {وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الخبيث بالطيب} أي لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم {وَلَا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِ} أي لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعاً {نَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} أي ذنباً عظيماً، فإِن اليتيم بحاجة إِلى رعاية وحماية لأنه ضعيف، وظلم الضعيف ذنب عظيم عند الله، ثم أرشد تعالى إِلى ترك التزوج من اليتيمة إِذا لم يعطها مهر المثل فقال {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى} أي إِذا كانت تحت حَجْر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهثر مثلها فليتركها إِلى ما سواها فإِن النساء كثير ولم يضيّق الله عليه {فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء مثنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهنَّ إِن شاء أحدكم اثنتين وإِن شاء ثلاثاً وإِن شاء أربعاً {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} أي إِن خفتم من عدم العدول بين الزوجات فالزموا الاقتصار على واحدة {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي اقتصروا على نكاح الإِماء لملك اليمين إِذ ليس لهن من الحقوق كما للزوجات {ذلك أدنى أَلَاّ تَعُولُواْ} أي ذلك الاقتصار على الواحدة أو على ملك اليمين أقرب ألا تميلوا وتجوروا {وَآتُواْ النسآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} أي أعطوا النساء مهورهنّ عطيةً عن طيب نفسٍ {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً} أي فإِن طابت نفوسهن بهبة شيءٍ من الصَّداق {فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} أي فخذوا ذلك الشيء الموهوب حلالاً طيباً {وَلَا تُؤْتُواْ السفهآء أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً} أي لا تعطوا المبذرين من اليتامى أموالهم التي جعلها الله قياماً للأبدان ولمعايشكم فيضيعوها قال ابن عباس: السفهاء هم الصبيان والنساء قال الطبري: لا تؤتِ سفيهاً ماله وهو الذي يفسده بسوء تدبيره، صبياً كان أو رجلاً، ذكراً كان أو أنثى {وارزقوهم فِيهَا واكسوهم} أي أطعموهم منها واكسوهم {وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} أي قولاً ليناً كقولكم إِذا رَشَدْتم سلمنا إِليكم أموالكم {وابتلوا اليتامى حتى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} أي اختبروا اليتامى حتى إِذا بلغوا سنَّ النكاح وهو بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاح {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} أي إِن أبصرتم منهم صلاحاً في دينهم ومالهم فادفعوا إِِليهم أموالهم بدون تأخير {وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ} أي لا تسرعوا في إِنفاقها وتبذّروها قائلين ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا {وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ} أي من كان منكم غنياً أيها الأولياء فليعف عن مال اليتيم ولا يأخذ أجراً على وصايته {وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بالمعروف} أي ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ} أي فإِذا سلمتم إِلى اليتامى أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك لئلا يجحدوا تسلمها {وكفى بالله حَسِيباً} أي كفى بالله محاسباً ورقيباً، ثم بيّن الله تعالى أن للرجال والنساء نصيباً من تركة الأقرباء فقال {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ

ص: 237

مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون} أي للأولاد والأقرباء حظ من تركه الميت كما للبنات والنساء حظ أيضاً الجميع فيه سواء يستوون في أصل الوارثة وإِن تفاوتوا في قدرها، وسببها أن بعض العرب كانوا لا يورثّون النساء والأطفال وكانوا يقولون: إنما يرث من يحارب ويذبُّ عن الحوزة فأبطل الله حكم الجاهلية {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة {نَصِيباً مَّفْرُوضاً} أي نصيباً مقطوعاً فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين {وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مِّنْهُ} أي إِذا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة الميت واليتامى والمساكين من غير الوارثين فأعطوهم شيئاً من هذه التركة تطييباً لخاطرهم {وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} أي قولاً جميلاً بأن تعتذروا إِليهم أنه للصغار وأنكم لا تملكونه {وَلْيَخْشَ الذين لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ} نزلت في الأوصياء أي تذكر أيها الوصي ذريتك الضعاف من بعدك وكيف يكون حالهم وعامل اليتامى الذين في حَجْرك بمثل ما تريد أن يُعامل به أبناؤك بعد فقدك {فَلْيَتَّقُواّ الله وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} أي فليتقوا الله في أمر اليتامى وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم من عبارات العطف والحنان {إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً} أي يأكلونها بدون حق {إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} أي ما يأكلون في الحقيقة إِلا ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} أي سيدخلون ناراً هائلة مستعرة وهي نار السعير.

البَلَاغَة: تضمنت الآيات من ضروب الفصاحة والبيان ما يلي:

1 -

الطباق في {غَنِيّاً فَقِيراً} وفي {قَلَّ كَثُرَ} وفي {رِجَالاً وَنِسَآءً} وفي {الخبيث الطيب} .

2 -

والجناس المغاير في {دَفَعْتُمْ فادفعوا} وفي {وَقُولُواْ قَوْلاً} .

3 -

والإِطناب في {فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} وفي {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان

. وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون} .

4 -

والمجاز المرسل في {وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ} أي الذين كانوا يتامى فهو باعتبار ما كان وكذلك {يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} مجاز مرسل وهو باعتبار ما يئول إِليه كقوله {إني أراني أَعْصِرُ خَمْراً} [يوسف: 36] أي عنباً يئول إٍلى الخمر.

5 -

المقابلة اللطيفة بين {وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ. . وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بالمعروف} .

6 -

والإِيجاز في مواضع مثل {رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً} أي ونساء كثيرات

الخ.

الفوَائِد: الأولى: في الافتتاح بتذكير الناس أنهم خلقوا من نفسٍ واحدة تمهيد جميل وبراعة مطلع لما في السورة من أحكام الأنكحة والمواريث والحقوق الزوجية وأحكام المصاهرة والرضاع وغيرها من الأحكام الشرعية.

الثانية: الأغلب أنه إِذا كان الخطاب ب {ياأيها الناس} وكان للكافرين فقط أو للكافرين وغيرهم أُعقب بدلائل الوحدانية والربوبية مثل {يَاأَيُّهَا الناس اعبدوا رَبَّكُمُ} [البقرة: 21] و {ياأيها الناس إِنَّ

ص: 238

وَعْدَ الله حَقٌّ} [فاطر: 5] وإِذا كان الخطاب للمؤمنين أُعقب بذكر النعم كما هنا أفاده صاحب البحر.

الثالثة: ذكْرُ البطون مع أن الأكل لا يكون إِلا فيها للتأكيد والمبالغة فهو كقولك: أبصرتُ بعيني وسمعت بأذني ومثله قوله تعالى {ذلكم قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ} [الأحزاب: 4] .

الرابعة: أضاف تعالى أموال اليتامى إِلى الأوصياء مع أنها أموال اليتامى للتنبيه إِلى «التكافل بين الأمة» والحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها فإِن تبذير السفيه للمال فيه مضرّة للمجتمع كله.

«كلمة حول تعدد الزوجات»

مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة وهي ليست تشريعاً جديداً انفرد به الإِسلام، وإِنما جاء الإِسلام فوجده بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إِنسانية فنظّمه وشذّبه وجعله علاجاً ودواءً لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع وفي الحقيقة فإِن تشريع التعدد مفخرة من مفاخر الإِسلام لأنه استطاع أن يحل «مشكلة اجتماعية» هي من أعقد المشاكل التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم فلا تجد لها حلاً. . إِن المجتمع كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه فماذا نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ أنحرم المرأة من نعمة الزوجية و «نعمة الأمومة» ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذيلة، أم نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة وطهارة الاسرة وسلامة المجتمع؟ وأقرب الأمثلة شاداً على ما نقول ما حدث في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال فأصبح مقابل كل شاب ثلاث فتيات وهي حالة اختلال اجتماعي فكيف يواجهها المشرّع؟ لقد حلّ الإِسلام المشكلة بتشريعه الإِسلامي الرائع، بينما وقفت المسيحية حائرةً مكتوفة الأيدي لا تُبدي ولا تُعيد. . إِن الرجل الأوربي لا يبيح له دينه التعدد، لكنه يبيح لنفسه مصاحبة المئات من الفتيات بطريق الرذيلة، يرى الوالد منهم فتاته مع عشيقها فيُسرّ ويغتبط بل ويمهدّ لهما جميع السبل المؤدية لراحتهما حتى أصبح ذلك عرفاً سارياً اضطرت معه الدول إِلى الاعتراف بمشروعية العلاقات الآئمة بين الجنسين ففتحت باب التدهور الخلقي على مصراعيه، ووافقت على قبول مبدأ «تعدد الزوجات» ولكن تحت ستار المخادنة وهو زواج حقيقي لكنه غير مسجل بعقد، ويستطيع الرجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حق من الحقوق، والعلاقة بينهما علاقة جسد لا علاقة أسرة وزوجية، فأعجب من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإِباحته بالحرام حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإِنسانية إِلى مرتبة الحيوانية.

ربّ إِن الهُدى هُداك وأيا

تلك حق تهدي بها من تشاء

ص: 239

المنَاسَبَة: لما أوصى تعالى في الآيات السابقة بالأيتام وذكر صمنها حق الأقارب بالإِجمال، أعقبه بذكر أحكام المواريث بالتفصيل ليكون ذلك توضيحاً لما سبق من الإِجمال فذكر نصيب الأولاد بنين وبنات، ثم ذكر نصيب الآباء والأمهات، ثم نصيب الأزواج والزوجات، ثم نصيب الإِخوة والأخوات.

اللغَة: {يُوصِيكُمُ} الوصية: العهد بالشيء والأمر به ولفظ الإِيصاء أبلغ وأدل على الاهتمام من لفظ الأمر لأنه طلب الحرص على الشيء والتمسك به {فَرِيضَةً} أي حقاً فرضه الله وأوجبه {كَلَالَةً} أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد أي لا أصل له ولا فرع لأنها مشتقة من الكلّ بمعنى الضعف يقال: كلَّ الرجل إِذا ضعف وذهبت قوته {حُدُودُ الله} أحكامه وفرائضه المحدودة الت لا تجوز مجاوزتها.

سَبَبُ النّزول: روي أن امرأة «سعد بن الربيع» جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم َ بإبنيتها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما سعد معك بأُحد شهيداً، وإِن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تُنكحان إِلا بمال فقال صلى الله عليه وسلم َ: يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث {يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ} الآية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلى عمهما أن أعط إِبنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك.

التفسِير: {يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ} أي يأمركم الله ويعهد إِليكم بالعدل في شأن ميراث أولادكم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين} أي للإِبن من الميراث مثل نصيب البنتين {فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثنتين} أي إِن كان الوارث إِناثاً فقط اثنتين فأكثر {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} أي فللبنتين فأكثر ثلثا التركة {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصف} أي وإِن كانت الوارثة بنتاً واحدة فلها نصف التركة. . بدأَ تعالى

ص: 240

بذكر ميراث الأولاد ذكر ميراث الأبوين لأن الفرع مقدم في الإِرث على الأصل فقال تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس} أي للأب السدس وللأم السدس {مِمَّا تَرَكَ} أي من تركة الميت {إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أي إِن وجد للميت ابن أو بنت لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} أي فإِن لم يوجد للميت أولاد وكان الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين {فَلأُمِّهِ الثلث} أي فللأم ثلث المال أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السدس} أي فإِن وجد مع الأبوين إِخوة للميت «اثنان فأكثر» فالأم ترث حينئذٍ السدس فقط والباقي للأب، والحكمة أن الأب ملكف بالنفقة عليهم دون أمهم فكانت حاجته إِلى المال أكثر {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} أي إِن حق الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه فلا تقسم التركة إِلا بعد ذلك {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ الله إِنَّ الله} أي إِنه تعالى تولّى قسمة المواريث بنفسه وفرض الفرائض على ما علمه من الحكمة، فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة ولو ترك الأمر إِلى البشر لم يعلموا أيهم أنفع لهم فيضعون الأموال على غير حكمة ولهذا أتبعه بقوله {كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} أي إِنه تعالى عليم بما يصلح لخلقه حكيم فيما شرع وفرض.

. ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} أي ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال إِن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الربع مِمَّا تَرَكْنَ} أي من ميراثهن، وألحق بالولد في ذلك ولد الإِبن بالإِجماع {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} أي من بعد الوصية وقضاء الدين {وَلَهُنَّ الربع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ} أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إِِن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثمن مِمَّا تَرَكْتُم} أي فإِن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما ما لا يخفي. {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} أي وإن كان الميت يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد وورثة أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع {أَو امرأة} عطف على رجل والمعنى أو امرأةٌ تورث كلالة {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} أي وللمورّث أخ أو أخت من أم {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس} أي فللأخ من الأم السدس وللأخت السدس أيضاً {فَإِن كانوا أَكْثَرَ مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثلث} أي فإِن كان الإِخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإِنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإِناثهم في الميراث سواء، قال في البحر: وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الإِخوة للأم {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} أي بقصد أن تكون الوصية للمصلحة لا بقصد الإِضرار بالورثة أي في حدود الوصية بالثلث لقوله عليه السلام «الثلث والثلث كثير» {وَصِيَّةً مِّنَ الله} أي أوصاكم الله بذلك وصية {والله عَلِيمٌ حَلِيمٌ} أي عالم بما شرع حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره {تِلْكَ حُدُودُ الله} أي تلك الأحكام المذكور شرائع الله التي حدّها لعباده ليعملوا بها ولا يعتدوها {وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} أي من يطع أمر الله فيما حكم وأمر رسوله فيما بيّن، يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار {خَالِدِينَ فِيهَا} أي ماكثين فيها أبداً {وذلك الفوز العظيم} أي الفلاح

ص: 241

العظيم {وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} أي ومن يعص أمر الله وأمر الرسول يتجاوز ما حدّه تعالى له من الطاعات {يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا} أي يجعله مخلداً في نار جهنم لا يخُرج منها أبداً {وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} أي وله عذاب شديد مع الإِهانة والإِذلال والعذاب والنكال.

البَلَاغَة: تضمنت الآيات من أصناف البديع ما يلي:

1 -

الطباق في لفظ {الذكر والانثى} وفي {وَمَن يُطِعِ وَمَن يَعْصِ} وفي {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ} .

2 -

الإِطناب في {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْن} و {ٍمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} والفائدة التأكيد على تْنفيذ ما ذكر.

3 -

جناس الاشتقاق في {وَصِيَّةٍ يُوصِي} .

4 -

المبالغة في {عَلِيمٌ، حَلِيمٌ} .

فَائِدَة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالى {يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ} أنه تعالى أرحم من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم ويؤيده ما ورد «للهُ أرحم بعباده من هذه بولدها» .

تنبيه: وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إِلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فنفقاته أكثر والتزاماته أضخم فهو إِلى المال أحوج.

ص: 242