المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجوز في ما أصيب من طعام العدو وما لا يجوز - قدوة الغازي

[ابن أبي زمنين]

فهرس الكتاب

- ‌بَابٌ مِنَ التَّرْغِيبِ فِي الْغَزْوِ وَفَضَائِلِ أَهْلِهِ:

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَابُ مَنْ يَنْبَغِي لِلْغَازِي أَنْ يَلْتَزِمَهُ مِنْ مَحَاسِنِ الأَخْلاقِ

- ‌مَا جَاءَ فِيمَا أُعْطِيَ الْغَازِي بِمَسْأَلَةٍ أَوْ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ:

- ‌مَا جَاءَ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ وَالْغَزْوِ عَلَيْهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالتَّقْوِيَةِ:

- ‌مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ وَاتِّخَاذِ الْعُدَّةِ وَالسِّلاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْغُزَاةُ وَمَا يُنْهَوْنَ عَنْهُ:

- ‌مَا جَاءَ فِي رَمْيِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ وَالْمَجَانِيقِ وَقَطْعِ الْمَاءِ وَالْمَيْرِ عَنْهُمْ

- ‌مَا جَاءَ فِي مَنْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ:

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضِيلَةِ الْحَارِسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّكْبِيرِ

- ‌مَا جَاءَ مِنَ الثَّوَابِ فِي الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَعِنْدَ النُّزُولِ وَعِنْدَ دُخُولِ الْقُرَى

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْقِتَالِ عَلَى الشَّيْءِ يَجْعَلُهُ الإِمَامُ:

- ‌مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَالانْحِيَازِ إِلَى الْفِئَةِ وَحَمْلِ الْوَاحِدِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌مَا يَجُوزُ فِي مَا أُصِيبَ مِنْ طَعَامِ الْعَدُوِّ وَمَا لا يَجُوزُ

- ‌مَا يَجُوزُ مِنْ رُكُوبِ دَوَابِّ الْغَنِيمَةِ وَالانْتِفَاعِ بِثِيَابِهِمْ وَسِلاحِهِمْ وَمَا لا يَجُوزُ

- ‌وَمَا يَجُوزُ حَمْلُهُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَلا يَدْخُلُ فِي الْمَقَاسِمِ وَمَا لا يَجُوزُ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلْغُزَاةِ أَكْلُهُ مِنْ ثَمَرِ الْقُرَى الْخَالِيَةِ وَمَا لا يَجُوزُ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ وَيُسْتَحَبُّ مِنْ هَيْئَةِ السَّيْرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْجِهَادِ مَعَ وُلاةِ السُّوءِ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضَائِلِ الشُّهَدَاءِ وَثَوَابِهِمْ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضِيلَةِ الرِّبَاطِ:

الفصل: ‌ما يجوز في ما أصيب من طعام العدو وما لا يجوز

‌مَا يَجُوزُ فِي مَا أُصِيبَ مِنْ طَعَامِ الْعَدُوِّ وَمَا لا يَجُوزُ

.

وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيمَا أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ طَعَامِ الْعَدُوِّ أَنَّ مَنْ أَصَابَهُ أَحَقُّ بِأَكْلِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْجَيْشِ، إِلا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُوَاسِيَ فِيهِ طَوْعًا، أَوْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ، فَيُوَاسِي فِي الْفَضْلِ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنْهُ إِنْ شَاءَ إِلَى مُنْصَرِفِه، وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ، تَصَدَّقَ بِمَا فَضَلَ مِنْهُ، وَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ فِي أَهْلِهِ، إِلا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ التَّافِهُ خِطْرُهُ، الْيَسِيرُ قَدْرُهُ، مِثْلُ الْكَعْكِ وَالْقَدِيدِ الْيَسِيرِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَهُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ.

8-

وَلَمَّا حَاصَرَ الرَّسُولُ عليه السلام خَيْبَرَ، جَاعَ بَعْضُ النَّاسِ، فَأَصَابَ رَجُلٌ جِرَابَ طَعَامٍ فَبَصُرَ بِهِ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيُّ فَأَخَذَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لا أُعْطِيكَهُ حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِي، قَالَ: أَعْطِينِيهِ أَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَبَى وَتنَازَعَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خَلِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ جِرَابِهِ» .

ص: 17

79 -

وَقَالَ زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ: أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي لَيْثٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَكَانَ الْفَرُّ يُصِيبُونَ الْغَنَمَ وَلا يُصِيبُ الآخَرُونَ إِلا الشَّاةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ أَنَّكُمْ أَطْعَمْتُمْ إِخْوَانَكُمْ» .

قَالَ: فَرَمَيْنَاهُمْ بِشَاةٍ حَتَّى كَانَ مَعَهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي مَعَنَا.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلا بَأْسَ بِمَا لُتَّ مِنَ السَّوِيقِ بِسَمْنِ الْعَدُوِّ وَعَسَلِهِمْ وَكَذَلِكَ لا بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الرُّومِ وَأَشْبَاهِهِمْ مِنْ عَدُوِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا يُؤْكَلُ جُبْنُ الْمَجُوسِ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْعَلَفِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ مَا وَصَفْنَا فِي الطَّعَامِ لا يَجُوزُ لِمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَيْعُهُ، وَمَنْ جَهِلَ فَبَاعَهُ فَقَدْ وَجَبَ فِي ثَمَنِهِ خُمُسُ اللَّهِ وَسُهْمَانُ الْمُسْلِمِينَ.

0-

وَمِمَّا كَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى صَاحِبِ جَيْشِ الشَّامِ يَوْمَ فُتِحَتْ: أَنْ دَعِ النَّاسَ يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللَّهِ وَسُهْمَانُ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَشِرَاؤُهُ لِمُشْتَرِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ أَرْخَصُ مِنْ لِبَائِعِهِ وَهُوَ لِبَائِعِهِ غُلُولٌ.

قَالَ: وَلا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسْلِفَ مِمَّا أَصَابَ مِنْ طَعَامِ الْعَدُوِّ وَعَلَفِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ فَعَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ مِنْهُ شَيْءٌ لأَنَّهُ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يُوَاسِيَهُ فِيهِ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ.

قَالَ: " وَلا بَأْسَ بِالْقَوْمِ يُصِيبُ بَعْضُهُمُ الْقَمْحَ، وَيُصِيبُ غَيْرُهُمُ الشَّعِيرَ، أَوْ يُصِيبُ بَعْضُهُمُ الْعَسَلَ وَبَعْضُهُمُ السَّمْنَ، فَيُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ قَمْحًا وَيَأْخُذَ شَعِيرًا، أَوْ يُعْطِيَ عَسَلا وَيَأْخُذَ سَمْنًا أَوْ لَحْمًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَقَدِ اسْتَخَفَّ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَلَمْ يَرَوْهُ بَيْعًا، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.

وَكَرِهَ بَعْضُهُمٌ لِمُعْطِي الْقَمْحِ بِالشَّعِيرِ أَنْ يَأْخُذَ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا بِضَيِّقٍ وَلا حَرَامٍ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ، لأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ، قَدْ كَانَ حَقًّا عَلَى صَاحِبِ الشَّعِيرِ أَنْ يُوَاسِيَ فِيهِ صَاحِبَ الْقَمْحِ، وَحَقًّا عَلَى صَاحِبِ الْقَمْحِ أَنْ يُوَاسِيَ فِيهِ صَاحِبَ الشَّعِيرِ، فَإِنَّمَا اشْتَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلى صَاحِبِهِ الْمُوَاسَاةَ الَّتِي كَانَتْ حَقًّا عَلَيْهِمَا، فَلا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلا بِمِثْلٍ.

قَالَ: وَإِنْ جَهِلَ رَجُلٌ فَبَاعَ قَمْحًا أَصَابَهُ بِثَمَنٍ، ثُمَّ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ شَعِيرًا أَوْ لَحْمًا أَوْ عَسَلا مِنْ طَعَامِ الْعَدُوِّ، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ حِينَ نَضَّرَ ثَمَنَ الْقَمْحِ الَّذِي بَاعَ صَارَ مَغْنَمًا، وَوَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللَّهِ وَفَيْءُ الْمُسْلِمِينَ، فَسَوَاءٌ حَبَسَهُ أَوِ اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا يَأْكُلُهُ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُبَادَلَةَ.

ص: 18