المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قطع المرأة لصلاة الرجل إذا مرت أمامه - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة] 15 [

- ‌المراد بالنفاق في حديث: (أثقل الصلاة على المنافقين)

- ‌حجب بعض الأدهان لماء الوضوء

- ‌عدم صحة ضمان الشريك لمال شريكه في المضاربة

- ‌ضعف حديث: (من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة)

- ‌صفة وتر النبي

- ‌حكم غسل الثياب من دم الصيد

- ‌حكم عقد النكاح على الحائض

- ‌حكم المشي بين القبور في نعلين

- ‌المبادرة إلى الحج دون تسويف

- ‌نصيحة لموسوس في الوضوء والصلاة

- ‌حكم أخذ نسبة من التبرعات

- ‌صفة المولود الذي تجب به أحكامه

- ‌أخطاء سيد قطب

- ‌حكم الإمام يصلي بالناس على غير وضوء

- ‌حكم قيام المسبوق لإتمام صلاته قبل سلام الإمام التسليمة الثانية

- ‌حكم انتظار المسبوق للإمام حتى يقوم من سجوده

- ‌نقض النعاس للوضوء

- ‌حكم الاقتراض من مال الزكاة

- ‌الاستثناء في قوله تعالى: (إلا ما شاء ربك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد)

- ‌مدافعة الحسد والرياء

- ‌اللغات في اسم جبريل

- ‌زواج سليمان من بلقيس

- ‌وقت صلاة الاستسقاء وأهميتها

- ‌تضامن المسلمين مع الشيشان

- ‌حكم الحج والصدقة عن الميت

- ‌صفة بيع العينة

- ‌الفرق بين القران والإفراد في الحج

- ‌تقديم الجهاد بالمال على نافلة الحج

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع

- ‌حكم ذبح الحاج الأضحية في مكة

- ‌حكم رفع اليدين في الطواف

- ‌إثم المتكلم في خطبة الجمعة

- ‌حكم بيع الشيء لمن يتخذه في محرم

- ‌زكاة الأرض المعروضة للبيع

- ‌زكاة العقار

- ‌رفع الغسل للحدث الأصغر والأكبر

- ‌عقوبة تارك الزكاة

- ‌حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

- ‌حكم تحية المسجد بعد العصر

- ‌قطع المرأة لصلاة الرجل إذا مرت أمامه

- ‌حكم الصلاة في المقبرة لمن خشي فوات الوقت

- ‌إثم عصيان المرأة لزوجها

- ‌لا يرى الله في الدنيا أحد

- ‌حكم مشاركة الكافر في مطعم يبيع فيه المحرمات

- ‌صورة المضاربة الصحيحة

- ‌خطر دعوة تقارب الأديان

- ‌حكم القراءة بسورة بعد الفاتحة

- ‌عفو الله عن بعض أهل المعاصي

- ‌وصف الله بالصبور خبراً

- ‌حكم التسمي (بطه)

- ‌المقصود بحديث: (أنت ومالك لأبيك)

- ‌المقصود ببيع المرابحة

- ‌الحكمة من إباحة لبس الحرير في الحرب

- ‌وقت أذكار المساء

- ‌معنى قوله في الحديث:: (كفتاه)

- ‌مساعدة المسلمين لإخوانهم الشيشان

- ‌لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم

- ‌مكان جبل الطور

- ‌مواضع رفع اليدين بالدعاء

الفصل: ‌قطع المرأة لصلاة الرجل إذا مرت أمامه

‌قطع المرأة لصلاة الرجل إذا مرت أمامه

‌السؤال

هل تقطع المرأة الصلاة إذا مرت بين يدي المصلين سواء في الحرم أو غيره؟

‌الجواب

ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود)، فإذا مر واحد من هذه الثلاثة: المرأة البالغ، والحمار، والكلب الأسود بين يديه قريباً منه أي قبل ثلاثة أذرع، وليس له سترة، فإنه يستأنف الصلاة في أصح قولي العلماء، والجمهور تأولوا الحديث بأن المراد به قطع الصلاة، وأما صلاته لا تبطل والصواب: أنها تبطل إذا مر واحد من الثلاثة قريباً منه أقل ثلاثة أذرع، فإن كان له سترة فلا يضره من مر من ورائه؛ فإن كان بينه وبينها جدار أو سترة أو شيء قائم فلا يضر.

ص: 42