المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49 - صدقة الفطر - فتاوى د حسام عفانة - جـ ٨

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌ الزكاة

- ‌2 - فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة

- ‌3 - يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم

- ‌4 - تجب الزكاة في عروض التجارة على الصحيح من أقوال العلماء

- ‌5 - إعانة القاتل عمدا بأموال ازكاة لسداد الدية

- ‌6 - كيف يزكي ثمن المحصول إذا باعه بعد أن وجبت فيه الزكاة

- ‌7 - زكاة مزارع الدجاج اللاحم

- ‌8 - تجب الزكاة في مال اليتيم

- ‌9 - أنصبة الزكاة توقيفية لا يجوز تعديلها مطلقا

- ‌10 - يجوز قضاء دين الأقارب من مال الزكاة

- ‌11 - زكاة المال المستفاد

- ‌12 - تجب زكاة الفطر على من صام ومن لم يصم

- ‌13 - زكاة البضاعة الكاسدة

- ‌14 - تعجيل صدقة الفطر

- ‌15 - صدقة الفطر

- ‌16 - زكاة أموال التجارة

- ‌17 - زكاة المواشي

- ‌18 - حكم القرض الحسن من أموال الزكاة

- ‌19 - الجهل بوجوب الزكاة

- ‌20 - زكاة العسل

- ‌21 - مصارف الزكاة

- ‌22 - لا يجوز احتساب الدين من الزكاة

- ‌23 - حكم استثمار أموال الزكاة

- ‌24 - مصارف الزكاة

- ‌25 - تعجيل الزكاة

- ‌26 - لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها

- ‌27 - تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب

- ‌28 - زكاة المحاجر

- ‌29 - قضاء الديون من الزكاة

- ‌30 - مصارف الزكاة

- ‌31 - مصارف الزكاة

- ‌32 - صدقة الفطر

- ‌33 - صدقة الفطر

- ‌34 - زكاة أموال التجارة

- ‌35 - زكاة الزروع والثمار

- ‌36 - مصارف الزكاة

- ‌37 - مصارف الزكاة

- ‌38 - اشتراط الحول في الزكاة

- ‌39 - التهرب من أداء الزكاة

- ‌40 - زكاة الزروع والثمار

- ‌41 - زكاة الزروع والثمار

- ‌42 - مصارف الزكاة

- ‌43 - زكاة الزروع والثمار

- ‌44 - زكاة الأسهم

- ‌45 - صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة

- ‌46 - مصارف الزكاة

- ‌47 - مصارف الزكاة

- ‌48 - صدقة الفطر

- ‌49 - صدقة الفطر

- ‌50 - حكم تأخير زكاة الفطر

الفصل: ‌49 - صدقة الفطر

‌49 - صدقة الفطر

مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر، ما حكم شخص لم يخرج زكاة الفطر حتى مضى العيد؟

الجواب: إن صدقة الفطر واجبة مؤقتة بوقت محدد وهو قبل صلاة العيد فقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وقد أورد ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: [يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) سورة الأعلى الآيتان 14-15.

فإذا قامت صلاة العيد ولم يخرج صدقة الفطر فقد اتى مكروهاً كما قال جمهور الفقهاء وأما إن أخرها حتى انقضاء يوم العيد فأكثر الفقهاء على أن ذلك التأخير حرام ولكنها لا تسقط بل تبقى ديناً في ذمته حتى يخرجها.

قال بعض أهل العلم إن تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج اصللاة عن وقتها. نيل الأوطار 4/207.

ويدل على ذلك حديث ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصلائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه.

قال ابن حزم: [فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له فهي دين لهم وحق من حقوقهم وقد وجب إخراجها من ماله وحرم عليه إمساكها في ماله فوجب عليه أداؤها أبداً وبالله تعالى التوفيق ويسقط بذلك حقهم ويبقى حق الله تعالى في تضييعه الوقت لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة] المحلى 4/266.

*****

ص: 49