المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - الحج عن الغير - فتاوى د حسام عفانة - جـ ١٠

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌ الحج

- ‌2 - حكم الإحرام بالحج أو العمرة من القدس

- ‌3 - الإحرام من التنعيم في العمرة

- ‌4 - أيهما أولى تزويج الابن أم حج الفريضة

- ‌5 - حكم من مات أثناء أداء مناسك الحج

- ‌6 - حكم الخطأ في تحديد يوم عرفة

- ‌7 - الحج عن الغير

- ‌8 - تمكن من الحج قبل الموت فلم يحج

- ‌9 - حكم الحج عن السجين المحكوم عدة مؤبدات

- ‌10 - العمرة في شهر رجب

- ‌11 - ذبح الهدي في مكة المكرمة ومنى فقط

- ‌12 - استقبال الحجاج

- ‌13 - فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

- ‌14 - أيهما أفضل عمرة التطوع أم الصدقة

- ‌15 - فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

- ‌16 - متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى وما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة

- ‌17 - حج الزوجين أحدهما على نفقة الآخر

- ‌18 - حكم تحديد عدد الحجاج

- ‌19 - الإنابة في مناسك الحج

- ‌20 - الحج عن الغير مقابل مال

- ‌21 - لا يجب على الحاج ذبح شاة عند رجوعه

- ‌22 - الرشوة للذهاب إلى الحج

- ‌23 - الحج عن الغير

- ‌24 - لا شيء على من منع من الحج

- ‌25 - لا يجوز الحلف كذبا ليتمكن من الحج

- ‌26 - تكفير الحج للذنوب

- ‌27 - لا يجوز الحج بالمال الحرام

- ‌28 - الخاطب ليس محرما لخطيبته في الحج

- ‌29 - تجوز العمرة قبل أن يحج حجة الفرض

- ‌30 - إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج

- ‌31 - هل الردة مبطلة للحج

- ‌32 - إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج

- ‌33 - الحج عن الغير

- ‌34 - الحج عن الغير

- ‌35 - أيهما يقدم الحج أم سداد الديون

الفصل: ‌33 - الحج عن الغير

‌33 - الحج عن الغير

يقول السائل: هل يجوز للولد أن يحج عن والده المتوفى في حجة نافلة وهل يصل ثوابها إلى أبيه الميت؟

الجواب: يجوز للولد أن يحج عن أبيه الميت حجة نافلة وينتفع الأب بذلك ويصل إليه الثواب إن شاء الله. وهذا مذهب جمهور الفقهاء ويدل على ذلك أحاديث كثيرة وردت في حج الإنسان عن غيره. فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: (يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: (يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لايستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه) رواه البخاري ومسلم. ومنها حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: (جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه) رواه أحمد والنسائي بمعناه، وقال الحافظ: إسناده صالح. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: (ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني. وغير ذلك من الأحاديث وإن كانت واردة في حج الفريضة، فإن النافلة داخلة فيها لأن العلماء قد نصوا على أن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها. وأما انتفاع الميت بثواب عمل الحي فثابت بأدلة كثيرة وهو مذهب جمهور أهل العلم. وبناء على ما سبق فيجوز للولد أن يحج نافلة عن والده وهذا من البر والإحسان ويدخل في عموم قوله تعالى:(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) . *****

ص: 33