المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - زكاة المواشي - فتاوى د حسام عفانة - جـ ٨

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌ الزكاة

- ‌2 - فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة

- ‌3 - يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم

- ‌4 - تجب الزكاة في عروض التجارة على الصحيح من أقوال العلماء

- ‌5 - إعانة القاتل عمدا بأموال ازكاة لسداد الدية

- ‌6 - كيف يزكي ثمن المحصول إذا باعه بعد أن وجبت فيه الزكاة

- ‌7 - زكاة مزارع الدجاج اللاحم

- ‌8 - تجب الزكاة في مال اليتيم

- ‌9 - أنصبة الزكاة توقيفية لا يجوز تعديلها مطلقا

- ‌10 - يجوز قضاء دين الأقارب من مال الزكاة

- ‌11 - زكاة المال المستفاد

- ‌12 - تجب زكاة الفطر على من صام ومن لم يصم

- ‌13 - زكاة البضاعة الكاسدة

- ‌14 - تعجيل صدقة الفطر

- ‌15 - صدقة الفطر

- ‌16 - زكاة أموال التجارة

- ‌17 - زكاة المواشي

- ‌18 - حكم القرض الحسن من أموال الزكاة

- ‌19 - الجهل بوجوب الزكاة

- ‌20 - زكاة العسل

- ‌21 - مصارف الزكاة

- ‌22 - لا يجوز احتساب الدين من الزكاة

- ‌23 - حكم استثمار أموال الزكاة

- ‌24 - مصارف الزكاة

- ‌25 - تعجيل الزكاة

- ‌26 - لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها

- ‌27 - تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب

- ‌28 - زكاة المحاجر

- ‌29 - قضاء الديون من الزكاة

- ‌30 - مصارف الزكاة

- ‌31 - مصارف الزكاة

- ‌32 - صدقة الفطر

- ‌33 - صدقة الفطر

- ‌34 - زكاة أموال التجارة

- ‌35 - زكاة الزروع والثمار

- ‌36 - مصارف الزكاة

- ‌37 - مصارف الزكاة

- ‌38 - اشتراط الحول في الزكاة

- ‌39 - التهرب من أداء الزكاة

- ‌40 - زكاة الزروع والثمار

- ‌41 - زكاة الزروع والثمار

- ‌42 - مصارف الزكاة

- ‌43 - زكاة الزروع والثمار

- ‌44 - زكاة الأسهم

- ‌45 - صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة

- ‌46 - مصارف الزكاة

- ‌47 - مصارف الزكاة

- ‌48 - صدقة الفطر

- ‌49 - صدقة الفطر

- ‌50 - حكم تأخير زكاة الفطر

الفصل: ‌17 - زكاة المواشي

‌17 - زكاة المواشي

يقول السائل: إن لديه قطيع أغنام ولكنه يعلفها أكثر أيا م السنة ويشتري لها العلف ويبيع من أولادها وألبانها وأصوافها فكيف يزكيها أفيدونا؟

الجواب: تجب الزكاة في الغنم بشروط وهي أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول وهذا باتفاق أهل العلم وبشرط أن تكون سائمة وهذا عند جمهور العلماء وهو الذي تؤيده الأدلة ومعنى السوم أن ترعى الماشية أكثر العام فإن كان صاحبها يعلفها أكثر العام فلا زكاة فيها إلا إذا اتخذها للتجارة فعندئذ تزكى زكاة عروض التجارة.

لما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة" رواه البخاري. ولما ورد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون" رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع ينزه كلامه عن اللغو. والحديثان السابقان وما جاء في معناهما يقيد ما ورد من أحاديث مطلقة عن وصف السوم فتحمل على الأحاديث المقيدة بهذا الوصف. وأما ما تبيعه من أولادها وألبانها وأصوافها فتضيف أثمانها إلى ما لديك من أموال فإذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول فتزكيه عندئذ.

ص: 17