المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [1]

- ‌حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية

- ‌حكم من لم ينو طواف الإفاضة

- ‌أقوال العلماء في الشرك الأصغر

- ‌عقيدة ابن حجر العسقلاني وابن بطال وأبي جمرة

- ‌حكم من وقف بعرفة ولم يكمل بقية المناسك

- ‌حكم من أحرم بالحج أو العمرة ثم نقض إحرامه

- ‌حكم من رمى الجمرات بعد منتصف الليل

- ‌تأويل رؤيا: أن شخصاً تشتعل في يديه نار

- ‌كفارات الذنوب

- ‌حكم سؤال الابن والأخ وغيرهما

- ‌حالات السائل الذي يسأل الناس أموالهم

- ‌حكم من ترك طواف الإفاضة ورجع إلى بلده

- ‌الأعمال الصالحة التي يعملها المسلم إذا دخل المسجد قبل صلاة الجمعة

- ‌حكم من حاضت ولم تقض إلا بعد تسع سنين

- ‌فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

- ‌الأفضلية في الذهاب إلى المسجد

- ‌حكم من أنكر نعيم أهل الجنة جهلاً منه

- ‌حكم الأخذ من اللحية

- ‌حكم تذكير الناس ووعظهم في نهاية العام

- ‌حكم من تأخر عن إمامه بركنين من أركان الصلاة

- ‌حكم زكاة الأسهم

- ‌عظم تأثير النية في العمل

- ‌حكم وصف المتمسك بالدين بالتشدد والتنطع

- ‌حكم من أكل عند موظف في بنك ربوي

- ‌عقيدة الإمام الشهرستاني

- ‌حكم الساحر

- ‌حكم قص الشارب

- ‌حكم التنفل بين الأذان والإقامة بعد أذان الفجر

- ‌حكم حلق اللحية وشرب الدخان وإسبال الثياب

- ‌الأجر في الصلاة على الجنائز إذا تعددت

- ‌الفرق بين المعتزلة والخوارج

- ‌الأسماء التي لا يجوز التسمي بها

- ‌الفرق بين الاسم والصفة

- ‌أقسام الصوفية

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أفلح وأبيه إن صدق)

- ‌حكم طاعة الأبناء لوالدهم في قطيعة عمهم

- ‌حكم المشي أمام الجنازة أو خلفها

- ‌حكم رفع الصوت عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كيفية التعامل مع الأب العاصي

- ‌حكم الصلاة على سجادة فيها صليب

- ‌حكم الجهر أو الإسرار في قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حكم من ذهب إلى السحرة وهو لا يعلم حقيقتهم

- ‌حكم من مات وقد عهد منه بعض الأقوال الكفرية

- ‌حكم وصف الله بالنور والتسمي بعبد النور

- ‌حكم قول إن الله ثابت غير متقلب كالبشر

- ‌فضل النفقة على الخادم

الفصل: ‌حكم زكاة الأسهم

‌حكم زكاة الأسهم

‌السؤال

إذا صرفت أرباح الأسهم في نهاية العام فهل يزكي عن هذا الربح، وهل يزكي عن رأس ماله إذا رجع إليه؟

‌الجواب

هذه الأسهم إذا كان وضعها للاستفادة كالبيع فهي مثل البيت المؤجر، فإذا جاءت الأرباح وحال عليها الحول، وهو سنة كاملة فإنه يزكي عن هذه الأرباح، أما إذا جاءت الأرباح قبل تمام الحول فلا يزكيها إلا بعد تمام الحول، أما إذا ما أعدها للبيع فليس فيها زكاة.

وإذا نواها للاستثمار، أي: الاستفادة من الأرباح، فإنه يزكي عن الأرباح، لكن لابد أن تكون هذه الأسهم معلومة، كأن تكون مثلاً أراضي معلومة.

وكذلك الأعمال التي يعملها المضارب لا بد أن تكون معلومة؛ لأن شرط البيع العلم.

المقصود: أن الأسهم إذا كانت معلومة ويديرها بالتجارة بشيء معلوم، ومضى عليها حول فإنه يزكي عن هذه الأسهم بعد تمام الحول، أما إذا أعدت للأجرة وحال عليها الحول فيزكي من الأجرة، مثل البيت إذا أعد للأجرة فإن الزكاة من الأجرة، وإذا أعد للبيع والأجرة معاً فالزكاة من الأجرة، وإذا تم الحول وهو باقي لم يبتاع فيقوم هذا البيت ويزكي.

ص: 22