المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حضور المناسبات التي فيها منكرات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [101]

- ‌تفسير سورة الفيل

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور المناسبات التي فيها منكرات

- ‌تفسير آيات الإشهاد على الوصية في سورة المائدة

- ‌رفع الصوت أحياناً في الصلاة السرية خاص بالإمام دون المأمومين

- ‌حكم الفتاوى التي تصدر في المجلات والصحف العربية وغير العربية

- ‌معنى الاتكاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا آكل متكئاً)

- ‌حكم صلاة المأمومين مع إمام لا يسجد في الصلاة لوجود عملية في عينه

- ‌حال حديث: (اقرءوا على موتاكم يس)

- ‌ضابط مسافة القصر في السفر هو العرف

- ‌تكبيرة الركوع تغني عن تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام راكعاً

- ‌ما ينتج بعد صلاة الاستخارة يكون شعوراً نفسياً وما يتيسر من العمل

- ‌بيان معرفة أيام السفر وتأثيره على قصر الصلاة

- ‌الفرق بين العالم والمفتي

- ‌التفصيل في إمام مسجد يقول: لو رفعت هذه المكافأة لتركت إمامة المسجد

- ‌الشهادة بالحق لا تكون إلا عن علم

- ‌حكم إيراد السائل على العالم شبهات في العقيدة لأجل التعلم

- ‌حكم شراء الشيء نقداً وبيعه مقسطاً

الفصل: ‌حكم حضور المناسبات التي فيها منكرات

‌حكم حضور المناسبات التي فيها منكرات

قد تحدث مناسبات ويتعين على الشخص حضوره في مجلس، وقد يحدث في المجلس شيء من المنكرات مثل التدخين وغيره ولا يستطيع الإنكار، فهل يحضر؟

إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية، وهو يعلم أن فيه منكراً فإن كان يستطيع أن يغيره، بحيث يكون الرجل المدعو له جاه ومنزلة في قومه؛ فإنه يجب عليه الحضور، لسببين: الأول: إجابة الدعوة.

الثاني: إزالة المنكر.

أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره، فإنه لا يجوز له الحضور؛ لأن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله.

وإذا حضر وهو لا يدري أنه سيكون هناك منكر، ثم رأى المنكر وجب أن ينصح ويتكلم فإن اُستجيب له فهذا المطلوب، وإن لم يستجب له وجب عليه أن يفارق المجلس، رضي من رضي وسخط من سخط؛ لأن رضا الله سبحانه وتعالى مقدم على رضا كل أحد.

ص: 4