المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضا: - صلاة الكسوف

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم الكسوف، والخسوف:

- ‌الكسوف لغة:

- ‌الخسوف لغة:

- ‌الكسوف أو الخسوف في الاصطلاح:

- ‌ثانيًا: الكسوف أو الخسوف: آيتان من آيات الله

- ‌ثالثًا: أسباب الكسوف الحسّيَّة والشرعية:

- ‌السبب الحسي

- ‌ سبب كسوف الشمس:

- ‌ سبب خسوف القمر:

- ‌العلم بوقت الكسوف ليس من علم الغيب

- ‌لا يُكذَّب المخبر بالكسوف ولا يُصدَّق

- ‌السبب الشرعي: هو تخويف الله تعالى لعباده

- ‌العلم بوقت الكسوف لا ينافي الخوف

- ‌لا تنافي بين اجتماع السبب الحسي والشرعي

- ‌رابعًا: فوائد الكسوف وحِكَمَهُ:

- ‌خامسًا: حُكم صلاة الكسوف:

- ‌سادسًا: آداب صلاة الكسوف

- ‌1 - الخوف من الله تعالى عند كسوف الشمس أو القمر

- ‌2 - استحضار ما رآه النبي من الأمور العظيمة في صلاة الكسوف

- ‌3 - النداء بالصلاة جامعة

- ‌4 - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة

- ‌5 - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة

- ‌6 - صلاة الكسوف جماعة في المسجد

- ‌7 - صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف

- ‌8 - تُصلَّى صلاة الكسوف في السفر

- ‌9 - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمُّلِ المصلين

- ‌10 - الخطبة في صلاة الكسوف سُنَّة

- ‌11 - الفزع إلى ذكر الله، والدعاء، والاستغفار

- ‌سابعًا: صفة صلاة الكسوف

- ‌ثامنًا: وقت صلاة الكسوف

- ‌ صلاة كسوف الشمس تفوت بأمرين:

- ‌ وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا:

- ‌تاسعًا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول

- ‌عاشرًا: الصلاة للآيات: كالزلزلة

الفصل: ‌ وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضا:

الأمر الأول: الانجلاء، فإذا انجلت كلها لم يصلِّ.

الأمر الثاني: إذا غابت كاسفة فلا يصلي بعد الغروب،‌

‌ وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا:

الأمر الأول: الانجلاء.

الأمر الثاني: طلوع الشمس.

أما إذا طلع الفجر والقمر خاسف، فإنه يصلي صلاة الكسوف إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي)) (1)؛ ولأن سلطان القمر لم يذهب بالكلية فيشرع لكونه صلاة الكسوف (2)،وهو الذي اختاره شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله؛ لظاهر الأدلة (3)، وقال: ((والأفضل البدار بذلك

(1) البخاري، برقم 1040، وتقدم تخريجه.

(2)

قال في الشرح الكبير لابن قدامة، 5/ 400:((فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني ولم يغب أو ابتدأ الخسف بعد طلوع الفجر وغاب قبل طلوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما القاضي: أحدهما لا يصلي؛ لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت الشمس، والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنور باق، أشبه ما قبل الفجر)) وقال المرداوي في الإنصاف، 5/ 401:((إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة، إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي، اختاره المجد في شرحه، وقيل: يمنع. اختاره المصنف)).

(3)

مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 41،قال:((ومن ترك فلا حرج عليه عملاً بالقول الثاني)).

ص: 60

قبل صلاة الفجر، وهكذا لو كسفت في آخر الليل ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك، مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها)) (1)، واختاره أيضًا العلامة ابن عثيمين رحمه الله إذا لم يمنع من ضوء القمر إلا الكسوف، أما إن كان النهار قد انتشر، ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به (2).

وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر، أو القمر بعد طلوع الفجر، فالصواب أنه يشرع للمصلين أن يبادروا للصلاة؛ لأن صلاة الكسوف من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تُصلَّى في وقت النهي على الصحيح من قولي أهل العلم (3).

(1) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 41.

(2)

الشرح الممتع، لابن عثيمين، 5/ 254.

(3)

انظر: الأدلة على ذلك بالتفصيل ما سبق في صلاة التطوع، وهي في صلاة المؤمن،

1/ 402 - 407، ومجموع فتاوى ابن باز، 13/ 41.

ص: 61