المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم - صلاة الجمعة

[سعيد بن وهف القحطاني]

الفصل: ‌صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم

‌صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم

، بالغ، عاقل، حُرٍّ (1)، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولا تفرق يسيراً،

(1) وقيل: تجب على المملوك؛ لأنه داخل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9]. وهي رواية عن أحمد، وقيل: إذا أذن له سيده لزمته وإذا لم يأذن له لا تلزمه، وهي رواية ثالثة عن أحمد، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، 5/ 171، والمغني لابن قدامة، 3/ 217، والشرح الكبير،

5/ 160، وقال السعدي رحمه الله:((الصواب أن الجمعة والجماعة تجب على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وأما حديث طارق بن شهاب: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة))، فذكر منهم العبد المملوك فهو حديث ضعيف الإسناد

وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعاً: ((رواح الجمعة واجب على كل محتلم)) [برقم 1370، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 443] وهو عام في الحر والمملوك، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال)). الاختيارات الجلية، ص69، واختار تلميذه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القول الثالث، وهو أن الجمعة تلزم العبد إذا أذن له سيده، وقال:((وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقاً وقول من لا يلزمه مطلقاً)) الشرح الممتع، 5/ 9، ولكن سماحة شيخنا الإمام ابن باز ذكر أن حديث طارق بن شهاب صحيح؛ وأن مرسل الصحابي لا يضر، وهو مقبول وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى منه معنى كلامه رحمه الله، وسيأتي نصه إن شاء الله مع تخريج الحديث.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى، 24/ 184:((وجوبها على العبد قوي إما مطلقاً وإما إذا أذن له سيده)).

ص: 10

فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته، ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، ولو لم يسمع النداء؛ لأن البلد كالشيء الواحد مثل: اسم: مكة، والمدينة، والرياض، فما دام البناء يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال كثيرة، أو فراسخ فتلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي، كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من ثلاثة أميال تقريباً إذا لم يكن له عذر؛ لأن الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب، إذا كانت الأصوات هادئة، والموانع منتفية، والريح ساكنة، والمؤذن صيِّتاً على موضع عال، والمستمع غير ساهٍ ثلاثة أميال أو ما يقاربها، فحُدَّ بذلك تقريباً، والله أعلم (1). هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحداً، فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبين

(1) انظر: المغني، 3/ 244 - 446، والشرح الكبير، لابن قدامة، 5/ 160 - 164، والإنصاف للمرداوي، 5/ 160 - 166، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 418 - 424، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 5/ 7 - 19.

ص: 11