المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة] 15 [

- ‌المراد بالنفاق في حديث: (أثقل الصلاة على المنافقين)

- ‌حجب بعض الأدهان لماء الوضوء

- ‌عدم صحة ضمان الشريك لمال شريكه في المضاربة

- ‌ضعف حديث: (من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة)

- ‌صفة وتر النبي

- ‌حكم غسل الثياب من دم الصيد

- ‌حكم عقد النكاح على الحائض

- ‌حكم المشي بين القبور في نعلين

- ‌المبادرة إلى الحج دون تسويف

- ‌نصيحة لموسوس في الوضوء والصلاة

- ‌حكم أخذ نسبة من التبرعات

- ‌صفة المولود الذي تجب به أحكامه

- ‌أخطاء سيد قطب

- ‌حكم الإمام يصلي بالناس على غير وضوء

- ‌حكم قيام المسبوق لإتمام صلاته قبل سلام الإمام التسليمة الثانية

- ‌حكم انتظار المسبوق للإمام حتى يقوم من سجوده

- ‌نقض النعاس للوضوء

- ‌حكم الاقتراض من مال الزكاة

- ‌الاستثناء في قوله تعالى: (إلا ما شاء ربك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد)

- ‌مدافعة الحسد والرياء

- ‌اللغات في اسم جبريل

- ‌زواج سليمان من بلقيس

- ‌وقت صلاة الاستسقاء وأهميتها

- ‌تضامن المسلمين مع الشيشان

- ‌حكم الحج والصدقة عن الميت

- ‌صفة بيع العينة

- ‌الفرق بين القران والإفراد في الحج

- ‌تقديم الجهاد بالمال على نافلة الحج

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع

- ‌حكم ذبح الحاج الأضحية في مكة

- ‌حكم رفع اليدين في الطواف

- ‌إثم المتكلم في خطبة الجمعة

- ‌حكم بيع الشيء لمن يتخذه في محرم

- ‌زكاة الأرض المعروضة للبيع

- ‌زكاة العقار

- ‌رفع الغسل للحدث الأصغر والأكبر

- ‌عقوبة تارك الزكاة

- ‌حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

- ‌حكم تحية المسجد بعد العصر

- ‌قطع المرأة لصلاة الرجل إذا مرت أمامه

- ‌حكم الصلاة في المقبرة لمن خشي فوات الوقت

- ‌إثم عصيان المرأة لزوجها

- ‌لا يرى الله في الدنيا أحد

- ‌حكم مشاركة الكافر في مطعم يبيع فيه المحرمات

- ‌صورة المضاربة الصحيحة

- ‌خطر دعوة تقارب الأديان

- ‌حكم القراءة بسورة بعد الفاتحة

- ‌عفو الله عن بعض أهل المعاصي

- ‌وصف الله بالصبور خبراً

- ‌حكم التسمي (بطه)

- ‌المقصود بحديث: (أنت ومالك لأبيك)

- ‌المقصود ببيع المرابحة

- ‌الحكمة من إباحة لبس الحرير في الحرب

- ‌وقت أذكار المساء

- ‌معنى قوله في الحديث:: (كفتاه)

- ‌مساعدة المسلمين لإخوانهم الشيشان

- ‌لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم

- ‌مكان جبل الطور

- ‌مواضع رفع اليدين بالدعاء

الفصل: ‌لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم

‌لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم

‌السؤال

جلد بهيمة الأنعام غير المذكاة ذكاة شرعية، هل التحريم مقيد بالافتراش واللباس فقط أم بجميع أنواع الاستخدام؟

‌الجواب

بهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، هذه إذا ماتت حتف أنفها ولم تذك وأخذ جلدها ودبغ فإنه يطهر بالدباغ، ويكون دباغه بمثابة الذكاة لبهيمة الأنعام، وكما أن الذكاة تحل البهيمة فكذلك الدباغ يحل جلد الميتة، هذا إذا كان من الإبل والبقر والغنم، دباغها طهورها.

أما إذا كان الجلد من غير بهيمة الأنعام، مثل جلد السباع، جلد النمر، جلد الأسد، جلد الفهد، جلد الذئب، جلد الكلب أو غيره فهل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنه يطهر بالدباغ، وهو قول قوي لبعض أهل العلم، والقول الثاني: أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد بهيمة الأنعام أما ما عداه فلا؛ لأن الدباغ للجلد بمثابة التذكية للميتة، فكما أن الذكاة تحل الميتة فكذلك الدباغ يطهر الجلد، أما السباع فلا تحلها الذكاة، لأنه محرم فكذلك جلده لا يطهر بالدباغ.

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أما جلد مأكولة اللحم فلا إشكال فيه أنه يطهر بالدباغ، وأما غيره ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى: أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم.

أما الضبع فهو مستثنى، وجاء ما يدل على إباحته، وإن لم يكن من بهيمة الأنعام، فهو مستثنى من السباع، جلده ولحمه كله طاهر، وما فيه إشكال مأكول اللحم والخلاف في غير مأكول اللحم، وقد حرم النبي كل ذي ناب من السباع، واستثني هذا السبع، فله ناب لكنه مستثنى.

وقد يقال: إنه مثل بهيمة الأنعام؛ لأن الذكاة تحله في الحياة، فكذلك تطهر جلده.

ص: 59