المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة - فتاوى د حسام عفانة - جـ ٦

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌1 - فضل صلاة الفجر في المسجد والجلوس حتى طلوع الشمس وصلاة ركعتي الضحى

- ‌ الصَّلَاةَ

- ‌2 - المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات والأحوط القضاء

- ‌3 - التشويش على وقت صلاة الفجر

- ‌4 - مقدار القراءة في صلاة التراويح

- ‌5 - حكم تركيب أبراج الاتصالات على المآذن

- ‌6 - الخروج في رحلة يوم الجمعة

- ‌7 - حكم إمامة المدخن

- ‌8 - تخصيص الإمام نفسه بالدعاء في الصلاة

- ‌9 - صلاة الجمعة

- ‌10 - تسوية الصفوف في صلاة الجماعة

- ‌11 - الدعاء بالأمور الدنيوية في صلاة الفريضة

- ‌12 - لا يجوز ترك حضور خطبة الجمعة بسبب نوعية الخطبة

- ‌13 - استعمال مكبرات الصوت في المسجد للإعلان عن الوفاة

- ‌14 - ما ينبغي مراعاته عند بناء المسجد

- ‌15 - الفرق بين المسجد والمصلى

- ‌16 - حديث (صلوا خلف كل بر وفاجر)

- ‌17 - انتهاك حرمة المساجد من الفرق الكشفية المصحوبة بالآلات الموسيقية والطبول

- ‌18 - المسح على الجورب الرقيق من مسائل الخلاف المعتبر

- ‌19 - اللحاق بالإمام في صلاة الجماعة

- ‌20 - إذا جمع المسافر بين الصلاتين ثم وصل بلده أتناء وقت الصلاة الثانية فلا يلزمه الإعادة

- ‌21 - حكم لبس الكفوف (القفازات) أثناء الصلاة

- ‌22 - الاستخلاف في الصلاة وكون المستخلف مسبوقا

- ‌23 - كيفية صلاة الإستسقاء

- ‌24 - وقوف الصبيان مع الرجال في صلاة الجماعة

- ‌25 - مدة الانتظار بين الأذان والإقامة

- ‌26 - تسمية المسجد باسم شخص

- ‌27 - حكم إقامة صلاة جماعة قبل جماعة إمام المسجد

- ‌28 - الصفوف في الصلاة

- ‌29 - حكم إلحاق السجين بالمسافر في الجمع وقصر الصلاة

- ‌30 - لا تصح إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة

- ‌31 - قام الإمام إلى ركعة خامسة في صلاة الظهر

- ‌32 - حكم جمع السجين بين الصلاتين بسبب المطر

- ‌33 - البناء على الصلاة

- ‌34 - مفارقة الإمام

- ‌35 - خطبتان في صلاة العيد

- ‌36 - أذانان لصلاة الجمعة

- ‌37 - حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة

- ‌38 - حكم الاعتراض على خطيب الجمعة

- ‌39 - انحراف قبلة المسجد

- ‌40 - حكم طرد الأطفال من المسجد

- ‌41 - الزيادة على ثمان ركعات في التراويح

- ‌42 - الصلاة على الكرسي

- ‌43 - الصلاة بين السواري في المسجد الأقصى المبارك

- ‌44 - قيام الليل

- ‌45 - صفة التشهد

- ‌46 - الدعاء والقنوت

- ‌47 - الدعاء والقنوت

- ‌48 - حكم قطع صلاة الجماعة لإغلاق البلفون

- ‌49 - الجمع بين الصلوات

- ‌50 - الجمع بين الصلوات

- ‌51 - الجمع بين الصلوات

- ‌52 - حكم تأدية صلاة الفريضة وترك النافلة

- ‌53 - الدعاء والقنوت

- ‌54 - قيام الليل

- ‌55 - الأذان

- ‌56 - من البدع في الصلاة

- ‌57 - صلاة الجماعة

- ‌58 - صلاة الجماعة

- ‌59 - صلاة الجماعة

- ‌60 - سنن الصلاة

- ‌61 - سنن الصلاة

- ‌62 - من البدع في الصلاة

- ‌63 - صلاة الجماعة

- ‌64 - صلاة الحاجة

- ‌65 - صلاة الجمعة

- ‌66 - صلاة الجمعة

- ‌67 - صلاة الجمعة

- ‌68 - صلاة الجمعة

- ‌69 - صلاة الجنازة

- ‌70 - الأذان

- ‌71 - الأذان

- ‌72 - حكم صلاة المرأة في البنطال

- ‌73 - سنن الصلاة

- ‌74 - صيغة التسليم من الصلاة

- ‌75 - يجوز إيقاف الهاتف النقال [البلفون] أثناء الصلاة

- ‌76 - صلاة الجماعة

- ‌77 - صلاة الجماعة

- ‌78 - صلاة الجماعة

- ‌79 - الدعاء والقنوت

- ‌80 - صلوات الأيام والليالي المكذوبة

- ‌81 - التنكيس حقيقته وحكمه

- ‌82 - المساجد

- ‌83 - المساجد

- ‌84 - المساجد

- ‌85 - المساجد

- ‌86 - المساجد

- ‌87 - المساجد

- ‌88 - المساجد

- ‌89 - صلاة الجمعة

- ‌90 - صلاة الجمعة

- ‌91 - صلاة الجماعة

- ‌92 - قضاء صلاة

- ‌93 - الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌94 - ما الذي يقطع الصلاة

- ‌95 - صفة سجود التلاوة

- ‌96 - صلاة الجمعة

- ‌97 - صلاة الجمعة

- ‌98 - صلاة الجمعة

- ‌99 - صلاة الجمعة

- ‌100 - صلاة الجمعة

- ‌101 - صلاة الجمعة

- ‌102 - صلاة الكسوف

- ‌103 - صلاة الجنازة

- ‌104 - سنن الصلاة

- ‌105 - صلاة الجمعة

- ‌106 - صلاة الجمعة

- ‌107 - صلاة الاستخارة

- ‌108 - سنن الصلاة

- ‌109 - الجمع بين الصلوات

- ‌110 - الجمع بين الصلوات

- ‌111 - الجمع بين الصلوات

- ‌112 - السهو في الصلاة

- ‌113 - صلاة العيد

- ‌114 - صلاة العيد

- ‌115 - صلاة العيد

- ‌116 - سنن الصلاة

- ‌117 - الإعتكاف

- ‌118 - المساجد

- ‌119 - الأذان

- ‌120 - الأذان

- ‌121 - الأذان

- ‌122 - الأذان

- ‌123 - الأذان

- ‌124 - المحافظة على الصلاة

- ‌125 - الصلاة الوسطى

- ‌126 - صلاة الجماعة

- ‌127 - القراءة في الصلاة

- ‌128 - القراءة في الصلاة

- ‌129 - القراءة في الصلاة

- ‌130 - من البدع في الصلاة

- ‌131 - ما الذي يقطع الصلاة

- ‌132 - صلاة الجماعة

- ‌133 - حكم قول بلى ونحوها في الصلاة

- ‌134 - الدعاء والقنوت

- ‌135 - قضاء صلاة

- ‌136 - المساجد

- ‌137 - المساجد

- ‌138 - صلاة الجمعة

- ‌139 - صلاة الجمعة

- ‌140 - صلاة الجمعة

- ‌141 - صلاة التراويح

- ‌142 - صلاة التراويح

- ‌143 - صلاة التراويح

- ‌144 - صلاة العيد

- ‌145 - المساجد

- ‌146 - صلاة الجنازة

- ‌147 - صلاة الجنازة

- ‌148 - المساجد

- ‌149 - الحركة في الصلاة

- ‌150 - سنن الصلاة

- ‌151 - المساجد

- ‌152 - قضاء صلاة

- ‌153 - صلاة الجماعة

- ‌154 - صلاة الجماعة

- ‌155 - صلاة الجماعة

- ‌156 - المساجد

- ‌157 - صلاة الجماعة

- ‌158 - صلاة الجماعة

- ‌159 - صلاة الجماعة

- ‌160 - سنن الصلاة

- ‌161 - صلاة الجمعة

- ‌162 - صلاة الجمعة

- ‌163 - صلاة الجمعة

- ‌164 - صلاة الجمعة

- ‌165 - صلاة الجمعة

- ‌166 - صلاة الفريضة في السيارة

- ‌167 - صلاة التراويح

- ‌168 - صلاة التراويح

- ‌169 - من البدع في الصلاة

- ‌170 - هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند انحباس المطر

- ‌171 - صلاة الاستخارة

- ‌172 - صلاة الجنازة

- ‌173 - الدعاء والقنوت

- ‌174 - الإعتكاف

- ‌175 - المال الحرام والصلاة

- ‌176 - الصلاة بالأحذية

- ‌177 - السترة بين يدي المصلي

- ‌178 - الخشوع في الصلاة

- ‌179 - قضاء صلاة

- ‌180 - حديث مكذوب في تارك الصلاة

- ‌181 - السهو في الصلاة

- ‌182 - قضاء صلاة

- ‌183 - قضاء صلاة

- ‌184 - صلاة الجماعة

- ‌185 - الجمع بين الصلوات

- ‌186 - صلاة الجماعة

- ‌187 - صلاة المسافر

- ‌188 - صلاة الجماعة

- ‌189 - سنن الصلاة

- ‌190 - صلاة الجمعة

- ‌191 - صلاة الجمعة

- ‌192 - صلاة الجمعة

- ‌193 - صلاة الجمعة

- ‌194 - صفة سجود التلاوة

- ‌195 - هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند انحباس المطر

- ‌196 - سنن الصلاة

- ‌197 - من البدع في الصلاة

- ‌198 - من البدع في الصلاة

- ‌199 - المساجد

- ‌200 - صلاة الاستخارة

- ‌201 - من البدع في الصلاة

- ‌202 - الرؤيا وصلاة الاستخارة

- ‌203 - وجوب الطمأنينة وتعديل الأركان في الصلاة

- ‌204 - مقدار الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة

الفصل: ‌37 - حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة

‌37 - حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة

يقول السائل: ما حكم صلاة المأموم متقدماً على الإمام وما قولكم في قول من يقول بجواز ذلك دائماً؟

الجواب: إن الأصل الذي قرره العلماء في الصلاة هو التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها التوقيف أي أن الأصل أن لا نفعل شيئاً في باب العبادات ما لم يكن وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب علينا أن نلتزم بذلك بلا زيادة ولا نقصان وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتها وكل ما يتعلق بها وعلَّم الصحابة كيف يصلون وصلى أمامهم وقال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري

وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يقف أمام المأمومين وليس العكس ومقتضى لفظ إمام أن يكون أمام المأمومين وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) رواه البخاري ومسلم

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الائتمام الإقتداء والإتباع أي جعل الإمام إماماً ليقتدى به ويتبع ، ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه ، بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله ، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال] فتح الباري 2/231

وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن الإمام يتقدم إذا كان المأمومون اثنين فأكثر وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ولأنه يحتاج في الإقتداء إلى الالتفات إلى ورائه ، ولأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الإقتداء إلى الالتفات إلى ورائه] المغني 2/157 وهو قول الحنابلة أيضاً

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [والأصل في الإمام أن يكون متقدماً على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد] فتح الباري 2/216.

ومما يدل على ذلك أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم أمام أصحابه إذا صلى بهم ولم ينقل أن واحداً من الصحابة تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف) رواه البخاري ومسلم. وروى الترمذي بإسناده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا) قال أبو عيسى - الترمذي - وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام] سنن الترمذي 1/452-453.

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) مسلم وغير ذلك من الأدلة فالأصل أن تقدم الإمام على جماعة المصلين واجب. قال الشيخ ابن حزم [

لأن فَرْضَ الإِمَامِ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ وَهُمْ وَرَاءَهُ ولا بد

] المحلى 3/139.

وأما من صلى أمام الإمام لغير عذر فلا تصح صلاته على الراجح من أقوال أهل العلم. والعذر مثل أن يكون هنالك زحام شديد كما يحدث في المسجد الحرام في موسم الحج أو ضاق الموضع الذي يصلون فيه فإن صلى أحد قدام الإمام صحت صلاته حينئذ وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال [أما صلاة المأموم قدام الإمام. ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: إنها تصح مطلقاً، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي. والثاني: إنها لا تصح مطلقاً، كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما. والثالث: إنها تصح مع العذر، دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد، وغيره. وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام، والقراءة، واللباس، والطهارة، وغير ذلك.] الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 2/360.

وقال الشيخ ابن حزم [وَلَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي أَمَامَ الإِمَامِ إلَاّ لِضَرُورَةِ حَبْسٍ فَقَطْ ، أَوْ فِي سَفِينَةٍ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ، قَالَ جَابِرٌ: فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ، عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي، عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ، عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ] فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الاِثْنَانِ فَصَاعِدًا خَلْفَ الإِمَامِ، وَلَا بُدَّ ; وَيَكُونُ الْوَاحِدُ، عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، وَلَا بُدَّ ; لأن دَفْعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَابِرًا وَجَبَّارًا إلَى مَا وَرَاءَهُ أَمْرٌ مِنْهُ عليه السلام بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ ، وَإِدَارَتَهُ جَابِرًا إلَى يَمِينِهِ كَذَلِكَ ; فَمَنْ صَلَّى بِخِلَافِ مَا أُمِرَ بِهِ عليه السلام فَلَا صَلَاةَ لَهُ

] المحلى 2/386. وحديث جابر الذي استدل به الشيخ ابن حزم في صحيح مسلم.

وقال الإمام النووي [فصل في شروط الإقتداء وآدابه فأما الشروط فسبعة: أحدها أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جهة القبلة فإن تقدم لم تنعقد صلاته على الجديد الأظهر ولو تقدم في خلالها بطلت] روضة الطالبين 1/462.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية عن [تقدم الجماعة على الإمام فى المسجد النبوي أجائز على رأي الإمام مالك أم للضرورة؟ فأجابت: سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التي درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره فلا يجوز العدول عنها، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح. أ. هـ. وهذا القول هو المفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) متفق على صحته.]

وخلاصة الأمر أن المأموم يقف خلف الإمام فإن وقف قدام الإمام بطلت صلاته إلا من عذر كزحام شديد أو ضيق المكان.

ص: 37