المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - لا شيء على من منع من الحج - فتاوى د حسام عفانة - جـ ١٠

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌ الحج

- ‌2 - حكم الإحرام بالحج أو العمرة من القدس

- ‌3 - الإحرام من التنعيم في العمرة

- ‌4 - أيهما أولى تزويج الابن أم حج الفريضة

- ‌5 - حكم من مات أثناء أداء مناسك الحج

- ‌6 - حكم الخطأ في تحديد يوم عرفة

- ‌7 - الحج عن الغير

- ‌8 - تمكن من الحج قبل الموت فلم يحج

- ‌9 - حكم الحج عن السجين المحكوم عدة مؤبدات

- ‌10 - العمرة في شهر رجب

- ‌11 - ذبح الهدي في مكة المكرمة ومنى فقط

- ‌12 - استقبال الحجاج

- ‌13 - فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

- ‌14 - أيهما أفضل عمرة التطوع أم الصدقة

- ‌15 - فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

- ‌16 - متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى وما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة

- ‌17 - حج الزوجين أحدهما على نفقة الآخر

- ‌18 - حكم تحديد عدد الحجاج

- ‌19 - الإنابة في مناسك الحج

- ‌20 - الحج عن الغير مقابل مال

- ‌21 - لا يجب على الحاج ذبح شاة عند رجوعه

- ‌22 - الرشوة للذهاب إلى الحج

- ‌23 - الحج عن الغير

- ‌24 - لا شيء على من منع من الحج

- ‌25 - لا يجوز الحلف كذبا ليتمكن من الحج

- ‌26 - تكفير الحج للذنوب

- ‌27 - لا يجوز الحج بالمال الحرام

- ‌28 - الخاطب ليس محرما لخطيبته في الحج

- ‌29 - تجوز العمرة قبل أن يحج حجة الفرض

- ‌30 - إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج

- ‌31 - هل الردة مبطلة للحج

- ‌32 - إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج

- ‌33 - الحج عن الغير

- ‌34 - الحج عن الغير

- ‌35 - أيهما يقدم الحج أم سداد الديون

الفصل: ‌24 - لا شيء على من منع من الحج

‌24 - لا شيء على من منع من الحج

يقول السائل: إنه سافر إلى الأردن في طريقه لأداء فريضة الحج ولكنه أعيد عن الجسر ومنع من السفر فأفتاه أحدهم بأنه يجب عليه أن يذبح شاة لأنه محصر فما قولكم في ذلك؟ الجواب: يقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) سورة البقرة الآية 196. وهذه الآية الكريمة أصل في بيان حكم المحصر ولكن لا بد أولاً من بيان معنى الإحصار عند العلماء فقد قال فقهاء الحنفية: [الإحصار هو المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعاً بعد الإحرام بالحج الفرض والنقل وفي العمرة عن الطواف] طلبة الطلبة ص 118. وبمثل هذا التعريف قال بقية فقهاء المذاهب وكل الفقهاء فيما أعلم متفقون على أن الحاج لا يكون محصراً إلا إذا تلبس بالإحرام أي أنه لا إحصار قبل الإحرام. انظر الموسوعة الفقهية 2/199. فإذا أحرم الحاج ثم عرض له عدو منعه من إتمام النسك فإنه يتحلل من إحرامه وعليه ذبح قال الله تعالى: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) والمقصود به عند جمهور أهل العلم ذبح شاة. تفسير القرطبي 2/378. وثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً) رواه البخاري. وبناء على ما تقدم فإن هذا الشخص الذي منع من السفر وأعيد عن الجسر لا يعتبر محصراً حيث إنه لم يحرم فلا شيء عليه ومن أفتاه بأن عليه شاة فقد أفتاه بغير علم وجاء بشيء منكر لم يقل به أحد من أهل العلم وإنها لجرأة كبيرة على العلم الشرعي أن يفتى بدون علم ولا فقه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال تعالى:(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) .

ص: 24