المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - تجوز العمرة قبل أن يحج حجة الفرض - فتاوى د حسام عفانة - جـ ١٠

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌ الحج

- ‌2 - حكم الإحرام بالحج أو العمرة من القدس

- ‌3 - الإحرام من التنعيم في العمرة

- ‌4 - أيهما أولى تزويج الابن أم حج الفريضة

- ‌5 - حكم من مات أثناء أداء مناسك الحج

- ‌6 - حكم الخطأ في تحديد يوم عرفة

- ‌7 - الحج عن الغير

- ‌8 - تمكن من الحج قبل الموت فلم يحج

- ‌9 - حكم الحج عن السجين المحكوم عدة مؤبدات

- ‌10 - العمرة في شهر رجب

- ‌11 - ذبح الهدي في مكة المكرمة ومنى فقط

- ‌12 - استقبال الحجاج

- ‌13 - فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

- ‌14 - أيهما أفضل عمرة التطوع أم الصدقة

- ‌15 - فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

- ‌16 - متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى وما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة

- ‌17 - حج الزوجين أحدهما على نفقة الآخر

- ‌18 - حكم تحديد عدد الحجاج

- ‌19 - الإنابة في مناسك الحج

- ‌20 - الحج عن الغير مقابل مال

- ‌21 - لا يجب على الحاج ذبح شاة عند رجوعه

- ‌22 - الرشوة للذهاب إلى الحج

- ‌23 - الحج عن الغير

- ‌24 - لا شيء على من منع من الحج

- ‌25 - لا يجوز الحلف كذبا ليتمكن من الحج

- ‌26 - تكفير الحج للذنوب

- ‌27 - لا يجوز الحج بالمال الحرام

- ‌28 - الخاطب ليس محرما لخطيبته في الحج

- ‌29 - تجوز العمرة قبل أن يحج حجة الفرض

- ‌30 - إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج

- ‌31 - هل الردة مبطلة للحج

- ‌32 - إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج

- ‌33 - الحج عن الغير

- ‌34 - الحج عن الغير

- ‌35 - أيهما يقدم الحج أم سداد الديون

الفصل: ‌29 - تجوز العمرة قبل أن يحج حجة الفرض

‌29 - تجوز العمرة قبل أن يحج حجة الفرض

يقول السائل: إنه يريد أن يسافر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وينوي أن يعتمر بعد ذلك عن أبيه الميت فقال له بعض الناس لا يجوز لك أن تعتمر عن أبيك حتى تحج عن نفسك والسائل لم يحج عن نفسه حتى الآن فما قولكم في ذلك؟

الجواب: إن فضل العمرة عظيم وثوابها كبير فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) رواه البخاري مسلم. ويجوز للمسلم أن يعتمر قبل أن يحج وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب من اعتمر قبل الحج] ثم روى بإسناده عن ابن جريح أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر: اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. صحيح البخاري مع فتح الباري 8/348. وقد أجاز العلماء أن يحج المسلم وأن يعتمر عن غيره كأمه وأبيه وزوجته وإخوته وغيرهم. فقد جاء في الحديث عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: (يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال: فحجي عنه) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر) رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره] سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي 3/127. فقد دل الحديث السابق على جواز أن يعتمر الشخص عن غيره ولا أعلم أحداً من أهل العلم يشترط فيمن يعتمر عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه فإن هذا الاشتراط هو في الحج فقط فمن أراد أن يحج عن غيره فينبغي أن يكون قد حج عن نفسه كما هو مذهب جمهور أهل العلم لما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وقال: هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. ومال إلى تصحيحه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني أيضاً. وما دام السائل يريد أن يعتمر عن نفسه أولاً فلا بأس أن يعتمر عن أبيه بعد ذلك وإن لم يكن قد حج عن نفسه ولا ارتباط بين الأمرين في هذا. وإن قلنا بقياس العمرة على الحج في أنه يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه فنقول ينبغي لمن أراد أن يعتمر عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه وهذا هو الغالب من حال المعتمرين إذ المعهود أن يعتمر الإنسان عن نفسه أولاً ثم يعتمر عن غيره ثانياً. *****

ص: 29